القاهرة للدراسات الاقتصادية يعرض أهم مشروعات القوانين التى ينتظرها البرلمان المقبل
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية عن وجود الكثير من مشروعات القوانين تنتظر البرلمان القادم ليتم مناقشتها وإقرارها
وفال عبدالمنعم السياد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انه تداركا لفشل السياسات التنموية السابقة في تحقيق العدالة في توزيع مكاسب النمو و هو ما عكسه التباين الواضح في معدلات الدخل والبطالة والفقر بين المحافظات بعضها مع بعض من جهة، وبين المحافظات والعاصمة من جهة أخرى، فقد التزمت الدولة في المادة 27 من الدستور بتحقيق التنميةالمستدامة وبالنمو الجغرافي المتزن كما نصت المادة 236 على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد، وسيناء، ومطروح، ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. مما يتطلب مراجعة التشريعات المعمول بها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و إنشاء لجان برلمانية لمتابعة ما يستجد بها من قضايا
واشار إلى ان الدستور استحدث المادة 32 و التي تلزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها .مما يتطلب اصدار عدة تشريعات تحدد اليات المشاركة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص مع وضع تشريعات واضحة حول استغلال الأراضى المخصصة للطاقة المتجددة وتسهيل إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى تحديد تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروع
واضاف ان هناك بعض القوانين التي لا تتفق في نصوصها مع الدستور الجديد و من ذلك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 و الذي نص
في مادته الاولي على أن "البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية على حين أكد الدستور الجديد في المادتين 214و221 علي استقلال البنك المركزي في الباب المخصص للهيئات المستقلة تجنبا للسلبيات التي ترتبت علي تبعية البنك
المركزي لرئيس الجمهورية منذ عام 2003 و هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية ولكن هذا لا يعني ضرورة وحتمية التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية للدولة
وذكر ان الدستور استحدث المادة 28 و التي تنص على أن تولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي. مما يتطلب توفير البنية التشريعية الملائمة لذلك
استعانة ببعض التجارب الدولية الناجحة مثل الهند التي ركزت على توفير شبكة الأمان الصحي للقطاع غير الرسمي والتجربة الآسيوية التي ركزت على دعم المشاريع الصغيرة لامتصاص العاملين في القطاع غير الرسمي
ونبه ان هناك تعديل بعض القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص الذي تعول عليه خطط التنمية لتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي فقد أسفر التطبيق العملي لبعض هذه القوانين عن العديد من الاشكاليات كالقانون رقم 67 لسنة2010 بشأن تنظيم
مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذي نص على أن دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات العامة لايقتصر على التمويل والبناء والتجهيز وإنما يمكن أن يشمل أيضا التشغيل والصيانة
والاستغلال، وأن عقد المشاركة يمكن أن يتيح للقطاع الخاص إدارة المرافق العامة ومشروعات الخدمات الأساسية من جميع النواحى المالية والإدارية وبيع المنتج وتقديم الخدمة سواء للدولة أو مباشرة للجمهور. ادى الى زيادة مساحة التداخل
والتشابك بين الأجهزة الإدارية الحكومية والقائمين عليها من جهة، وبين رجال المال والأعمال من جهة ثانية
اضاف انه تم الاعداد لقانون اعادة ترسيم الحدود استجابة لتاكيد الدستور على ضرورة مراعاة البعد المكاني للتنمية و الذي جاء تنفيذا لاستحقاقات دستورية وردت بالمادة 27 من الدستور و التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعية، كما
يلتزم بتحقيق النمو المتوازن جغرافيا و قطاعيا و بيئيا
على الرغم من التزام الدولة في المادة 218 من الدستور بمكافحة الفساد فقد وردت بعض النصوص الدستورية التي تعيق هذا المبدأ، منها على سبيل المثال توسع الدستورفي الاعتمادات التي تدرج كرقم إجمالي واحد مرة أخرى حيث نص في مادته
185 على أنه “تقوم كل جهة،أوهيئة قضائية على شئونها ،ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلسا لنواب بكامل عناصرها،وتدرج بعدإقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحدًا،ويؤخ ذرأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونه".
