باحث قانوني يطالب باصدار قوانين وتشريعات خلال الانقسام واعداد قانون احوال شخصية للمرأة
غزة - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
طالب الباحث القانوني كارم نشوان بضرورة إعداد مسودة قانون أحوال شخصية من الاتحاد العام ووزارة شؤون المرأة والأطر والمؤسسات النسوية يعتمد علي مرجعيات القانون الأساسي الفلسطيني والفضاء الفقهي المعاصر واتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل والوثيقة النسوية الحقوقية والقانون المقارن ووقف إصدار قوانين وتشريعات خلال الانقسام .
ودعا الباحث نشوان خلال دراسة بعنوان واقع المرأة الفلسطينية ما بين انتهاكات الاحتلال والعنف المجتمعي واليات الحماية إلي ضرورة أن تأخذ المسودة بقانون أسرة واحد لكل الفلسطينيين بصرف النظر عن تواجههم الجغرافي واختلافهم الديني مع مراعاة بعض الأحكام التي تشهد تباينا علي أساس الدين واعتماد فلسفة المساواة والشراكة في إطار القانون مابين الرجل والمرأة مشددا علي ضرورة استخدام صياغات ومفاهيم عصرية للعلاقات الأسرية ومراعاة المصلحة الفضلي للأطفال إضافة إلي دمج القضاء الشرعي في إطار القضاء النظامي كقضاء متخصص تحت إشراف ومسؤولية المجلس الاعلي للقضاء وتحت رقابة محكمة النقض .
وقال نشوان أن النضالات النسوية والمجتمعية أثمرت لجهة إدماج مبدأ المساواة وحظر التمييز في العديد من القوانين وفي بعضها الآخر لجهة التمييز الايجابي لصالح النساء وفقا لتوجيهات اتفاقية سيداو ويسجل النساء في هذا المجال تجربة الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والتي تمكنت من إدماج الكوتا النسوية في قانون الانتخابات العامة وقانون الانتخابات المحلية .
وأوضح أن صناع القار تعاونوا وتقبلوا واستجابوا لتعديل مكانة ووضعية المرأة في كافة القوانين باستثناء قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقد تعرض كل من طالب بتعديل هذين القانونين لحملة شعواء مشيرا أن نشطاء حقوق الإنسان من الجنسين كانوا علي يقين بان حقوق المرأة كحقوق إنسان لن تري النور ما لم تتغيير مكانة ووضعية في قانون الأحوال الشخصية لجهة المساواة وتغيير الأدوار والعلاقات النمطية التي كرستها القوانين السابقة .
الإطار المكاني :
أما عن الإطار المكاني للقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بين نشوان انه لا يوجد قانون أحوال شخصية واحد لدولة فلسطين بل لازالت الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية متباينة مابين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يطبق في قطاع غزة قانون حقوق العائلة بينما يطبق في الضفة قانون الأحوال الشخصية مما يقضي بالمساواة بين المواطنين والمواطنات أمام القانون والقضاء ويعزز التباين الواضح في العديد من الأحكام ما بين قانون حقوق العائلة وقانون الأحوال الشخصية الأردني موضحا أن المجتمع الفلسطيني وكذلك الأسرة شهد تطورات هائلة علي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ولم يعد الإطار الزماني للقوانين الموروثة قادرا علي مواكبتها أو تنظيمها .
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية تعدد علي أساس الدين ويطبق علي المسلمين قانون حقوق العائلة والأحوال الشخصية للمسلمين في حين يطبق علي المسيحيين قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وهذا التعدد يمس إلي حد كبير بمفهوم وتجسيد المواطنة منوها أن القانون يعتمد بالنسبة للأحوال الشخصية المذهب الحنفي كمصدر قانوني إلزامي في العديد من نصوص القانون من جانب ويعتبر مصدر إلزامي للقاضي في كل ما لم يرد به نص في قانون الأحوال الشخصية أي أن القانون يعتمد المذهب الواحد في الأحكام .
وأشار المحامي نشوان في دراسته أن قوانين الأحوال الشخصية وفي إطار تحديثها وتطويرها علي مدار العقود السابقة أخذت بتوجيهات التحرر من المذهب الواحد والأخذ من المذاهب الأربعة بالاجتهادات من خارج المذاهب الأربعة والأخذ بالاجتهادات المعاصرة الأكثر تقاطعا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية سيداو .
