مفوضية رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة تنظمان محاضرة لمنتسبي الأمن الوطني
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي ( الحرش ) محاضرةً لمنتسبي قوات الأمن الوطني بعنوان:" المعاملة بالمثل وقت الحرب والسّلم" ، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنام، بحضور ( 28 ) صف ضابط وجندي.
بدأ غنّام محاضرته بتوضيح المقصود بالمعاملة بالمثل على أنّها وسيلة من الوسائل لتأمين الحرب إذا وقعت بين طرفين، وتجعل المحارب أو المقاتل يقوم بها رداً على أعمال غير مشروع القيام بها وقت الحرب، وبمعنى آخر هي وسيلة من وسائل الضغط والإكراه تلجأ إليها الدولة بقصد حمل دولة أخرى على الوفاء بالتزاماتها الدولية والقانونية سواء كان ذلك في وقت السلم أو في وقت الحرب، كما أنّ المعاملة بالمثل لا تعتبر حقاً تتمتع به أية دولة ولكن هو إجراء استثنائي بحيث يجيزه القانون الدولي العام فقط في حالة الضرورة القصوى رداً على مخالفة الخصم لقانون من قوانين الحرب.
وتناول المفوض السياسي للأمن الوطني الضوابط والقيود التي تستعمل في حق المعاملة بالمثل في ( حالة الحرب ) وأهمها أنْ تكون المعاملة بالمثل مأموراً بها من قبل قائد الجيش، وأنْ تكون التدابير المستخدمة على أساس المعاملة بالمثل غير متضمنة أعمالاً وحشية بربرية أو غير إنسانية وتعتبر من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العامة للحرب. ومن المعروف للجميع أن قتل الأبرياء والاعتداء عليهم والتخريب المُنظم للأموال وتخريب الأماكن المستولى عليها ونهبها تعتبر جرائم حرب يجب معاقبة القائمين عليها أشد العقاب حتى يكونوا عبرةً لغيرهم.
كما تطرق غنّام إلى القواعد والتدابير التي يجب مراعاتها عند المعاملة بالمثل في وقت ( السّلم ) وقال أنّها تأخذ في الغالب شكل إجراءات سلمية كما في حالة قطع العلاقات التجارية والبريدية بين الدولتين، أو طرد رعايا الدولة الأولى بدون التعرض بالأذى لهؤلاء الرعايا وعدم استخدام القوة المسلحة ضدهم.
وبيّن غنّام مدى قانونية المعاملة بالمثل للمدنيين وأسرى الحرب، وقال بأنّه تم التوافق عام 1929م بين الدول على وجوب حماية المدنيين وأسرى الحرب وعدم معاملة هذه الفئة من الناس بالمثل، وأنّ هذه الدول اجتمعت مرةً أخرى في جنيف عام 1949 وجاءت اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وأسرى الحرب فنصّت في موادّها على أنّه من المحظور اللجوء إلى إجراءات الثأر ضد أسرى الحرب، كما نصّ البوتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977 على حظر الأعمال الانتقامية في مواد محدّدة تتعلق بالأشخاص والممتلكات المادية.
وفي نهاية المحاضرة أكّد غنّام مرة أخرى للحضور من منتسبي الأمن الوطني على أنّ المعاملة بالمثل يجب أن تكون على أساس أنّه إجراء يتخذ ضد دولة أثناء الحرب أو السلم فقط لإجبار الدولة المعتدية للإنصياع إلى النظام الدولي، وبالتالي لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن تُتخذ هذه الوسيلة بشكل انتقامي أو غير إنساني ضد أسرى الحرب أو المدنين حتى وإن كان هناك خرق من قبل الدولة الأخرى.


نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي ( الحرش ) محاضرةً لمنتسبي قوات الأمن الوطني بعنوان:" المعاملة بالمثل وقت الحرب والسّلم" ، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنام، بحضور ( 28 ) صف ضابط وجندي.
بدأ غنّام محاضرته بتوضيح المقصود بالمعاملة بالمثل على أنّها وسيلة من الوسائل لتأمين الحرب إذا وقعت بين طرفين، وتجعل المحارب أو المقاتل يقوم بها رداً على أعمال غير مشروع القيام بها وقت الحرب، وبمعنى آخر هي وسيلة من وسائل الضغط والإكراه تلجأ إليها الدولة بقصد حمل دولة أخرى على الوفاء بالتزاماتها الدولية والقانونية سواء كان ذلك في وقت السلم أو في وقت الحرب، كما أنّ المعاملة بالمثل لا تعتبر حقاً تتمتع به أية دولة ولكن هو إجراء استثنائي بحيث يجيزه القانون الدولي العام فقط في حالة الضرورة القصوى رداً على مخالفة الخصم لقانون من قوانين الحرب.
وتناول المفوض السياسي للأمن الوطني الضوابط والقيود التي تستعمل في حق المعاملة بالمثل في ( حالة الحرب ) وأهمها أنْ تكون المعاملة بالمثل مأموراً بها من قبل قائد الجيش، وأنْ تكون التدابير المستخدمة على أساس المعاملة بالمثل غير متضمنة أعمالاً وحشية بربرية أو غير إنسانية وتعتبر من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العامة للحرب. ومن المعروف للجميع أن قتل الأبرياء والاعتداء عليهم والتخريب المُنظم للأموال وتخريب الأماكن المستولى عليها ونهبها تعتبر جرائم حرب يجب معاقبة القائمين عليها أشد العقاب حتى يكونوا عبرةً لغيرهم.
كما تطرق غنّام إلى القواعد والتدابير التي يجب مراعاتها عند المعاملة بالمثل في وقت ( السّلم ) وقال أنّها تأخذ في الغالب شكل إجراءات سلمية كما في حالة قطع العلاقات التجارية والبريدية بين الدولتين، أو طرد رعايا الدولة الأولى بدون التعرض بالأذى لهؤلاء الرعايا وعدم استخدام القوة المسلحة ضدهم.
وبيّن غنّام مدى قانونية المعاملة بالمثل للمدنيين وأسرى الحرب، وقال بأنّه تم التوافق عام 1929م بين الدول على وجوب حماية المدنيين وأسرى الحرب وعدم معاملة هذه الفئة من الناس بالمثل، وأنّ هذه الدول اجتمعت مرةً أخرى في جنيف عام 1949 وجاءت اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وأسرى الحرب فنصّت في موادّها على أنّه من المحظور اللجوء إلى إجراءات الثأر ضد أسرى الحرب، كما نصّ البوتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977 على حظر الأعمال الانتقامية في مواد محدّدة تتعلق بالأشخاص والممتلكات المادية.
وفي نهاية المحاضرة أكّد غنّام مرة أخرى للحضور من منتسبي الأمن الوطني على أنّ المعاملة بالمثل يجب أن تكون على أساس أنّه إجراء يتخذ ضد دولة أثناء الحرب أو السلم فقط لإجبار الدولة المعتدية للإنصياع إلى النظام الدولي، وبالتالي لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن تُتخذ هذه الوسيلة بشكل انتقامي أو غير إنساني ضد أسرى الحرب أو المدنين حتى وإن كان هناك خرق من قبل الدولة الأخرى.


