كلية الحقوق في جامعة الخليل تشارك في مؤتمر في نابلس حول الجرائم الإلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
شارك الدكتور أحمد السويطي، أستاذ القانون وعلوم الجريمة المساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الخليل، في المؤتمر العلمي الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية في فلسطين الذي نظمته كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع جامعة القدس أبوديس ضمن مشروع تطوير ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الأوروبي.
قدم الدكتور السويطي ورقة علمية بعنوان "أزمة الإثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني". استنتج البحث ضرورة التوازن بين سياسة المشرع فيما يتعلق بتحديد أنماط السلوك التي سيتم اعتبارها جرائم بموجب قانون العقوبات، وما بين حسن التنظيم الجزائي المرتبط بتلك الأنماط؛
الأمر الذي يقتضي دراسة معمقة للتوازن المفترض في التشريع، والذي غايته تحقيق مصلحة المجتمع ومحاربة أنماط سلوكية تعود عليه بالضرر. كما تم التعمق في مقتضيات الترسيخ الدستوري لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". وقد توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن حتمية هذا المبدأ تقتضي أن الجريمة لا توجد
إلا بموجب نص استنفذت في تقريره كافة الإجراءات التي تجعله قانونيا.
وقد بين الدكتور السويطي أن فلسطين، كما حدث في معظم دول العالم المتطورة، بحاجة لوجود تأطير وتنظيم للجريمة المعلوماتية، وذلك نظرا للتطور التكنولوجي والمعلوماتي التقني من مسؤولية على عاتق المشرع والنيابة العامة والقضاء
لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة وعدم ترك هذه الجرائم للقواعد العامة في قانون العقوبات القديم الموروث منذ عام 1936 (في قطاع غزة) وعام 1960 (في الضفة الغربية)؛ خاصة وأن الجرائم المعلوماتية تتميز بخصائص مميزة لها عن الجرائم التقليدية.
شارك الدكتور أحمد السويطي، أستاذ القانون وعلوم الجريمة المساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الخليل، في المؤتمر العلمي الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية في فلسطين الذي نظمته كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع جامعة القدس أبوديس ضمن مشروع تطوير ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الأوروبي.
قدم الدكتور السويطي ورقة علمية بعنوان "أزمة الإثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني". استنتج البحث ضرورة التوازن بين سياسة المشرع فيما يتعلق بتحديد أنماط السلوك التي سيتم اعتبارها جرائم بموجب قانون العقوبات، وما بين حسن التنظيم الجزائي المرتبط بتلك الأنماط؛
الأمر الذي يقتضي دراسة معمقة للتوازن المفترض في التشريع، والذي غايته تحقيق مصلحة المجتمع ومحاربة أنماط سلوكية تعود عليه بالضرر. كما تم التعمق في مقتضيات الترسيخ الدستوري لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". وقد توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن حتمية هذا المبدأ تقتضي أن الجريمة لا توجد
إلا بموجب نص استنفذت في تقريره كافة الإجراءات التي تجعله قانونيا.
وقد بين الدكتور السويطي أن فلسطين، كما حدث في معظم دول العالم المتطورة، بحاجة لوجود تأطير وتنظيم للجريمة المعلوماتية، وذلك نظرا للتطور التكنولوجي والمعلوماتي التقني من مسؤولية على عاتق المشرع والنيابة العامة والقضاء
لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة وعدم ترك هذه الجرائم للقواعد العامة في قانون العقوبات القديم الموروث منذ عام 1936 (في قطاع غزة) وعام 1960 (في الضفة الغربية)؛ خاصة وأن الجرائم المعلوماتية تتميز بخصائص مميزة لها عن الجرائم التقليدية.
