نص ميثاق الأسرة الذي أطلقه اليوم المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة في جلسته الختامية صباح اليوم من المدينة التركية اسطنبول عن إصدار المؤتمر والمشاركين فيه ميثاق عالمي للأسرة ليكون بديلاً عن اتفاقية سيداو التي تلقى اعتراضات واسعة دولياً وعالمياً ، حيث أكد منظمو المؤتمر على أنهم سيرسلون نسخاً من الميثاق الصادر عن مؤتمرهم إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامية والدول والمنظمات على مستوى العالم ، إضافة إلى تنظيم حملة توعية شعبية ومؤسساتية عالمياً للتعريف بالميثاق وبنوده وتميزه عن اتافاقية سيداو وغيرها .
قرأت نص الميثاق الجديد للأسرة الدكتورة بيان توفيق - وزيرة الأسرة العراقية السابقة - وذلك في الجلسة الختامية التي ترأسها أ. د. علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ورئيس المؤتمر ، وعضوية الأستاذ علي قورت - رئيس اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي ، و أ. د. عبد المجيد النجار - عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي ورئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر ، والدكتورة نزيهة معاريج - رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العالمي.
وجاء نص ميثاق الأسرة الذي أطلقه اليوم المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
ميثاق الأسرة
توطئة لما كانت الأسرة هي المحضن الأول لبناء الإنسان وبقاء النوع البشرى واستمراره، وحيث إن المجتمع الإنساني اليوم في أشد الحاجة لغرس القيم ولحفظ رباط الأسرة وحمايته من التفكك والضياع.
ولما كانت الأسرة في عصرنا الحاضر تتعرض إلى مخاطر جسيمة وتواجه تحديات كبيرة على جميع المستويات قد تؤدى إلى انهيارها .
وبناء على تشابك العلاقات بين الناس ثقافيا وحضاريا، والترابط القانوني بينهم عبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انعكست آثارها السلبية على المجتمعات الإنسانية ومن بينها المجتمع الإسلامي الذي تعظّم ثقافته الدينية مؤسسة الأسرة، وتحيطها بمنظومة من القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية التي تحافظ على قوتها وفعاليتها.
يأتي هذا الميثاق مبنياً على المبادئ العامة المتفقة مع الفطرة الإنسانية والشرائع السماوية التي أكدتها الشريعة الإسلامية ومتوافقاً مع التعددية الثقافية التي أكد على احترامها ميثاق الأمم المتحدة.
الفصل الأول: مفهوم الأسرة ومقاصدها
المادة الأولى : مفهوم الأسرة
الأسرة وحدة اجتماعية تقوم على ذكر وأنثى يربط بينهما بالتراضي ميثاق زواج شرعي قائم على العدل والإحسان والتعاون والتشاور والمودة والرحمة.
المادة الثانية: تتكون الأسرة من الزوجين ومن الأولاد إن وجدوا.
المادة الثالثة: مقاصد الأسرة، وهي:
3/1 - الإحصان والإعفاف للزوجين وصيانة الأعراض.
3/2 - حفظ النسل ورعايته صحيا واجتماعيا ونفسيا.
3/3 - بقاء النوع الإنساني.
3/4 - السكينة والاستقرار النفسي والمودة والرحمة.
3/5 - بناء المجتمع الإنساني الآمن المستقر.
3/6 - تلبية الحاجة إلى الانتماء الأسري.
الفصل الثاني: مقومات الأسرة ووظائفها
المادة الرابعة: تقوم الأسرة على:
4/1- التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين المحقق للعدل والإنصاف والإحسان.
4/2- المساواة في أصل الخلق والكرامة الإنسانية والأهلية الاجتماعية والقانونية والذمة المالية.
4/3- التراضي والتشاور
المادة الخامسة: وظائف الأسرة
5/1- الإسهام في التنمية الشاملة: الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
5/2- الرعاية المادية والمعنوية لأفرادها من الأصول والفروع.
5/3- السعي لتوفير شروط الاستقرار النفسي والرعاية الصحية لأفرادها.
5/4- تطوير ملكات أفرادها العقلية والجسمية والنفسية والعاطفية بالتربية والتعليم والترفيه المشروع.
الفصل الثالث: الطفل وحقوقه في الأسرة
المادة السادسة: تعريف الطفل
تشمل الطفولة مرحلة الاجتنان إلى البلوغ.
