"ماعت" تثمن قرار الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر
رام الله - دنيا الوطن
تثمن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قرار المحكمة الدستورية العليا والذي قضي بعدم دستورية المادة العاشرة للقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وكانت المادة تنص علي أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
وهي المادة اعطت لوزارة الداخلية حق منع او تضييق نطاق ممارسة الحق الدستوري في التظاهر بالاخطار وهو الامر الذي يخالف المادة 73 من الدستور والتي نصت علي "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وترى المؤسسة أنه بالرغم من عدم تجاهل المحكمة نصوصًا دستورية صريحة تقر بحق التظاهر السلمي. فان عدم دستورية أي مادة في قانون التظاهر دليل على أن القانون كله معيب، ويجب إعادة قانون التظاهر مرة أخرى للنظر فيه أمام البرلمان من أجل تصحيح المواد المعيبة به. حيث ترى المؤسسة ان القانون الحالي يتضمن بعض المواد التي روح التشريع الدستوري خاصة المادة 73 من الدستور، والتزامات مصر المنبثقة عن تصديقها علي اتفاقيات حقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وتدعوا مؤسسة ماعت الحكومة والبرلمان الي العمل علي اقرار قانون جديد يعمل علي تنظيم حق التظاهر والتجمع السلمي وفقا للاعراف الدولية والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر ومواد الدستور المصري ووفقا للتعهدات التي التزمت بها مصر اثناء خضوعها لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف العام الماضي.
تثمن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قرار المحكمة الدستورية العليا والذي قضي بعدم دستورية المادة العاشرة للقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وكانت المادة تنص علي أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
وهي المادة اعطت لوزارة الداخلية حق منع او تضييق نطاق ممارسة الحق الدستوري في التظاهر بالاخطار وهو الامر الذي يخالف المادة 73 من الدستور والتي نصت علي "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وترى المؤسسة أنه بالرغم من عدم تجاهل المحكمة نصوصًا دستورية صريحة تقر بحق التظاهر السلمي. فان عدم دستورية أي مادة في قانون التظاهر دليل على أن القانون كله معيب، ويجب إعادة قانون التظاهر مرة أخرى للنظر فيه أمام البرلمان من أجل تصحيح المواد المعيبة به. حيث ترى المؤسسة ان القانون الحالي يتضمن بعض المواد التي روح التشريع الدستوري خاصة المادة 73 من الدستور، والتزامات مصر المنبثقة عن تصديقها علي اتفاقيات حقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وتدعوا مؤسسة ماعت الحكومة والبرلمان الي العمل علي اقرار قانون جديد يعمل علي تنظيم حق التظاهر والتجمع السلمي وفقا للاعراف الدولية والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر ومواد الدستور المصري ووفقا للتعهدات التي التزمت بها مصر اثناء خضوعها لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف العام الماضي.

التعليقات