إعلان هام صادر عن بلدية جنين

رام الله - دنيا الوطن
استنادا لقانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته
, ونظام رسوم الخضار والثمار والفواكه والالبان في جنين رقم (22) لسنة 1962م, ونظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (3) لسنة 1998 م, ونظام صيانة الشوارع في جنين لسنة 1941 م , ونظام الاتجار في الشوارع في جنين لسنة1941 م , فقد تقرر العمل على تطبيق وتنفيذ المواد
التالية : - 

مادة(1): 
تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها , من وظائف وصلاحيات وسلطات المجلس البلدي .

مادة(2): 
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض او يقدم للبيع بالجملة او المفرق اي خضار او ثمار او فواكه او االبان ضمن حدود منطقة البلدية الا في اسواق البلدية المخصصة لها .

مادة (3): 
يستوفي المجلس البلدي عما يباع في السوق اما مباشرة او بواسطة معتمده رسما قدره 4% من قيمة المادة المبيعة او معروضة البيع في الاسواق العامة ويكون البائع مسؤول عن دفع هذا الرسم اتجاه المجلس .

مادة (4):
يطلب من جميع باعة الخضار والثمار والفواكه داخل حدود بلدية
جنين سواء كانو محلات او بسطات او باعة متجولين او عربات مجرورة او سيارات متنقلة مراجعة بلدية جنين للحصول على الترخيص اللازم وفق النظام.

مادة (5) :
باعة الخضار والثمار والفواكة خارج الاسواق المخصصة لها في الاحياء والشوارع الرئيسية والفرعية وداخل حدود البلدية, ويمارسون مهنة بيع الخضار والثمار والفواكة سواء كان ذلك في محل او بسطة او عربة مجرورة او سيارة متنقلة او اي بائع متجول يلتزم بدفع رسما قدره مبلغ(1000)
شيكل شهريا لصندوق البلدية او لجابي البلدية او رصد وتسجيل البضاعة بشكل يومي من قبل جابي السوق على ان تدفع الرسوم حسب النظام وما يتم تسجيله ورصده .

المادة (6) :
لا يجوز لاي شخص وضع صندوق او طرد او بضائع او اية مواد
اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بحيث يكلف المتسبب في ذلك بازالة العائق وفي حال عدم التزامه تتم الازالة من قبل البلدية وعلى نفقته الخاصة .

مادة (7):
كل من عمل على عرقلة اعمال السوق او خالف الانظمة يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بعد ادانته بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار و/ او اغلاق المحل و/او ازالة البسطة و/او منع العربه المجرورة و/او البائع المتجول او السيارة المتنقلة من البيع.
مادة (8) : 
في حالة عدم التزام المكلفين بدفع الرسوم المستحقة , تقوم البلدية بجباية
اموالها وفق المادة رقم (27) من القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته.
 
مادة (9):
يعمل بالقرار ويصبح نافذا من تاريخ توقيعه على جميع الجهات ذات العلاقة تنفيذ ما جاء في مضمون القرار.