عاجل

  • 5 شهداء وعدة مصابين جراء غارة إسرائيلية على نقطة شرطة في محيط موقع الـ 17 غرب مدينة غزة

وزارة العدل:المجلس التشريعي الجهة الشرعية والقانونية حال شغور منصب الرئيس

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة العدل أن التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس عليها، هو تذرع في غير محله، وليس له مبرر، وذلك كون ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ عدة سنوات وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى أن حكومة الوفاق لا تؤدي واجباتها الملقاة على عاتقها تجاه قطاع غزة، وتختزل مهامها الرئيسةبتلبية طموحات وأهداف السيد محمود عباس فقط، وهي حكومة غير شرعية لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب الأصول.

 

واكدت الوزارة أن المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الشرعية والقانونية التي مازالت قائمة حتى تاريخه، وذلك استناداً للمادة (47) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة2003م وتعديلاته. واستنادا لنص المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني، فإن المجلس التشريعي يحل محل الرئيس في حالة شغور منصبه، ومن صلاحياتهالقيام بمسؤولياته وواجباته بشأن الموافقةعلى تنفيذ عقوبة الإعدام وعدم تأخيرها.

 

وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم الفلسطينية أصدرت منذ -قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية-الكثير من أحكام الإعدام، وتم تنفيذ العديد من هذه الأحكام خلال السنوات السابقة.

وقالت الوزارة إن الضغط والمعاناة التي  يتعرض له أهالي الضحايا في قطاع غزة من جراء عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة والقتلة الذين تسببوا لهم في هذه المعاناة، يتوجب من جميع الجهات المعنية الوقوف عند مسؤوليتها والإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة عن القضاء الفلسطيني والتي استنفدت كافة طرق الطعن القانونية، وألا تجعل عدم مصادقة الرئيس مبرراً لتأخير تنفيذ هذه العقوبة، وذلك لشغور منصب الرئيس قانوناً في هذه الفترة.

وأضافت الوزارة أن تنفيذ عقوبة الإعدام يحقق الردع العام داخل المجتمع مما يشيع الأمن والاطمئنان، ويحقق السلم المجتمعي،بالإضافةإلى أنتنفيذها يعد الجزاء العادل الذي يستحقه الجاني على جريمته، ويحقق الإنصاف لعائلات الضحايا الذين فقدوا أبناءهم أو أقاربهم ويحقق الاستقرار الاجتماعي لشعبنا.

 

كما بينت الوزارة أن مبادئ حقوق الإنسان الدولية لا تحظر عقوبة الإعدام، وإنما تضع ضوابطَ وقيوداً في إجراءات تطبيقها، مثل أن يكون هناك نص في القانون، وأن يقتصر تطبيقها على الجرائم الخطرة، وأن يستثنى صغار السن والنساء الحوامل من تطبيقها، وأن تتوافر شروط المحاكمة العادلة.

واشارت الوزارة الي أن أحكام الاعدام  تتوافق مع هذه المبادئ بشأن هذه العقوبة، حيث أن قانون العقوبات رقم74 لسنة1936م ينص على تحديد عقوبة الإعدام كعقوبة لخمس عشرة جريمة، بينما قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة1979م يعاقب بعقوبة الإعدام على42 جريمة، ونص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة1998م على وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام.

وأكدت الوزارة علي أن التشريعات السارية في فلسطين تعترف بعقوبة الإعدام، وتعتمدها كعقوبة لعدد من الجرائم الواقعة على الأشخاص أو الواقعة على أمن الدولة و الجرائم الخطرة، وفرضت هذه التشريعات ضمانات موضوعية وإجرائية تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية، معتبرةًارتكاب  العديد من جرائم القتل يستوجب الحكم بعقوبة الاعدام،وإن التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين المحكوم عليهم بهذه العقوبة،يشجع اصحاب النفوس المريضة والمجرمين على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم لغياب الرادع.