هل ينتصر القضاء على القرار السياسي وتؤجل الانتخابات ضمن استقلالية السلطة القضائية

هل ينتصر القضاء على القرار السياسي وتؤجل الانتخابات ضمن استقلالية السلطة القضائية
المحامي علي ابوحبله

استنادا للقانون الأساس الفلسطيني في المادة "2 " الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في القانون الأساس .
ووفق المادة السادسة " مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزه والهيئات والمؤسسات .
ووفق الماده "4 " من قانون حكم الهيئات المحليه تجري الانتخابات المحليه في جميع المجالس في يوم واحد كل اربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، واذا كان هناك موجب قانوني لاجراء الانتخابات في مجلس من المجالس في غير اليوم المحدد لاجراء الانتخابات المحليه حسب الفقره " 1 " من هذه الماده تكون ولاية المجلس المنتخب وفقا لما يلي " أ" اذا كانت الفترة المتبقيه من مدة ولاية المجلس من تاريخ تحقق الموجب القانوني اكثر من عام تعتبر فترة المجلس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانونا " ب " اذا كانت الفترة المتبقيه من مدة ولاية المجلس اقل من عام من تاريخ تحقق الموجب القانوني ، تعتبر فترة المجلس الجديد هي عن الفترة المتبقيه من الولاية السابقه ولفترة جديده لمدة اربع سنوات .
فالانتخابات لحكم الهيئات المحليه حق كفله القانون تجرى كل اربع سنوات ، في الحاله الفلسطينيه اجريت الانتخابات في 2012 دون ان تجري في قطاع غزه بفعل الانقسام الفلسطيني
قرار مجلس الوزراء الفلسطيني لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الذي صدر في 21 /6/2016 الدعوه لاجراء الانتخابات انتخابات الهيئات المحلية في الضفة وقطاع غزه
في 24 _ 7 _ 2016

