الأمانة الخيرية تنظم ندوة دينية بعنوان "أحكام الميراث"
رام الله - دنيا الوطن
استكمالاً للندوة الدينية التي عقدتها مؤسسة الأمانة الخيرية في مقرها الفرعي بعنوان " حق الإناث في الميراث " لمعيلات الأيتام ، قامت المؤسسة بعقد ندوة دينية أخرى يدور موضوعها حول أحكام الميراث بشكل عام .
حيث أوضح الشيخ/ محمد ناجي فارس أن قواعد وأسس تقسيم الميراث في القرآن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، فجاء في الكتاب الكريم قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" وقد جعل الله نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، لأن الذكر هو المكلف بالنفقة على الأسرة، ورعايتهم رعاية كاملة، أما الأنثى فهي غير مكلفة بالنفقة حتى وإن كانت تمتلك المال، وهنالك العديد من الآيات التي توضح كيفية توزيع الميراث على الورثة.
وقال الشيخ فارس بأن هنالك حقوق متعددة في التركة يجب القيام بها بالترتيب ، تبدأ من دفع تكاليف دفن الميت، ومن ثم تسديد الديون التي عليه ، ومن ثم الأخذ بالوصية ويشترط فيها " أن لا تكون الوصية لوارث ، ولا تزيد عن ثلث الميراث ، وفي حال كانت الوصية لوارث ووافق أصحاب الميراث على الوصية فيجب ألا تزيد عن ثلث الميراث" وأخيراً توزيع ما تبقى من التركة على الورثة حسب الشرع.
أما عن شروط توزيع الميراث ، أشار الشيخ إلى أنه يجب التحقق أولاً من موت المورث " حقيقة وحكماً " ، وقد بين الشيخ بأن الشخص المفقود لا يعتبر ميتاً إلا بعد مرور أربع سنوات من فقدانه وطوال هذه المدة لم ترد للمحكمة أي دليل بسيط على أنه حي يرزق ، فتصدر المحكمة قراراً بأنه " ميت حكماً " ، وبالتالي يتم توزيع ميراثه على الورثة ، وفي حال ظهر الشخص المفقود بعد أربع سنوات لا يعود له شيء من تركته لأنه لم يبلغ أهله عن وجوده .
أما الشرط الثاني لتوزيع الميراث فهو حياة الوارث " حقيقة وحكماً " حيث أوضح الشيخ أن الجنين يسمى"حيٌ حكماً" وليس حقيقة،والشرط الثالث والأخير وجود أصحاب القرابة أو النكاح أو الولاء.
وقال الشيخ أن الفروض المقدرة في الشرع متمثلة في " الثلثين- الثلث- السدس- النصف – الربع- الثمن " ويتم وفقاً عليها توزيع الميراث.
وفي نهاية الندوة تطرق الشيخ فارس إلى موضوع الرحمة بالأرملة وأبنائها، وعرف اليتيم بأنه من فقد أباه ولا يزال صغيراً، وينتهي سن اليُتم عند الذكر "بالاحتلام" ، وعند الأنثى "بالحيض"، وفي حال لم يظهر عليهما ما ذكر ، فإن سن البلوغ في هذه الحال هو عمر " 15 سنة ".
وأوصى الشيخ الأرامل أن لا يبالغن بالحزن على ما أصابهن ، لأن الإفراط في الحزن فيه اعتراض على حكم الله تعالى ، فلا بد من الرضا بقضاء الله الذي يشعر بطمأنينة وراحة ويخفف كثيراً من الهم والحزن .
وقد حث الشيخ على مساعدة الأرامل والأيتام والوقوف بجانبهن لرعاية الأيتام ، ووجه شكره للجمعيات الخيرية ولمؤسسة الأمانة الخيرية على رعايتها وخدمتها للأيتام والأرامل.
استكمالاً للندوة الدينية التي عقدتها مؤسسة الأمانة الخيرية في مقرها الفرعي بعنوان " حق الإناث في الميراث " لمعيلات الأيتام ، قامت المؤسسة بعقد ندوة دينية أخرى يدور موضوعها حول أحكام الميراث بشكل عام .
حيث أوضح الشيخ/ محمد ناجي فارس أن قواعد وأسس تقسيم الميراث في القرآن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، فجاء في الكتاب الكريم قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" وقد جعل الله نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، لأن الذكر هو المكلف بالنفقة على الأسرة، ورعايتهم رعاية كاملة، أما الأنثى فهي غير مكلفة بالنفقة حتى وإن كانت تمتلك المال، وهنالك العديد من الآيات التي توضح كيفية توزيع الميراث على الورثة.
وقال الشيخ فارس بأن هنالك حقوق متعددة في التركة يجب القيام بها بالترتيب ، تبدأ من دفع تكاليف دفن الميت، ومن ثم تسديد الديون التي عليه ، ومن ثم الأخذ بالوصية ويشترط فيها " أن لا تكون الوصية لوارث ، ولا تزيد عن ثلث الميراث ، وفي حال كانت الوصية لوارث ووافق أصحاب الميراث على الوصية فيجب ألا تزيد عن ثلث الميراث" وأخيراً توزيع ما تبقى من التركة على الورثة حسب الشرع.
أما عن شروط توزيع الميراث ، أشار الشيخ إلى أنه يجب التحقق أولاً من موت المورث " حقيقة وحكماً " ، وقد بين الشيخ بأن الشخص المفقود لا يعتبر ميتاً إلا بعد مرور أربع سنوات من فقدانه وطوال هذه المدة لم ترد للمحكمة أي دليل بسيط على أنه حي يرزق ، فتصدر المحكمة قراراً بأنه " ميت حكماً " ، وبالتالي يتم توزيع ميراثه على الورثة ، وفي حال ظهر الشخص المفقود بعد أربع سنوات لا يعود له شيء من تركته لأنه لم يبلغ أهله عن وجوده .
أما الشرط الثاني لتوزيع الميراث فهو حياة الوارث " حقيقة وحكماً " حيث أوضح الشيخ أن الجنين يسمى"حيٌ حكماً" وليس حقيقة،والشرط الثالث والأخير وجود أصحاب القرابة أو النكاح أو الولاء.
وقال الشيخ أن الفروض المقدرة في الشرع متمثلة في " الثلثين- الثلث- السدس- النصف – الربع- الثمن " ويتم وفقاً عليها توزيع الميراث.
وفي نهاية الندوة تطرق الشيخ فارس إلى موضوع الرحمة بالأرملة وأبنائها، وعرف اليتيم بأنه من فقد أباه ولا يزال صغيراً، وينتهي سن اليُتم عند الذكر "بالاحتلام" ، وعند الأنثى "بالحيض"، وفي حال لم يظهر عليهما ما ذكر ، فإن سن البلوغ في هذه الحال هو عمر " 15 سنة ".
وأوصى الشيخ الأرامل أن لا يبالغن بالحزن على ما أصابهن ، لأن الإفراط في الحزن فيه اعتراض على حكم الله تعالى ، فلا بد من الرضا بقضاء الله الذي يشعر بطمأنينة وراحة ويخفف كثيراً من الهم والحزن .
وقد حث الشيخ على مساعدة الأرامل والأيتام والوقوف بجانبهن لرعاية الأيتام ، ووجه شكره للجمعيات الخيرية ولمؤسسة الأمانة الخيرية على رعايتها وخدمتها للأيتام والأرامل.
