أمين قطاع النقل بالمصري للعمل يطالب بالإفراج عن عمال هيئة النقل العام
رام الله - دنيا الوطن
طالب هاني حمدي أمين قطاع النقل بالاتحاد المصري للعمل ، بالافراج عن القيادات النقابية بهيئة النقل العام والذين تم إلقاء القبض عليهم منذ يومين على خلفية الدعوة للإضراب
وأكد حمدي أن الإتحاد عندما يطالب بالإفراج عنهم يتبنى هنا مبدأ سيادة دولة القانون ، وأن العمال المقبوض عليهم حاليا لم يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانوينة حيالهم ، حيث لم يتم عرضهم حتى الآن على جهات التحقيق المختصة " النيابة العامة "
وتابع حمدي أن موقف الإتحاد واضح تماما من كونه يتبنى دوما الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوق أعضائه والعاملين بكافة القطاعات ، ومن بينها الإضراب السلمي ، والذي يعتبره الإتحاد الوسيلة المشروعة الأخيرة للضغط ضد تعنت الإدارة من أجل " حقوق العمال " وذلك بعد إستنفاذ كافة الوسائل التفاوضية الأخرى
وأوضح حمدي أن القبض على البحيري وزملائه من القيادات النقابية بهيئة النقل العام ، جاء تطبيقا غير صحيح لنص المادة 374 من قانون العقوبات المصري " يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعاً لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً. وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال."
وأكد أن حق الإضراب كفلته المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ووثيقة العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت هذه المعاهدات جزءاً من البنية القانونية المصرية وأصبحت نافذة منذ أبريل عام 1982، وبالتالي أصبح الإضراب حقاً مشروعاً لكل إنسان مصري وأن الاضراب لم يعد جريمة لكنه حق لكافة العمال والموظفين، اكتسب وجوده بالتشريع المصرى من خلال مصادقة مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم قانون العمل 12 لسنة 2003، حتى أضحى حقاً دستورياَ بموجب المادة ( 15 ) من الدستور المصري 2014 " الإضراب السلمي حق ينظمه القانون "
وأن تباطؤ الدولة عن اصدار القانون المنظم ووضع ضوابط ممارسته لا يعنى مصادرته ولكن إطلاقه دون قيود أو شروط، كما قضت المحكمة التأديبية بالقاهرة فى 30 ابريل 2012 ببراءة موظفى مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الاوقاف من تهمة الاضراب لكونه حق وليس جريمة وناشد الحكم المشرع المصرى بضرورة وضع تشريع ينظم ممارسة الموظفيين العموميين لهذا الحق وذكر "لا يسوغ أن يكون الموقف السلبى للمشرع مبرراَ للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التى قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولى خاصة وأن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته معظم التشريعات فى العالم"
جدير بالذكر أن القضاء له سابقة من نفس النوع في عام 1986 عندما أضرب عمال السكك الحديد وقدموا لمحكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت بصفتها أمن دولة طوارئ وصدر الحكم عام 1987 بتبرئة المتهمين استناداً للاتفاقيات التي وقعتها مصر ونسخت المادة 142 من قانون العقوبات، وبالتالي أصبح حق الإضراب والتظاهر والاعتصام والعصيان المدني وسائل تعبير مكفولة لكل مصري .
طالب هاني حمدي أمين قطاع النقل بالاتحاد المصري للعمل ، بالافراج عن القيادات النقابية بهيئة النقل العام والذين تم إلقاء القبض عليهم منذ يومين على خلفية الدعوة للإضراب
وأكد حمدي أن الإتحاد عندما يطالب بالإفراج عنهم يتبنى هنا مبدأ سيادة دولة القانون ، وأن العمال المقبوض عليهم حاليا لم يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانوينة حيالهم ، حيث لم يتم عرضهم حتى الآن على جهات التحقيق المختصة " النيابة العامة "
وتابع حمدي أن موقف الإتحاد واضح تماما من كونه يتبنى دوما الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوق أعضائه والعاملين بكافة القطاعات ، ومن بينها الإضراب السلمي ، والذي يعتبره الإتحاد الوسيلة المشروعة الأخيرة للضغط ضد تعنت الإدارة من أجل " حقوق العمال " وذلك بعد إستنفاذ كافة الوسائل التفاوضية الأخرى
وأوضح حمدي أن القبض على البحيري وزملائه من القيادات النقابية بهيئة النقل العام ، جاء تطبيقا غير صحيح لنص المادة 374 من قانون العقوبات المصري " يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعاً لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً. وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال."
وأكد أن حق الإضراب كفلته المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ووثيقة العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت هذه المعاهدات جزءاً من البنية القانونية المصرية وأصبحت نافذة منذ أبريل عام 1982، وبالتالي أصبح الإضراب حقاً مشروعاً لكل إنسان مصري وأن الاضراب لم يعد جريمة لكنه حق لكافة العمال والموظفين، اكتسب وجوده بالتشريع المصرى من خلال مصادقة مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم قانون العمل 12 لسنة 2003، حتى أضحى حقاً دستورياَ بموجب المادة ( 15 ) من الدستور المصري 2014 " الإضراب السلمي حق ينظمه القانون "
وأن تباطؤ الدولة عن اصدار القانون المنظم ووضع ضوابط ممارسته لا يعنى مصادرته ولكن إطلاقه دون قيود أو شروط، كما قضت المحكمة التأديبية بالقاهرة فى 30 ابريل 2012 ببراءة موظفى مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الاوقاف من تهمة الاضراب لكونه حق وليس جريمة وناشد الحكم المشرع المصرى بضرورة وضع تشريع ينظم ممارسة الموظفيين العموميين لهذا الحق وذكر "لا يسوغ أن يكون الموقف السلبى للمشرع مبرراَ للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التى قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولى خاصة وأن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته معظم التشريعات فى العالم"
جدير بالذكر أن القضاء له سابقة من نفس النوع في عام 1986 عندما أضرب عمال السكك الحديد وقدموا لمحكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت بصفتها أمن دولة طوارئ وصدر الحكم عام 1987 بتبرئة المتهمين استناداً للاتفاقيات التي وقعتها مصر ونسخت المادة 142 من قانون العقوبات، وبالتالي أصبح حق الإضراب والتظاهر والاعتصام والعصيان المدني وسائل تعبير مكفولة لكل مصري .

التعليقات