صدر بيان نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وجاء فيه :-
إن قرار مجلس الوزراء ( 03/108 /17/م . و / ر . ح ) للعام 2016 بتاريخ 21/6/2016 بخصوص الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية فانه وبعد الاضطلاع على أحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب الهيئات المحلية وقانون تشكيل السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وبعد بحث كافة الجوانب والتداعيات القانونية المترتبة على إجراء انتخابات الهيئات المحلية فان نقابة المحامين الفلسطينيين خلصت إلى ما يلي:
أولا : لم يعالج قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في قطاع غزة الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها.
ثانيا : إن استثناء مدينة القدس من إجراء الانتخابات فيها واستثناء المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين .
ثالثا : إن لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي لم تتوصل إلى دراسة واقعية وقانونية صحيحة لما هو قائم سواء في مدينة القدس وقطاع غزة .
رابعا : حرصا على وحدة الصف الفلسطيني فان قرار مجلس الوزراء بخصوص الدعوة لإجراء انتخاب الهيئات المحلية سيترك أثرا قانونيا من شانه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية ويكرس الانقسام .
وعليه فان نقابة المحامين تدعو إلى إرجاء إجراء الانتخابات إلى حين اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات القانونية اللازمة .
القدس 24 أب من العام 2016
نقابة المحامين
رد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على بيان نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين ويؤكد على ما يلي:
أولاً: لم يتضمن البيان الصادر عن نقابة المحامين أي أساس قانوني يبرر الدعوة لتأجيل الانتخابات المحلية، وإلى أجل غير مسمى، ولم يوضح سبب سكوت النقابة ما يزيد على شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات، إن كان هنالك أساس قانوني، ومن ثم المطالبة بالتأجيل في خضم العملية الانتخابية.
ثانياً: إن الأسانيد القانونية التي أوردها بيان نقابة المحامين، وبخاصة القانون الأساسي المعدل وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، تؤكد على وجوب إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، فالقانون الأساسي أكد في المادة (26) الواردة في باب الحقوق والحريات العامة على الحق الدستوري للفلسطينيين في الترشح والاقتراع وفقاً للقانون، فيما أكدت المادة (4) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لعام 2005 وتعديلاته على أن تجرى الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. وبالتالي، فإن مطالبة نقابة المحامين الفلسطينيين بتأجيل موعد الانتخابات المحلية تعد مع الاحترام مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ومخالفة أيضاً للمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين والتي كفلت حق كل مواطن في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ثالثاً: إن دعوة نقابة المحامين إلى تأجيل موعد الانتخابات المحلية يمس بالصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية وصلاحيات مجلس الوزراء. لأن لجنة الانتخابات، هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بطلب تأجيل موعد الانتخابات المحلية، ووفق شروط محددة في القانون، ويصدر قرار التأجيل من مجلس الوزراء بناء على طلب اللجنة، وهذا ما أكدته المادة (5) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والتي نصت: “للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء”. وحيث أن القانون الأساسي ينص على أن تجرى الانتخابات وفقاً للقانون، فإن المساس بالصلاحيات القانونية الحصرية للجنة الانتخابات المركزية يعد مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
رابعاً: إن ما ورد في البند الأول من بيان نقابة المحامين من أن قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لم يعالج الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها، لا يرتكز إلى أساس قانوني، ويخالف أحكام نص المادة (4) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية التي تحصر صلاحيات مجلس الوزراء قانوناً بإصدار القرار بإجراء الانتخابات في جميع الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات، وأمّا فيما يتعلق بالرقابة على العملية الانتخابية، فهي ليست من اختصاص مجلس الوزراء بموجب القانون، وإنما تقع ضمن الصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية المستقلة، باعتبارها الجهة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إعداداً وتنظيماً وإشرافاً، لضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية، وذلك بموجب أحكام نص المادة (3) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
خامساً: إن ما ورد في البند الثاني من بيان نقابة المحامين من أن استثناء مدينة القدس من إجراء الانتخابات واستثناء المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس، لا يرتكز إلى أساس قانوني سليم، كما أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية لم يستثنِ مدينة القدس والمقدسيين “من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها” كما ورد في نص البيان، وقائمة الهيئات المحلية المقرر إجراء الانتخابات لمجالسها، المرفقة بقرار مجلس الوزراء، أدرجت القدس أول منطقة انتخابية وتتضمن (28) هيئة محلية موزعة على (12) مجلساً بلدياً و(16) مجلساً قروياً بإجمالي عدد مقاعد (280) مقعداً، وقد حرصت لجنة الانتخابات في إطار صلاحياتها القانونية بإدارة العملية الانتخابية على تقديم كافة التسهيلات لضمان حق المقدسيين في المشاركة بالعملية الانتخابية. مع التذكير، بأن إجراءات لجنة الانتخابات بشأن الانتخابات في مدينة القدس وتجاه المقدسيين لم تتغير عن تلك التي جرت في الانتخابات المحلية عام 2012- 2013 وما سبقها في انتخابات عام 2004- 2005 ولم يصدر أي موقف من نقابة المحامين وقتئذ بشأنها.
سادساً: لم يوضح بيان نقابة المحامين ماهية الدراسات الواقعية والقانونية الصحيحة التي ينبغي على لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي أن تتوصل إليها فيما يخص مدينة القدس وقطاع غزة لإجراء العملية الانتخابية، وفقاً لما يُشير إليه البند الثالث من بيان نقابة المحامين، والأساس القانوني لإجراء تلك الدراسات. وفي المقابل، فإن إجراء الانتخابات بشكل دوري ومنتظم، في جميع مجالس الهيئات المحلية، بما يشمل القدس وقطاع غزة، هو استحقاق دستوري وقانوني، كما أن لجنة الانتخابات هي جهة مكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية والإشراف عليها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، وقرار إجرائها يصدر عن مجلس الوزراء حسب القانون، ومتى تقرر إجراء الانتخابات، ينبغي أن تلتزم السلطة التنفيذية بما يشمل الحكومة ووزارة الحكم المحلي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية بموجب أحكام المادة (26) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
سابعاً: لم يوضح بيان النقابة طبيعة الأثر القانوني، المترتب على الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية، والذي من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية وتكريس الانقسام، وفقاً لما ورد في البند الرابع من البيان، خاصة وأن الأحزاب والفصائل السياسية، ومن بينها حركتي فتح وحماس، وقّعوا بتاريخ 20/7/2016 على “ميثاق شرف” تعهدوا بموجبه بالتقيد التام بأحكام قانون الانتخابات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات في كافة مراحل العملية الانتخابية. وقد أكد رئيس الوزراء مراراً أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن قرار إجرائها تمَّ بالتنسيق والاتفاق الكامل مع فخامة الرئيس.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وإذ يحذر من التبعات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن قرار بتأجيل الانتخابات المحلية على النظام السياسي الفلسطيني، ومستقبل العملية الديمقراطية، وعلى حقوق المواطنين في المشاركة وصنع القرار، وعلى وحدة الصف الفلسطيني، وبخاصة بعد الاتفاق على المشاركة بها من مختلف القوى والأحزاب السياسية وإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه:
أولاً: يطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية باحترام التزاماتهم بموجب ميثاق الشرف الذي وقعوا عليه وبضمان التزام أنصارهم ومؤيديهم بالقانون وميثاق الشرف الانتخابي، وتهيئة بيئة تضمن نزاهة الانتخابات.
ثانياً: يطالب نقابة المحامين بكل الاحترام بدعم العملية الانتخابية والرقابة عليها انسجاماً مع أهداف النقابة الواردة في قانون المحامين النظاميين؛ والمتمثلة بتكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ثالثاً: يؤكد تمسكه الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني والاحتكام إلى صندوق الاقتراع واحترام إرادة الناخب الفلسطيني، كمقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، واستعادة وحدة المؤسسات في الضفة والقطاع على أسس ديمقراطية، وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر والتحديات