الإطار الإجرائي للقانون :
وفيما يخص بالإطار الإجرائي لقانون الأحوال الشخصية قال نشوان أن المحاكم في الضفة الغربية تطبق قانون أصول المحاكمات الشرعية الادني وفي قطاع غزة يطبق قانون أصول المحاكمات الأردني أي أن الإطار القانوني والإجرائي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة متباينان لافتا إلي أن يتم القضاء بقانون الأحوال في محاكم خاصة المحاكم الشرعية ويعتبر القضاء الشرعي مستقلا كليا عن القضاء العادي ولا تخضع أحكامه للطعن أمام محكمة النقض كما يمثل القضاء الشرعي قطاعا مستقلا ولا يخضع لرقابة المجلس الاعلي للقضاء ولا لوزير العدل مؤكدا ان عدم خضوع الأحكام بوجه عام للنقص يعتبر مساسا بالعدالة باعتبارها اعلي درجة رقابة علي تطبيق المحاكم لصحيح القانون .
الأحوال الشخصية :
وعن الأحوال الشخصية من منظور الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان أكد الباحث نشوان أن القانون الأساسي الفلسطيني نص علي المساواة بين الجنسين وأكد علي حظر كافة أشكال التمييز بما فيها التمييز الجنسي واحترام حقوق الإنسان واعتبرها ملزمة وواجبة الاحترام وقامت دولة فلسطين بالانضمام لغالبية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بعد حصولها علي صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة مما جعل قانون الأحوال الشخصية متعارضا مع التزامات فلسطين الدولية .
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع العديد من التشريعات العادية مثل قانون العمل والقانون التجاري وقانون الخدمة المدنية وقوانين الانتخابات حيث يعطي قانون الأحوال الشخصية الحق للزوج بحرمان المرأة من الحقوق الواردة في هذه القوانين جميعا .
وفيما يتعلق بفلسفة قانون الأحوال الشخصية قال الباحث نشوان أن فلسفة القانون انطلقت من التمييز بين الرجل والمرأة في المراكز القانونية الحقوق والواجبات والأدوار من جانب والتعامل مع المرأة كناقصة أهلية أو تابع للرجل من جانب آخر كما تظهر تجليات في هذه الفلسفة في الأحكام التالية منها عدم المساواة بين الرجل والمرأة في إبرام عقد الزواج والتمييز بين الرجل والمرأة في إطار الحياة الزوجية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية وجعل الولاية علي الأطفال بيد الرجال دون النساء حتى عند وفاة الزوج أو في حالة الطلاق إضافة إلي التعامل مع حضانة الأم مع أطفالها كمرحلة انتقالية وهي فترة تربيتهم لإعادتهم للأب .
مكانة المرأة التشريعية :
وفيما يخص بمكانة المرأة التشريعية في ظل الانقسام أشار الباحث نشوان أن رغم كثرة التشريعات التي صدرت خلال فترة الانقسام بواقع 125قرار بقانون من الرئيس أبو مازن تطبق في الضفة الغربية 51قانون من كتلة الإصلاح والتغيير تطبق في قطاع غزة إلا أنها لم تسهم في إحداث تغييرات جذرية في مكانة ووضعية المرأة في الأحوال الشخصية .
وقال أن كل ما شملته هذه التعديلات جاءت في سياق سن قانون في قطاع غزة برفع سن الحضانة للمرأة المتوفي زوجها والتي تحبس نفسها عن الزواج حتى سن الرشد وان كنا نؤيد رفع سن الحضانة لابد من مخافة القانون للدستورية ويكرس القانون التمييز ما بين النساء المطلقات والنساء المتوفي أزواجهن رغم وحدة العلة وعدم الزواج وربط الحق بعدم الزواج وليس بحق الطفل والمرأة وتكريس التباين في المراكز القانونية للنساء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وصدور قرار في الضفة الغربية بالخلع للبنت البكر غير المدخول بها ويؤخذ ضمن عدم جواز التعديل علي قانون الأحوال الشخصية بقرارات إدارية والتمييز في الحياة ما بين المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها إضافة لتكريس التباين في المراكز القانونية للنساء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة .
وبين الباحث نشوان في ختام دراسته علي أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع مفهوم المواطنة لاختلافه علي أساسي ديني وجغرافي وان الأحكام والصياغات التي ينظمها القانون لا تتلاءم مع روح العصر كما أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع القانون الأساسي والعديد من التشريعات العادية مشيرا أن القانون اعتمد فلسفة التمييز ما بين الرجل والمرأة في الأدوار والعلاقات منذ الزواج وحتى نهايته وموائمة قانون الأحوال الشخصية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بات يمثل التزاما علي عاتق دولة فلسطين .
