مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي يصدر ورقة عمل حول اسقاط عدد من القوائم
رام الله - دنيا الوطن
يتابع مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي باهتمام بالغ ما يدور من نقاشات وردود أفعال حول قرارات لجنة الانتخابات المركزية بقبول عدد من الاعتراضات التي قدمت ضد عدد من المرشحين واسقاط عدد من القوائم نتيجة هذه الاعتراضات وحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي تأثيرها على نتائج الانتخابات في هذه الدوائر الانتخابية.
في ضوء عدم وضوح الاسباب للمواطنين وما يجرى من لغط في الشارع الفلسطيني, ينظر المركز الى هذه المسالة وما يتعلق بها وتأثيرها علي مجمل العملية الانتخابية بمسؤولية كبيرة, لذلك فان المركز يهمه توضيح ونقاش وتبيان حقيقة ما يجري والتركيز على النقاط التالية:-
أولا:الاعترض:-
يعتبر الاعتراض على المرشحين والقوائم حق مكفول بنص القانون ، حيث جاء في المادة (22 ) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته: يجوز لأي شخص أن يقدم اعتراضا كتابيا الي اللجنة الانتخابية على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها, مبينا فيها أسباب اعتراضه ومرفقا الاثباتات التي تؤيد اعتراضه). أي أن الاعتراض أمام اللجنة الانتخابية التابع لها القائمة قد يكون على القائمة أو مرشح أو أكثر . ويعتبر حق الاعتراض من أهم متطلبات الشفافية والرقابة الشعبية على المرشحين والقوائم قبل الاقتراع.
ثانيا: النظر في الاعتراضات:-
ألزم القانون اللجنة بإصدار قراراتها في الاعتراضات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديمها ، وفقا للمادة (23). وأجاز القانون للجنة الانتخابات رفض قبول طلب قائمة انتخابية في حالات محددة وهي : إذا لم يكن الطلب مستوفيا للشروط ، أو عدم صحة البيانات او الوثائق المرفقة، أو طلبت القئم استخدام اسم أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة ، أو طلبت التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو عدم تقديم شهادة لكل مرشح تفيد بدفع المرشح جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه، وفقا للمادة (20).ومن الملاحظ أن صلاحيات لجنة الانتخابات برفض تسجيل قائمة جاءت في حالات محددة على وجه الحصر، ولايجوز الرفض قانوناً لأي أسباب خارجة عن الحالات السابقة.
ثالثاً: الاستئناف :-
تكون قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة" محكمة البداية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها، وعلى المحكمة إصدار قراراتها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وتعتبر قرارات المحكمة نهائية حسب المادة(24) .
رابعاً:قبول الاعتراض ضد شخص أو أكثر في القائمة:-
لا يوجد نص قانون واضح وصريح يعطي لجنة الانتخابات شطب أو عدم قبول تسجيل قائمة بناء على قبول الاعتراض ضد أي من مرشحي القائمة.
خامسا: قرارات عدم تسجيل بعض القوائم:-
مع نقديرنا لجهود لجنة الانتخابات المركزية وعلى ارضية احترامها، فاننا في المركز ندعو اللجنة الى توضيح حقيقة ما جرى واعلان قراراتها معللة, وذلك بسبب عدم وجود نص قانوني واضح وصريح حول هذه المسالة,لانهاء اللغط والبلبلة التي تسود الشارع الفلسطيني وخاصة في الدوائر التي حدثت فيها هذه الاعتراضات وبالتالي سقوط القوائم.
سادساً: المخرج من المأزق:-
يدعو المركز ممثلي القوائم الأربعة في الدوائر التي أسقطت بأن تقدم استئناف أمام محكمة البداية المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد, لكي تصدر المحكمة قراراتها في الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز سيادة القانون.
وأخيرا فان المركز اذ يتمني التوفيق لجميع القوائم والمرشحين, فانه يامل أن يتم انجاز العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف بما ينسجم مع متطلبات وحاجة المواطن الفلسطيني.
