رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه : التعديل الدستوري وفق المادة (142) يوفر آليات مرنة
رام الله - دنيا الوطن
ان مراجعة الدستور مطلب مهم تستدعيه تجربة السنوات الماضية و طبيعة الظروف التي انجزت كتابة الدستور فيها و لعل المادة (142) من الدستور تتضمن آليات اكثر مرونة من تلك التي تحكم عملية التعديل في المادة 126 من الدستور و اهم تلك الاليات المرنة :
1- يشمل التعديل جميع مواد و فقرات الدستور من الديباجة الى نهاية الدستور بما فيها المباديء الاساسية.
2- تعديل المواد يكون بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على العكس من المادة 126 التي تشترط موافقة ثلثي اعضاء البرلمان.
3- تمنح الجواز لاجراء التعديل على المواد الدستورية التي تنظم الصلاحيات للاقاليم و المحافظات و هو يوفر فرصة لمعالجة الخطأ الجسيم الذي تضمنته المادة 114 من الدستور التي ترجح و تعطي الاولوية لقانون الاقاليم و المحافظات في حال تعارضه مع القانون الاتحادي و في ملفات مهمة و حيوية تلامس استقرار المجتمع في احتياجاته الاساسية و مثال ذلك رسم سياسة الموارد المائية الداخلية و تنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها و هذا يعني ارجحية قانون الاقاليم على القانون الاتحادي في ادارة الموارد المائية الداخلية.
و ما يثار من اشكال حول مرحلية المادة (142) من الدستور و انتهاء امد نفاذها يمكن النقاش فيه بأن المادة علقت نهاية عمل لجنة مراجعة الدستور التي تشكل وفقا لها على البت في مقترحاتها من قبل البرلمان و في نفس الوقت اشارت المادة الى منح مجلس النواب صلاحية تشكيل اللجنة في بداية عمله و هو يمكن ان ينطبق على كل دورة نيابية اذا فهمنا من عبارة (مجلس النواب) المفهوم الكلي الذي ينطبق على كل دورة نيابية و هو ما ينسجم مع اطراد و عمومية القاعدة القانونية و العناوين المذكورة فيها ما لم تقم قرائن مقنعة بصرف العبارة لمعنى مخصوص او جزئي.
ان مراجعة الدستور مطلب مهم تستدعيه تجربة السنوات الماضية و طبيعة الظروف التي انجزت كتابة الدستور فيها و لعل المادة (142) من الدستور تتضمن آليات اكثر مرونة من تلك التي تحكم عملية التعديل في المادة 126 من الدستور و اهم تلك الاليات المرنة :
1- يشمل التعديل جميع مواد و فقرات الدستور من الديباجة الى نهاية الدستور بما فيها المباديء الاساسية.
2- تعديل المواد يكون بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على العكس من المادة 126 التي تشترط موافقة ثلثي اعضاء البرلمان.
3- تمنح الجواز لاجراء التعديل على المواد الدستورية التي تنظم الصلاحيات للاقاليم و المحافظات و هو يوفر فرصة لمعالجة الخطأ الجسيم الذي تضمنته المادة 114 من الدستور التي ترجح و تعطي الاولوية لقانون الاقاليم و المحافظات في حال تعارضه مع القانون الاتحادي و في ملفات مهمة و حيوية تلامس استقرار المجتمع في احتياجاته الاساسية و مثال ذلك رسم سياسة الموارد المائية الداخلية و تنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها و هذا يعني ارجحية قانون الاقاليم على القانون الاتحادي في ادارة الموارد المائية الداخلية.
و ما يثار من اشكال حول مرحلية المادة (142) من الدستور و انتهاء امد نفاذها يمكن النقاش فيه بأن المادة علقت نهاية عمل لجنة مراجعة الدستور التي تشكل وفقا لها على البت في مقترحاتها من قبل البرلمان و في نفس الوقت اشارت المادة الى منح مجلس النواب صلاحية تشكيل اللجنة في بداية عمله و هو يمكن ان ينطبق على كل دورة نيابية اذا فهمنا من عبارة (مجلس النواب) المفهوم الكلي الذي ينطبق على كل دورة نيابية و هو ما ينسجم مع اطراد و عمومية القاعدة القانونية و العناوين المذكورة فيها ما لم تقم قرائن مقنعة بصرف العبارة لمعنى مخصوص او جزئي.

التعليقات