المادة السابعة: تتكون حقوق الطفل في الأسرة من:
7/1– الحق في الحياة والبقاء وعدم الإضرار به أو الاعتداء عليه بدءًا من كونه جنينًا.
7/2- الحق في الانتساب إلى أبويه الشرعيين والانتماء إلى هويته الدينية والثقافية والاجتماعية.
7/3- الحق في الرضاعة ما لم تضرّ بصحته أو بصحة الأم.
7/4- الحق في الحضانة وذلك برعايته رعايةً شاملةً لكل شؤونه المادية والمعنوية، ويمتد هذا الحق في حالة الفراق.
7/5- الحق في النفقة التي تشمل الطعام والشراب والكسوة والمسكن ومصاريف التعليم والعلاج والترفيه وكل ما يقتضيه العرف والعادة ويمتد هذا الحق في حالة الفراق، ومن يحتاجه من الأولاد.
7/6- الحق في ولاية وليّه عليه وعلى ماله حتى يستكمل رشده.
7/7- الحق في الحماية من جميع أنواع الاعتداءات المادية والمعنوية والاستغلال الجسدي والتشغيل خارج نطاق القانون والاعتداء الجنسي والاتجار البدني والترحيل الجبري.
7/8- الحق في التنشئة على العقيدة السليمة والقيم الأخلاقية.
7/9- الحق في التربية على التوازن الروحي والانتماء الوطني، والمشترك الإنساني القائم على التعاون والسلام العادل.
7/10- الحق في التنشئة على صيانة الذات والارتقاء بالروح والنفس.
7/11- الحق في التنشئة على العفة واجتناب السلوكيات المنحرفة، والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والتوعية بمخاطر ذلك.
الفصل الرابع: الأسرة الممتدة
المادة الثامنة:
8/1- الأسرة الممتدة هي التي تشمل بقية الأقارب وذوي الأرحام.
8/2- تقوم الأسرة الممتدة على:
8/2/1- قيم صلة الرحم والإحسان والمحبة والتراحم.
8/2/2- توفير الرعاية المادية والمعنوية والتكا=D
أعلن المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة في جلسته الختامية صباح اليوم من المدينة التركية اسطنبول عن إصدار المؤتمر والمشاركين فيه ميثاق عالمي للأسرة ليكون بديلاً عن اتفاقية سيداو التي تلقى اعتراضات واسعة دولياً وعالمياً ، حيث أكد منظمو المؤتمر على أنهم سيرسلون نسخاً من الميثاق الصادر عن مؤتمرهم إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامية والدول والمنظمات على مستوى العالم ، إضافة إلى تنظيم حملة توعية شعبية ومؤسساتية عالمياً للتعريف بالميثاق وبنوده وتميزه عن اتافاقية سيداو وغيرها .
قرأت نص الميثاق الجديد للأسرة الدكتورة بيان توفيق - وزيرة الأسرة العراقية السابقة - وذلك في الجلسة الختامية التي ترأسها أ. د. علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ورئيس المؤتمر ، وعضوية الأستاذ علي قورت - رئيس اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي ، و أ. د. عبد المجيد النجار - عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي ورئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر ، والدكتورة نزيهة معاريج - رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العالمي.
وجاء نص ميثاق الأسرة الذي أطلقه اليوم المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
ميثاق الأسرة
توطئة لما كانت الأسرة هي المحضن الأول لبناء الإنسان وبقاء النوع البشرى واستمراره، وحيث إن المجتمع الإنساني اليوم في أشد الحاجة لغرس القيم ولحفظ رباط الأسرة وحمايته من التفكك والضياع.
ولما كانت الأسرة في عصرنا الحاضر تتعرض إلى مخاطر جسيمة وتواجه تحديات كبيرة على جميع المستويات قد تؤدى إلى انهيارها .
وبناء على تشابك العلاقات بين الناس ثقافيا وحضاريا، والترابط القانوني بينهم عبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انعكست آثارها السلبية على المجتمعات الإنسانية ومن بينها المجتمع الإسلامي الذي تعظّم ثقافته الدينية مؤسسة الأسرة، وتحيطها بمنظومة من القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية التي تحافظ على قوتها وفعاليتها.
