احمد معيتيق نائب رئيس حكومة ليبيا يصدر مقترح بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار بنغازي

رام الله - دنيا الوطن
نشر احمد معيتيق نائب رئيس حكومة ليبيا مقترح بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار بنغازي جراء أعمال التخريب والإرهاب
الفصـل الاول التسمية والأهداف والمهام

 مادة (1)–
ينشأ بموجب هذا القرار صندوق يسمى بـ (صندوق إعادة إعمار بنغازي جراء أعمالالتخريب والإرهاب).
 
مادة (2)– يكون للصندوق شخصية معنوية مستقلة وأهلية كاملة
لتحقيق أغراضه، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات ورفع الدعاوى القضائية على الغير والادعاء عليه من قبل الغير طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة (3)–
يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة بنغازى و ان يكون مركز العمليات الفنية والإدارية بنفس المدينة أيضا .

مادة (4)– يهدف الصندوق إلى تنسيق عمليات إعادة
الاعمار للمناطق المتضررة وأنشطة التعامل مع الآثار المادية والإنسانية والاجتماعية والبيئة الناتجة عن أعمال التخريب والإرهاب في المدينة لما من شأنه معالجة الأضرار التي حدثت و تحدث في كافة المرافق والخدمات البنى الأساسية للمنشآت الحكومية والخاصة ومساعدة الضحايا والمتضررين والعمل على
التسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في المدينة ورفع المعاناة التي لحقت بأبنائها.

مادة (5)– يتولى
الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 1- حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في المدينة باستخدام كافة الوسائل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية.

2-استيعاب مصادر تمويل إعادة الإعمار المقدمة من الحكومة أو الصناديق والهيئات والدول المانحة والإعداد للمشاريع التي سيتم تمويلها من تلك المصادر بالتنسيقمع الجهات ذات العلاقة.

3-  مساعدة السلطات المحلية على توفير الخدمات العامة
العاجلة وإصلاح المتضرر منها.

4- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة إعمار وتأهيل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتضررة في المدينة كمشاريع البنى التحتية والخدمات العامة في المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق برنامج زمني يضعه الصندوق لهذا الغرض وتنفيذ خطط وبرامج إصلاح الأضرار في المرافق والمساكن والمزارع والمتاجر الخاصة بالمواطنين. 5- وضع خطة ترويجية لأهداف الصندوق وآلية عمله بما يتناسب ومتطلبات المانحين والداعمين لإعادة الاعمار في المدينة وتنسيق المعونات والمساعدات المقدمة للمدينة بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمدينة .

 6- تنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة في المحافظة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدينة ودعوة القطاع الخاص ومنظمات
المجتمع المدني للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار أو تأهيل المنشآت والخدمات المتضررة.

7- القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة أهدافه ومهامه. الفصل
الثاني إدارة الصندوق

مادة (6)– أ- يكون للصندوق مجلس إدارة
يشكل على النحو الآتي :
1.رئيس مجلس الوزراء- رئيساً .
2. نواب رئيس مجلس
الوزراء الخمس - أعضاء.
3. وزير المالية - عضواً.
4.وزير التخطيط - عضواً.
5. وزير التعاون الدولي - عضواً.
6. وزير الإسكان و المرافق - عضواً.
7. وزير الكهرباء و الطاقة -عضواً.
8.وزير الإتصالات و تقنية المعلومات - عضواً.
 9. وزير الدولة لحقوق الإنسان و اللاجئين - عضواً.
10. محافظ مدينة بنغازي - عضواً.
11. وزير الدفاع - عضواً.
12. محافظ مصرف ليبيا المركزي - عضواً.
13.ممثل عن غرفة التجارية و الصناعية بمدينة بنغازي , يسميه رئيس الغرفة - عضواً.
14. ممثل عن منظمات المجتمع المدني بالمدينة يرشحه وزير الدولة لحقوق الإنسانو اللاجئين ويصدر بتسميته قرار من رئيس  الوزراء – عضواً .
15. ثلاثة من الشخصيات العامة الاجتماعية بصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع محافظ المدينة – أعضاء . ب- يجوز إضافة
أعضاء آخرين إلى مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة أعضائه . ج- يشكل فريق فني من الجهات المعنية يتبع مجلس الإدارة وذلك لمساعدته في تنفيذ المهام المناطة به و يصدر بتسميته قرار من رئيس المجلس بناء على عرض من المدير التنفيذي للصندوق.