وفق بيان نقابة المحامين فيما برر بيانه بمواد قانونيه تتطلب تأجيل الانتخابات وبيان مجلس حقوق الإنسان المناقض لبيان نقابة المحامين والمطالب بإجراء الانتخابات بموعد استحقاقها فهل بتنا أمام حجه قانونيه كل طرف يتمسك بموقفه ويستند إلى مواد قانونيه فهل المرجعية في هذه المواقف تنتظر قرار محكمة العدل العليا ، فهل حقا لجأت احد الأطراف للمحكمة العليا وتقدمت بطلب مستعجل لتأجيل الانتخابات لحين البت في المواضيع موضع الخلاف
أم أن ما يثار حول مواضيع مخالفة قانون الانتخابات وملئ الفراغ في غزه وتجاوز القدس هو ضمن إطار تبيان واجتهاد في تفسير القانون لحكم الهيئات المحلية في الحقيقة أن لكلا الطرفين كلا له وجهة نظره ويرى في موقفه انه يستند للقانون الأساس الفلسطيني وأيا كانت المواقف متقاربة أو متباعدة فهل بتنا أمام قرار قضائي يفضي لتأجيل الانتخابات لحكم الهيئات المحلية لحين البت في الطعون المستندة للتأجيل ان وجدت في الأساس طعون ويبقى موعد الانتظار مع أوائل الأسبوع المقبل لحسم موضوع الإشاعة من عدمها بخصوص التقدم بطلب مستعجل لمحكمة العدل العليا لتأجيل الانتخابات لحكم الهيئات المحلية .

قرار السلطة التنفيذية الإصرار على إجراء الانتخابات لحكم الهيئات المحلية بموعدها المقرر إذ أكد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن نجاح المرحلة الأولى في إطار التحضيرات للانتخابات المحلية، يشكل خطوة هامة نحو عقد وتنظيم الانتخابات المحلية بداية تشرين الأول المقبل، داعيا كل أبناء شعبنا إلى مواصلة الالتزام بالأعراف الديمقراطية في مرحلة الدعاية الانتخابية وصولا ليوم الاقتراع، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية ستعمل لإنجاح العملية الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية وهذا الموقف للرئيس محمود عباس على رفض التاجيل والاصرار على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر
وهنا يبرز السؤال هل ينتصر القضاء الفلسطيني لتأجيل الانتخابات وفق مضمون الطعن باجراها أم أن القضاء يرفض الطلب المستعجل
فمنذ السابع عشر من آب/أغسطس الجاري قدم المحامي نائل الحوح طلبا ً مستعجلا ً لمحكمة العدل العليا الفلسطينية للمطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة و قطاع غزة، أو قطاع غزة على الأقل.

