عقوبات جماعية غير مسبوقة في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
يتعرض حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة لحملة من العقوبات الجماعية تشترك فيها شرطة الاحتلال وبلديته وأجهزة أمنه ووزاراته، شملت قراراً من وزير الداخلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحب إقامات 12 فرداً من عائلة قنبر حتى الآن، وتوزيع إخطارات هدم بحق 81 منزلاً في حي القنبر، بحجة البناء دون ترخيص، مع أن خمسة من المباني التي تم اخطار أصحابها مبنية منذ ثمانينات القرن الماضي. إضافة إلى تطبيق عقوبات أخرى تشمل كافة سكان جبل المكبر دون وجه حق، حيث شملت إغلاق الطرق الرئيسية مما أدّى إلى تعطيل حركة المواصلات، وذهاب المواطنين الى أعمالهم والطلبة الى مدارسهم، كما مسّت القُدرة على تقديم الإسعاف للحالات المرضية الموجودة بالمنطقة.

يأتي كل ذلك في أجواء التحريض التي يبثها المسؤولون الإسرائيليون على المقدسيين عموماً وسكان الحي خصوصاً بعد عملية الدهس التي شهدها يوم الثامن من الشهر الجاري وأدت الى مصرع 4 جنود إسرائيليين وقتل منفذ العملية، الذي قام بعمله بصورة فردية ولم يثبت أنها مخططة أو أن أحداً من أفراد عائلته أو غيرها ساعده في تنفيذها.

ومن الجدير ذِكره، أنّ هذه السياسة ليست بالجديدة على بلديّة الاحتلال، حيث أكّد رئيس البلدية في تصريحٍ سابق كتعقيب له على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية تفكيك البؤرة الاستيطانيّة (عامونا)، أنّه وفي حال إقدام الحكومة على هذه الخطوة، فإن البلديّة سوف تنفذ مئات قرارات الهدم في القدس الشرقيّة. كما نستذكر تصريح نائب رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية "مئير ترجمان"، نيته البدء بفرض عقاب جماعي بحق المقدسيين إبّان عملية وقعت في المدينة في تشرين أول 2016، مشيراً إلى أن جميع طلبات البناء والتراخيص التي تقدم بها المقدسيون للبلدية ستوضع جانباً، وبأن "سياسة العصا والجزرة التي اتبعتها البلدية مع المقدسيين لم تجد نفعاً فذهبت الجزرة وبقيت العصا".

إن ما يجري في حي جبل المكبر يعتبر عقوبات الجماعية تنتهك بشكل فظ اتفاقيات جنيف ومبادئ وأسس قوانين العالم، في أن العقوبة يجب أن تكون فردية، حيث تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بأنه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب". يضاف إلى ذلك ان المادتين (20) و (51/6) من البروتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف لعام 1977، والقاعدة العرفية 146 من القواعد العرفية للقانون الدولي الانساني، تحظر على قوات الاحتلال اتخاذ إجراءات أو القيام بأعمال انتقامية فردية أو جماعية تستهدف السكان المحميين؛ حتى لو كان ذلك في سياق أو بدعوى سعيها إلى فرض الأمن والمحافظة على النظام العام.

يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالوقف الفوري لكافة العقوبات الجماعية في القدس المحتلة وتجاه الشعب الفلسطيني عموماً، ويشدد المجلس على أن حكومة الاحتلال والمستوى السياسي في إسرائيل يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، كما أن بلدية الاحتلالتكشف زيف ادعاءاتها بأنها تهدم منازل الفلسطينيين لأسباب تخطيطية وتنظيمية، حيث أنها تتصرف بوحي وتنسيق مع أجهزة الأمن وبروح انتقامية تولد مزيداً من العنف وتهدد حقوقاً مكفولة بالقوانين الدولية. ويطالب المجلس كافة البعثات الدبلوماسيّة العاملة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة والمؤسسات والهيئات الدولية بأخذ الإجراءات المناسبة والفعالة على المستوى الدولي لتأمين الحماية للشعب الواقع تحت الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الانساني والذي يرتقي إلى جرائم حرب.