طالب الباحث القانوني كارم نشوان بضرورة إعداد مسودة قانون أحوال شخصية من الاتحاد العام ووزارة شؤون المرأة والأطر والمؤسسات النسوية يعتمد علي مرجعيات القانون الأساسي الفلسطيني والفضاء الفقهي المعاصر واتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل والوثيقة النسوية الحقوقية والقانون المقارن ووقف إصدار قوانين وتشريعات خلال الانقسام .
ودعا الباحث نشوان خلال دراسة بعنوان واقع المرأة الفلسطينية ما بين انتهاكات الاحتلال والعنف المجتمعي واليات الحماية إلي ضرورة أن تأخذ المسودة بقانون أسرة واحد لكل الفلسطينيين بصرف النظر عن تواجههم الجغرافي واختلافهم الديني مع مراعاة بعض الأحكام التي تشهد تباينا علي أساس الدين واعتماد فلسفة المساواة والشراكة في إطار القانون مابين الرجل والمرأة مشددا علي ضرورة استخدام صياغات ومفاهيم عصرية للعلاقات الأسرية ومراعاة المصلحة الفضلي للأطفال إضافة إلي دمج القضاء الشرعي في إطار القضاء النظامي كقضاء متخصص تحت إشراف ومسؤولية المجلس الاعلي للقضاء وتحت رقابة محكمة النقض .
وقال نشوان أن النضالات النسوية والمجتمعية أثمرت لجهة إدماج مبدأ المساواة وحظر التمييز في العديد من القوانين وفي بعضها الآخر لجهة التمييز الايجابي لصالح النساء وفقا لتوجيهات اتفاقية سيداو ويسجل النساء في هذا المجال تجربة الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والتي تمكنت من إدماج الكوتا النسوية في قانون الانتخابات العامة وقانون الانتخابات المحلية .
وأوضح أن صناع القار تعاونوا وتقبلوا واستجابوا لتعديل مكانة ووضعية المرأة في كافة القوانين باستثناء قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقد تعرض كل من طالب بتعديل هذين القانونين لحملة شعواء مشيرا أن نشطاء حقوق الإنسان من الجنسين كانوا علي يقين بان حقوق المرأة كحقوق إنسان لن تري النور ما لم تتغيير مكانة ووضعية في قانون الأحوال الشخصية لجهة المساواة وتغيير الأدوار والعلاقات النمطية التي كرستها القوانين السابقة .
الإطار المكاني :
أما عن الإطار المكاني للقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بين نشوان انه لا يوجد قانون أحوال شخصية واحد لدولة فلسطين بل لازالت الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية متباينة مابين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يطبق في قطاع غزة قانون حقوق العائلة بينما يطبق في الضفة قانون الأحوال الشخصية مما يقضي بالمساواة بين المواطنين والمواطنات أمام القانون والقضاء ويعزز التباين الواضح في العديد من الأحكام ما بين قانون حقوق العائلة وقانون الأحوال الشخصية الأردني موضحا أن المجتمع الفلسطيني وكذلك الأسرة شهد تطورات هائلة علي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ولم يعد الإطار الزماني للقوانين الموروثة قادرا علي مواكبتها أو تنظيمها .
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية تعدد علي أساس الدين ويطبق علي المسلمين قانون حقوق العائلة والأحوال الشخصية للمسلمين في حين يطبق علي المسيحيين قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وهذا التعدد يمس إلي حد كبير بمفهوم وتجسيد المواطنة منوها أن القانون يعتمد بالنسبة للأحوال الشخصية المذهب الحنفي كمصدر قانوني إلزامي في العديد من نصوص القانون من جانب ويعتبر مصدر إلزامي للقاضي في كل ما لم يرد به نص في قانون الأحوال الشخصية أي أن القانون يعتمد المذهب الواحد في الأحكام .
وأشار المحامي نشوان في دراسته أن قوانين الأحوال الشخصية وفي إطار تحديثها وتطويرها علي مدار العقود السابقة أخذت بتوجيهات التحرر من المذهب الواحد والأخذ من المذاهب الأربعة بالاجتهادات من خارج المذاهب الأربعة والأخذ بالاجتهادات المعاصرة الأكثر تقاطعا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية سيداو .
