عاجل

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

العمل: شمول اكثر من اربعة الاف مشروع بقانون الضمان الاجتماعي خلال 2016

العمل: شمول اكثر من اربعة الاف مشروع بقانون الضمان الاجتماعي خلال 2016
رام الله - دنيا الوطن
اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (3424) قرار شمول للمشاريع الجديدة خلال عام 2016 فضلا عن منح (624) قرار شمول للمشاريع بالتبعية (اي صاحب العمل يمتلك مشروع مشمول سابقاً ويروم فتح مشروع آخر او شركة مقاولات تأخذ مقاولة جديدة)

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان هذه القرارات اصدرت على ضوء الزيارات الميدانية التي تجريها لجان التفتيش المختصة في الدائرة وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته.

على ضوء ذلك اوضح منعم ان على الشركة تسديد اشتراكات العمال من خلال ممثليها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وليس من تاريخ اصدار قرار الشمول (اي ان التسديد بأثر رجعي)، لافتا الى انه حالة تأخر الشركة يتم فرض غرامة تأخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتركات عن كل شهر تأخير لكون المدة القانونية لتسديد الاشتراكات هي خلال الشهر التالي وفقا للمادة (30) من القانون المذكور آنفاً.

يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وترتكز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) تصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، حيث تختص بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.

التعليقات