يتابع مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي باهتمام بالغ ما يدور من نقاشات وردود أفعال حول قرارات لجنة الانتخابات المركزية بقبول عدد من الاعتراضات التي قدمت ضد عدد من المرشحين واسقاط عدد من القوائم نتيجة هذه الاعتراضات وحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي تأثيرها على نتائج الانتخابات في هذه الدوائر الانتخابية.
في ضوء عدم وضوح الاسباب للمواطنين وما يجرى من لغط في الشارع الفلسطيني, ينظر المركز الى هذه المسالة وما يتعلق بها وتأثيرها علي مجمل العملية الانتخابية بمسؤولية كبيرة, لذلك فان المركز يهمه توضيح ونقاش وتبيان حقيقة ما يجري والتركيز على النقاط التالية:-
أولا:الاعترض:-
يعتبر الاعتراض على المرشحين والقوائم حق مكفول بنص القانون ، حيث جاء في المادة (22 ) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته: يجوز لأي شخص أن يقدم اعتراضا كتابيا الي اللجنة الانتخابية على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها, مبينا فيها أسباب اعتراضه ومرفقا الاثباتات التي تؤيد اعتراضه). أي أن الاعتراض أمام اللجنة الانتخابية التابع لها القائمة قد يكون على القائمة أو مرشح أو أكثر . ويعتبر حق الاعتراض من أهم متطلبات الشفافية والرقابة الشعبية على المرشحين والقوائم قبل الاقتراع.
ثانيا: النظر في الاعتراضات:-
ألزم القانون اللجنة بإصدار قراراتها في الاعتراضات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديمها ، وفقا للمادة (23). وأجاز القانون للجنة الانتخابات رفض قبول طلب قائمة انتخابية في حالات محددة وهي : إذا لم يكن الطلب مستوفيا للشروط ، أو عدم صحة البيانات او الوثائق المرفقة، أو طلبت القئم استخدام اسم أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة ، أو طلبت التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو عدم تقديم شهادة لكل مرشح تفيد بدفع المرشح جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه، وفقا للمادة (20).ومن الملاحظ أن صلاحيات لجنة الانتخابات برفض تسجيل قائمة جاءت في حالات محددة على وجه الحصر، ولايجوز الرفض قانوناً لأي أسباب خارجة عن الحالات السابقة.
ثالثاً: الاستئناف :-
تكون قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة" محكمة البداية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها، وعلى المحكمة إصدار قراراتها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وتعتبر قرارات المحكمة نهائية حسب المادة(24) .
رابعاً:قبول الاعتراض ضد شخص أو أكثر في القائمة:-
لا يوجد نص قانون واضح وصريح يعطي لجنة الانتخابات شطب أو عدم قبول تسجيل قائمة بناء على قبول الاعتراض ضد أي من مرشحي القائمة.
خامسا: قرارات عدم تسجيل بعض القوائم:-
مع نقديرنا لجهود لجنة الانتخابات المركزية وعلى ارضية احترامها، فاننا في المركز ندعو اللجنة الى توضيح حقيقة ما جرى واعلان قراراتها معللة, وذلك بسبب عدم وجود نص قانوني واضح وصريح حول هذه المسالة,لانهاء اللغط والبلبلة التي تسود الشارع الفلسطيني وخاصة في الدوائر التي حدثت فيها هذه الاعتراضات وبالتالي سقوط القوائم.
سادساً: المخرج من المأزق:-
يدعو المركز ممثلي القوائم الأربعة في الدوائر التي أسقطت بأن تقدم استئناف أمام محكمة البداية المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد, لكي تصدر المحكمة قراراتها في الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز سيادة القانون.
وأخيرا فان المركز اذ يتمني التوفيق لجميع القوائم والمرشحين, فانه يامل أن يتم انجاز العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف بما ينسجم مع متطلبات وحاجة المواطن الفلسطيني.