الإطار الإجرائي للقانون :
وفيما يخص بالإطار الإجرائي لقانون الأحوال الشخصية قال نشوان أن المحاكم في الضفة الغربية تطبق قانون أصول المحاكمات الشرعية الادني وفي قطاع غزة يطبق قانون أصول المحاكمات الأردني أي أن الإطار القانوني والإجرائي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة متباينان لافتا إلي أن يتم القضاء بقانون الأحوال في محاكم خاصة المحاكم الشرعية ويعتبر القضاء الشرعي مستقلا كليا عن القضاء العادي ولا تخضع أحكامه للطعن أمام محكمة النقض كما يمثل القضاء الشرعي قطاعا مستقلا ولا يخضع لرقابة المجلس الاعلي للقضاء ولا لوزير العدل مؤكدا ان عدم خضوع الأحكام بوجه عام للنقص يعتبر مساسا بالعدالة باعتبارها اعلي درجة رقابة علي تطبيق المحاكم لصحيح القانون .
الأحوال الشخصية :
وعن الأحوال الشخصية من منظور الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان أكد الباحث نشوان أن القانون الأساسي الفلسطيني نص علي المساواة بين الجنسين وأكد علي حظر كافة أشكال التمييز بما فيها التمييز الجنسي واحترام حقوق الإنسان واعتبرها ملزمة وواجبة الاحترام وقامت دولة فلسطين بالانضمام لغالبية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بعد حصولها علي صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة مما جعل قانون الأحوال الشخصية متعارضا مع التزامات فلسطين الدولية .
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع العديد من التشريعات العادية مثل قانون العمل والقانون التجاري وقانون الخدمة المدنية وقوانين الانتخابات حيث يعطي قانون الأحوال الشخصية الحق للزوج بحرمان المرأة من الحقوق الواردة في هذه القوانين جميعا .
وفيما يتعلق بفلسفة قانون الأحوال الشخصية قال الباحث نشوان أن فلسفة القانون انطلقت من التمييز بين الرجل والمرأة في المراكز القانونية الحقوق والواجبات والأدوار من جانب والتعامل مع المرأة كناقصة أهلية أو تابع للرجل من جانب آخر كما تظهر تجليات في هذه الفلسفة في الأحكام التالية منها عدم المساواة بين الرجل والمرأة في إبرام عقد الزواج والتمييز بين الرجل والمرأة في إطار الحياة الزوجية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية وجعل الولاية علي الأطفال بيد الرجال دون النساء حتى عند وفاة الزوج أو في حالة الطلاق إضافة إلي التعامل مع حضانة الأم مع أطفالها كمرحلة انتقالية وهي فترة تربيتهم لإعادتهم للأب .
مكانة المرأة التشريعية :
وفيما يخص بمكانة المرأة التشريعية في ظل الانقسام أشار الباحث نشوان أن رغم كثرة التشريعات التي صدرت خلال فترة الانقسام بواقع 125قرار بقانون من الرئيس أبو مازن تطبق في الضفة الغربية 51قانون من كتلة الإصلاح والتغيير تطبق في قطاع غزة إلا أنها لم تسهم في إحداث تغييرات جذرية في مكانة ووضعية المرأة في الأحوال الشخصية .
وقال أن كل ما شملته هذه التعديلات جاءت في سياق سن قانون في قطاع غزة برفع سن الحضانة للمرأة المتوفي زوجها والتي تحبس نفسها عن الزواج حتى سن الرشد وان كنا نؤيد رفع سن الحضانة لابد من مخافة القانون للدستورية ويكرس القانون التمييز ما بين النساء المطلقات والنساء المتوفي أزواجهن رغم وحدة العلة وعدم الزواج وربط الحق بعدم الزواج وليس بحق الطفل والمرأة وتكريس التباين في المراكز القانونية للنساء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وصدور قرار في الضفة الغربية بالخلع للبنت البكر غير المدخول بها ويؤخذ ضمن عدم جواز التعديل علي قانون الأحوال الشخصية بقرارات إدارية والتمييز في الحياة ما بين المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها إضافة لتكريس التباين في المراكز القانونية للنساء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة .
وبين الباحث نشوان في ختام دراسته علي أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع مفهوم المواطنة لاختلافه علي أساسي ديني وجغرافي وان الأحكام والصياغات التي ينظمها القانون لا تتلاءم مع روح العصر كما أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع القانون الأساسي والعديد من التشريعات العادية مشيرا أن القانون اعتمد فلسفة التمييز ما بين الرجل والمرأة في الأدوار والعلاقات منذ الزواج وحتى نهايته وموائمة قانون الأحوال الشخصية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بات يمثل التزاما علي عاتق دولة فلسطين .
