وكيل وزارة الأوقاف المصرية: الإتجار ببيع العملات حرام شرعا

وكيل وزارة الأوقاف المصرية: الإتجار ببيع العملات حرام شرعا
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأوقاف السابق، الدكتور سالم عبدالجليل، إن الإتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان فى البنوك أو فى السوق الحرة.

وأضاف أنه إذا اتحد جنس العملات كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودى مثلًا بالريال السعودى، والمصرى بالمصرى، وجب شيئان: التساوى فى المقدار، والتقابض فى مجلس العقد، فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما كان ربا. 

وتابع: وإن اختلف جنس العملات، كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالًا سعوديًا بجنيه مصرى مثلًا، وجب شىء واحد، وهو التقابض فى مجلس العقد، وجاز التفاضل، أى البيع بأكثر من الثمن، بأن يكون الريال بـ3 جنيهات مصرى مثلًا. 

وشدد على أن تحويل الجنيه لدولار ليس حراما فى المطلق، مشيرًا إلى أنه يكون حرامًا الآن، إذا قصد البعض بتحويل الجنيهات لدولارات وإرسالها خارج مصر، لإغراق البلاد فى الأزمة الحالية التى تمر بها، لأن ذلك يؤدى إلى شح الدولار. 

واستطرد: أما إذا كان الشخص يحول الدولارات إلى الخارج بقصد شراء شىء، أو لتعليم أبنائه، أو لضرورة فلا بأس بذلك وهذا ليس حرامًا.

التعليقات