مما يحد من الشفافية و يحول دون الرقابة الشعبية على هذه الموازنات حرص الدستور على توفير حماية خاصة للثروات الطبيعية والمرافق العامة مثل الأرض أو المطارات أو الموانى مما يستلزم اصدار مجموعة متكاملة من التشريعات الضامنة
لهذا النص.
اشار ان المادة 27 من الدستور ألزمت النظام الاقتصادي بتشجيع الاستثمار و في هذا الاطار يجري حاليا اعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، المقدم من وزارة الاستثمار، ويشمل المقترح77 مادة موزعة على 5 أبواب، تضم تسوية منازعات الاستثمار، وحوافز الاستثمار،
وإصدار التراخيص، وتخصيص الأراضى، بالإضافة إلى المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وضمانات الاستثمار. و تسعي الحكومة جاهدة للانتهاء منه مع قرب عقد المؤتمر الاقتصادي المقرر في مارس القادم، الا انه من المفضل اصدار هذا القانون من قبل مجلس نيابي منتخب تحقيقا للمصادقية و جذا لثقة العالم الخارجي
ذكر ان الدستور استحدث المادة 69 لحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يتطلب اصدار تشريع لتنظيم هذه الحقوق و انشاء جهازمختص
اشار إلى ان قانون حماية المستهلك يعاني العديد من أوجه القصور، حيث إنه يقتصر على حماية المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات السلعية،و لا توجد به مواد كافية تمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره في حماية المستهلك من
الإعلانات المضللة و المنتجات السيئة التي يتم الترويج لها بالخداع، فضلا عنموضوع السلع المعمرة قانون تحسين مهنة المحاسبة والمراجعة والتي تقوم وزارة المالية المصرية
بالاشتراك مع الجهات المعنية من نقابة التجاريين وهيئة الرقابة المالية والجمعيات المهنية بالتعاون مع خبراء من أسبانيا لعمل التعديلات المطلوبة على قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة




كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية عن وجود الكثير من مشروعات القوانين تنتظر البرلمان القادم ليتم مناقشتها وإقرارها
وفال عبدالمنعم السياد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انه تداركا لفشل السياسات التنموية السابقة في تحقيق العدالة في توزيع مكاسب النمو و هو ما عكسه التباين الواضح في معدلات الدخل والبطالة والفقر بين المحافظات بعضها مع بعض من جهة، وبين المحافظات والعاصمة من جهة أخرى، فقد التزمت الدولة في المادة 27 من الدستور بتحقيق التنميةالمستدامة وبالنمو الجغرافي المتزن كما نصت المادة 236 على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد، وسيناء، ومطروح، ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. مما يتطلب مراجعة التشريعات المعمول بها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و إنشاء لجان برلمانية لمتابعة ما يستجد بها من قضايا
واشار إلى ان الدستور استحدث المادة 32 و التي تلزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها .مما يتطلب اصدار عدة تشريعات تحدد اليات المشاركة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص مع وضع تشريعات واضحة حول استغلال الأراضى المخصصة للطاقة المتجددة وتسهيل إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى تحديد تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروع
واضاف ان هناك بعض القوانين التي لا تتفق في نصوصها مع الدستور الجديد و من ذلك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 و الذي نص
في مادته الاولي على أن "البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية على حين أكد الدستور الجديد في المادتين 214و221 علي استقلال البنك المركزي في الباب المخصص للهيئات المستقلة تجنبا للسلبيات التي ترتبت علي تبعية البنك
المركزي لرئيس الجمهورية منذ عام 2003 و هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية ولكن هذا لا يعني ضرورة وحتمية التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية للدولة
وذكر ان الدستور استحدث المادة 28 و التي تنص على أن تولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي. مما يتطلب توفير البنية التشريعية الملائمة لذلك