مادة (7)– مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق ويقوم برسم السياسات التنفيذية لتحقيق أهداف وأغراض الصندوق ويصادق على خططه وبرامجه كما يمارس المهام والاختصاصات الآتية:
1- الإشراف والتوجيه والرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية للصندوق.

2- إقرار خطة عمل الصندوق السنوية والموازنة التقديرية لها.

3- الموافقة على المخصصات المالية للمشروعات التي يمولها الصندوق.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق.

5- الموافقة على اختيار المدير التنفيذي للصندوق وفقاً لمعايير معلنة وشفافة ويسري ذلك على العاملين في الصندوق.

6- تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والسلطة المحلية في المحافظة لتسهيل مهام الصندوق.

7- أية مهام أخرى يقترحها رئيس المجلس أو تدخل في نطاق اختصاص المجلس وبما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.

مادة (8)– أ- يعقد المجلس اجتماعات دورية بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين وله أن يعقد جلسات استثنائية إذادعت  الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على اقتراح من المديرالتنفيذي أو محافظ المدينة أو بناء على طلب من ثلث  أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ب- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ج- يجوز للمجلس عند الضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين أو فنيين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لأي منهم حق التصويت على قرار المجلس.

مادة (9)– يجوز للمجلس ان يشكل من بين أعضائه او من خارجه لجنة أو أكثر يعهد عليها بمهام محددة أو إعداد دراسة لموضوع معين وعرض ما توصلت إليه على المجلس لإقرارها.

مادة (10)– ينشئ الصندوق وحدات تنفيذية لمشاريع إعادة الإعمار تتولى معاونة الصندوق في إعداد الدراسات والتصاميم للمشروعات وغيرها من الأعمال الفنية .

مادة (11)– أ- يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس او العاملين في الصندوق القيام بأنفسهم أو بالاشتراك مع غيرهم ولو بصورة غير مباشرة بتنفيذ أي من المشاريع التي يمولها الصندوق ويقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية. ب-يحظر على أي جهة التدخل في اعمال الصندوق أو التأثير على إجراءات وخطط الإدارة التنفيذية له وتتحمل الإدارة التنفيذية المسئولية في حالة المخالفة او التقصير أو الإهمال.

مادة (12)– يمارس مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية أنشطتهم واعمالهم اعتماداً على مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية ووفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها كما يجب مراعاة الآتي: أ. علانية وشفافية الإجراءات والقرارات المتخذة ونشرها عبر موقع الصندوق. ب. وضع آلية مرنة وسهلة لاستقبال الشكاوى والتظلمات والمقترحات ونشر ما تم بشأنها. ج.اعتماد الكفاءة والتأهيل – عبر المنافسة – في اختيار العاملين في الصندوق أو المقاولين ومقدمي الخدمات.

مادة (13)– يضع مجلس إدارة الصندوق نظاماً خاصاً لعمله بما يكفل تحقيق أغراضه وتنفيذ مهامه طبقاً للمبادئ والمعايير المشار إليها في المادة السابقة. 

مادة (14)– أ- يكون للصندوق مدير تنفيذي يجري اختياره عبر مسابقة بطريقة الإعلان وفقاً للتنظيم الموضوع لهذا الغرض المعد من قبل مجلس إدارة الصندوق ووفقاً لمعايير شفافية ومعلنة تمكن من اختيار الأكثر كفاءة وتأهيلاً ويصدر بتعيين من يقع الاختيار عليه لهذه الوظيفة قرار من رئيس مجلس الوزراء. ب- يكون المديرالتنفيذي للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة عن إدارة  وتسيير أعمال الصندوق أمام مجلس الإدارة. ج- يكون المدير التنفيذي مقرراً لمجلس إدارة الصندوق دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

مادة (15)– يتولى المدير التنفيذي للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:
1- يشرف على إعداد مشاريع الخطط والبرامجفي مجال نشاط الصندوق وتنفيذها بعد إقرارها من  مجلس الإدارة.