يأتي هذا الميثاق مبنياً على المبادئ العامة المتفقة مع الفطرة الإنسانية والشرائع السماوية التي أكدتها الشريعة الإسلامية ومتوافقاً مع التعددية الثقافية التي أكد على احترامها ميثاق الأمم المتحدة.
الفصل الأول: مفهوم الأسرة ومقاصدها
المادة الأولى : مفهوم الأسرة
الأسرة وحدة اجتماعية تقوم على ذكر وأنثى يربط بينهما بالتراضي ميثاق زواج شرعي قائم على العدل والإحسان والتعاون والتشاور والمودة والرحمة.
المادة الثانية: تتكون الأسرة من الزوجين ومن الأولاد إن وجدوا.
المادة الثالثة: مقاصد الأسرة، وهي:
3/1 - الإحصان والإعفاف للزوجين وصيانة الأعراض.
3/2 - حفظ النسل ورعايته صحيا واجتماعيا ونفسيا.
3/3 - بقاء النوع الإنساني.
3/4 - السكينة والاستقرار النفسي والمودة والرحمة.
3/5 - بناء المجتمع الإنساني الآمن المستقر.
3/6 - تلبية الحاجة إلى الانتماء الأسري.
الفصل الثاني: مقومات الأسرة ووظائفها
المادة الرابعة: تقوم الأسرة على:
4/1- التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين المحقق للعدل والإنصاف والإحسان.
4/2- المساواة في أصل الخلق والكرامة الإنسانية والأهلية الاجتماعية والقانونية والذمة المالية.
4/3- التراضي والتشاور
المادة الخامسة: وظائف الأسرة
5/1- الإسهام في التنمية الشاملة: الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
5/2- الرعاية المادية والمعنوية لأفرادها من الأصول والفروع.
5/3- السعي لتوفير شروط الاستقرار النفسي والرعاية الصحية لأفرادها.
5/4- تطوير ملكات أفرادها العقلية والجسمية والنفسية والعاطفية بالتربية والتعليم والترفيه المشروع.
الفصل الثالث: الطفل وحقوقه في الأسرة
المادة السادسة: تعريف الطفل
تشمل الطفولة مرحلة الاجتنان إلى البلوغ.
المادة السابعة: تتكون حقوق الطفل في الأسرة من:
7/1– الحق في الحياة والبقاء وعدم الإضرار به أو الاعتداء عليه بدءًا من كونه جنينًا.
7/2- الحق في الانتساب إلى أبويه الشرعيين والانتماء إلى هويته الدينية والثقافية والاجتماعية.
7/3- الحق في الرضاعة ما لم تضرّ بصحته أو بصحة الأم.
7/4- الحق في الحضانة وذلك برعايته رعايةً شاملةً لكل شؤونه المادية والمعنوية، ويمتد هذا الحق في حالة الفراق.
7/5- الحق في النفقة التي تشمل الطعام والشراب والكسوة والمسكن ومصاريف التعليم والعلاج والترفيه وكل ما يقتضيه العرف والعادة ويمتد هذا الحق في حالة الفراق، ومن يحتاجه من الأولاد.
7/6- الحق في ولاية وليّه عليه وعلى ماله حتى يستكمل رشده.
7/7- الحق في الحماية من جميع أنواع الاعتداءات المادية والمعنوية والاستغلال الجسدي والتشغيل خارج نطاق القانون والاعتداء الجنسي والاتجار البدني والترحيل الجبري.
7/8- الحق في التنشئة على العقيدة السليمة والقيم الأخلاقية.
7/9- الحق في التربية على التوازن الروحي والانتماء الوطني، والمشترك الإنساني القائم على التعاون والسلام العادل.
7/10- الحق في التنشئة على صيانة الذات والارتقاء بالروح والنفس.
7/11- الحق في التنشئة على العفة واجتناب السلوكيات المنحرفة، والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والتوعية بمخاطر ذلك.
الفصل الرابع: الأسرة الممتدة
المادة الثامنة:
8/1- الأسرة الممتدة هي التي تشمل بقية الأقارب وذوي الأرحام.
8/2- تقوم الأسرة الممتدة على:
8/2/1- قيم صلة الرحم والإحسان والمحبة والتراحم.
8/2/2- توفير الرعاية المادية والمعنوية والتكا=D

التعليقات