استعانة ببعض التجارب الدولية الناجحة مثل الهند التي ركزت على توفير شبكة الأمان الصحي للقطاع غير الرسمي والتجربة الآسيوية التي ركزت على دعم المشاريع الصغيرة لامتصاص العاملين في القطاع غير الرسمي
ونبه ان هناك تعديل بعض القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص الذي تعول عليه خطط التنمية لتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي فقد أسفر التطبيق العملي لبعض هذه القوانين عن العديد من الاشكاليات كالقانون رقم 67 لسنة2010 بشأن تنظيم
مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذي نص على أن دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات العامة لايقتصر على التمويل والبناء والتجهيز وإنما يمكن أن يشمل أيضا التشغيل والصيانة
والاستغلال، وأن عقد المشاركة يمكن أن يتيح للقطاع الخاص إدارة المرافق العامة ومشروعات الخدمات الأساسية من جميع النواحى المالية والإدارية وبيع المنتج وتقديم الخدمة سواء للدولة أو مباشرة للجمهور. ادى الى زيادة مساحة التداخل
والتشابك بين الأجهزة الإدارية الحكومية والقائمين عليها من جهة، وبين رجال المال والأعمال من جهة ثانية
اضاف انه تم الاعداد لقانون اعادة ترسيم الحدود استجابة لتاكيد الدستور على ضرورة مراعاة البعد المكاني للتنمية و الذي جاء تنفيذا لاستحقاقات دستورية وردت بالمادة 27 من الدستور و التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعية، كما
يلتزم بتحقيق النمو المتوازن جغرافيا و قطاعيا و بيئيا
على الرغم من التزام الدولة في المادة 218 من الدستور بمكافحة الفساد فقد وردت بعض النصوص الدستورية التي تعيق هذا المبدأ، منها على سبيل المثال توسع الدستورفي الاعتمادات التي تدرج كرقم إجمالي واحد مرة أخرى حيث نص في مادته
185 على أنه “تقوم كل جهة،أوهيئة قضائية على شئونها ،ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلسا لنواب بكامل عناصرها،وتدرج بعدإقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحدًا،ويؤخ ذرأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونه".
مما يحد من الشفافية و يحول دون الرقابة الشعبية على هذه الموازنات حرص الدستور على توفير حماية خاصة للثروات الطبيعية والمرافق العامة مثل الأرض أو المطارات أو الموانى مما يستلزم اصدار مجموعة متكاملة من التشريعات الضامنة
لهذا النص.
اشار ان المادة 27 من الدستور ألزمت النظام الاقتصادي بتشجيع الاستثمار و في هذا الاطار يجري حاليا اعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، المقدم من وزارة الاستثمار، ويشمل المقترح77 مادة موزعة على 5 أبواب، تضم تسوية منازعات الاستثمار، وحوافز الاستثمار،
وإصدار التراخيص، وتخصيص الأراضى، بالإضافة إلى المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وضمانات الاستثمار. و تسعي الحكومة جاهدة للانتهاء منه مع قرب عقد المؤتمر الاقتصادي المقرر في مارس القادم، الا انه من المفضل اصدار هذا القانون من قبل مجلس نيابي منتخب تحقيقا للمصادقية و جذا لثقة العالم الخارجي
ذكر ان الدستور استحدث المادة 69 لحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يتطلب اصدار تشريع لتنظيم هذه الحقوق و انشاء جهازمختص
اشار إلى ان قانون حماية المستهلك يعاني العديد من أوجه القصور، حيث إنه يقتصر على حماية المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات السلعية،و لا توجد به مواد كافية تمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره في حماية المستهلك من
الإعلانات المضللة و المنتجات السيئة التي يتم الترويج لها بالخداع، فضلا عنموضوع السلع المعمرة قانون تحسين مهنة المحاسبة والمراجعة والتي تقوم وزارة المالية المصرية
بالاشتراك مع الجهات المعنية من نقابة التجاريين وهيئة الرقابة المالية والجمعيات المهنية بالتعاون مع خبراء من أسبانيا لعمل التعديلات المطلوبة على قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة





التعليقات