2- يباشر الأعمال التنفيذية الإدارية , المالية والفنية للصندوق.

3- يوقع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق وفقاً للخطط والبرامج والنماذج وآليات العمل المقرة من مجلس الإدارة.

4- يمثل الصندوق أمام القضاء والغير .

5- ينفذ قرارات مجلس إدارة الصندوق وتوجيهات رئيس المجلس

6- يعد مشروع موازنة الصندوق السنوية وحسابات الختامية.

7- يرفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن العمليات التنفيذية للخطط
والبرامج وكذلك فيما يتعلق بالمركز المالي للصندوق . 8- ينسق ويجري الاتصال مع الجهات المعنية المحلية والمركزية . 9- يقوم بكافة المهام الأخرى التي تتصل بوظيفته كمدير تنفيذي للصندوق وما يكلفه به مجلس الإدارة . الفصل الثالث موارد
الصندوق

مادة (16)– تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
1- ما تعتمده الحكومة سنوياً للصندوق من مخصصات بالموازنة العامة للدولة.

2- المساعدات والمنح والهبات المادية والعينية المقدمة للصندوق من شركاء التنمية والدول الشقيقة والصديقة وبما لا يخالف القوانين والانظمة النافذة.

3- التبرعات والهبات التي تقدمها الشخصيات الطبيعة والاعتبارية في الداخل والخارج.

4- أي مصادر أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق وفقاً للقوانين
والتشريعات النافذة.

مادة (17)– تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة لا يجوز صرفها أو توظيفها في غير نطاق الأهداف والأغراض المحدد للصندوق في هذا القرار.

مادة (18)– أ- تطبق إدارة الصندوق النظام المحاسبي المتبع في الحكومة كما تخضع أموال الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ب- يكون للصندوق مراجع حسابات يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من مجلس إدارة
الصندوق.

مادة (19)– السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للموازنة العامة للدولة عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بنهايتها.

مادة (20)– يجري إيداع موارد الصندوق في حساب خاص مستقل لدى مصرف ليبيا المركزي أو أحد فروعه. الفصل الرابع أحكام ختامية

مادة (21)– ينتهي عمل الصندوق بانتهاء الأغراض التي أنشئ من أجلها وتؤول جميع حقوقه والتزاماته على السلطة المحلية بمدينة بنغازي بحسب ما يقره مجلس إدارة الصندوق
بهذا الشأن.

مادة (22)–لا يحول إنشاء الصندوق دون قيام الأجهزة المركزية
والسلطة المحلية بالمدينة وكذلك مشاريع الأشغال العامة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للمدينة في موازناتها السنوية وفي كل الأحوال ينبغي على هذه الجهات مراعاة مبدأ التنسيق لتجنب أي تكرار في تخطيط وتنفيذ المشاريع.

مادة (23)– تصدر اللائحة التنظيمية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض المدير التنفيذي للصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزارة العمل و المالية. 

مادة (24)– يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تحديث وتوضيح : البرنامج الذي نشرناه حول إعمار مدينة بنغازي، يعتبر من البرامج الإنمائية المعتمدة دوليا، والتي تشرف عليها الأمم المتحدة .. وتم تطبيقه في الكثير من مدن، ومحافظات العالم، وتم اقتراحه كرؤية تنفيذ، وليس كرؤية صياغة، كما أن المبادرة خاضعة للتطوير، لتلائم بيئتنا، وظروفنا، ومتطلباتنا، وذلك بناء على المشاركة التي ستحظى بها من المتخصصين من أبناء ليبيا.