محكمة العدل العليا لم تحدد موعد لعقد جلسة للنظر في الطلب المقدم من المحامي نائل الحوح ،
وقد أجلت الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد للنظر في موضوع الطعن وطلب التأجيل يوم الثلاثاء 30/8/2016 إلى يوم الخميس 1/9/2016 وهو موعد انتهاء الاجازه القضائية

وعقب الأستاذ المحامي نائل الحوح خلال حديثة لـدنيا الوطن على قرار التأجيل رغم القرار المستعجل:" هذا التأجيل يندى له الجبين وكرجل قانون آسف بان تكون حجة الإجازة القضائية تحول دون لجوء الناس لقاضيهم الطبيعي للبحث عن حقوقهم".

وعن المسوغات القانونية التي قدمت للعليا في المرافعة قال المحامي:" المسوغات وطنية قبل أن تكون قانونية وسياسية"، و أضاف :" اخذ على الدعوة لإجراء انتخابات أنها لم تسبقها أعمال تحضيرية تتناسب و تتفق مع القانون الخاص بالانتخابات و القانون الأساسي الذي يقول أن فلسطين وحده واحدة لا تتجزأ ، وعندنا حالة سياسية موجودة في قطاع غزة تحول دون إجراء الانتخابات وفق الأسس الشرعية الفلسطينية" .

وفسر المحامي الحوح حديثه بالقول:" عندما أصدرت محاكم غزة قرار بإعدام شبان ثار المواطنون بحجة أن هذه القرارات غير قانونية و غير دستورية، القضاة المعينين في محكمة بداية غزة لم يحلفوا اليمين القانونية، و القرارات الصادرة عنها لا يعترف بها بالضفة ، وهذا القضاء هو الذي سينظر في الطعونات التي ستقدم أمام محكمة البداية للطعن في إجراءات الانتخابات"، وهذا يمثل خلل في الشرعية.

أما الخلل الثاني الذي يحول دون إجراء الانتخابات وفقا ً للأستاذ نائل :" القانون في الضفة الغربية يقول بان القوة التنفيذية في غزة غير شرعية، والذي سيشرف على صناديق الاقتراع وحمايتها وحماية إجراءات الانتخابات هي القوة التنفيذية".

واستطرد :" النقطة الأخيرة، هناك مخاوف سياسية مطلقة، فمن الممكن أن تتخذ محاكم غزة قرارات بشكل مختلف تتناقض مع المصلحة الوطنية العامة، ومجلس القضاء الأعلى في الضفة لا يملك السلطة على القضاة في مجلس القضاء الأعلى في غزة".

الانتخابات المحلية التي جرت عام 2012 في الضفة الغربية وحدها ولم تجرِ في قطاع غزة لم تمنح أي جهة في القطاع أي شرعية سواء القضاء المعين بطريقة مخالفة للقانون ولا للجهة التنفيذية التي صدر بحقها قرار بقانون يقضي بحظرها، والقانون الفلسطيني سمح أن تجري الانتخابات في مناطق جزئية سواء في مدينة أو في عدة مدن، وفقا ً للمحامي نائل الحوح.

واستبعد المحامي تأثير المستوى السياسي على القضاء الفلسطيني سلبا ً أو ايجابي، خاصة بعد إصرار السيد الرئيس إجراء الانتخابات في موعدها.

وعن الانتخابات في القدس المحتلة، قال :" كان من الواجب الدعوة لإجراء الانتخابات في القدس وعندما يمنعنا الاحتلال من ذلك، نعلن ذلك بشرف واعتزاز لشعبنا أن الاحتلال منعنا من إجراءها لإصراره على احتلال الأرض والمكان، لم أتمكن من التوجه إلى القضاء للطعن في هذا الموضوع لأني لا امتلك أي صفة بالقانون للحديث فيه".
ووفق كل ذلك ضمن حيثيات الموضوع يبقى القول الفصل للقضاء ليقول كلمته ضمن مبدأ استقلالية السلطات .
فهل ينتصر القضاء على القرار السياسي وتؤجل الانتخابات لحكم الهيئات ضمن استقلالية السلطة القضائية وفق مضمون الطعن المقدم ويبقى الانتظار ليقول القضاء كلمته سيد الموقف