استجابة لقرار الامم المتحدة.. الدولة الاسلامية تمنح المثليين للجنس حقوقهم
رام الله - دنيا الوطن
بعد ان طبقت الدولة الاسلامية المادة الرابعة في اتفاقية الامم المتحدة لعام 1948 والتي تنص بانه "لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما"، باشرت الدولة الاسلامية بتطبيق المادة السادسة في الاتفاقية والتي تنص: "لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية".
بعد ان طبقت الدولة الاسلامية المادة الرابعة في اتفاقية الامم المتحدة لعام 1948 والتي تنص بانه "لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما"، باشرت الدولة الاسلامية بتطبيق المادة السادسة في الاتفاقية والتي تنص: "لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية".
وهذا البند رغم انه مؤلف من عشر كلمات الا انه واسع
فيطالب بالسماح بالزواج المثيلي للجنس "ذكر مع ذكر وانثى مع انثى" وكذلك منحهم كامل حقوقهم القانونية ويستثنى منه بالطبع منح الفلسطيني اي حقوق.
فيطالب بالسماح بالزواج المثيلي للجنس "ذكر مع ذكر وانثى مع انثى" وكذلك منحهم كامل حقوقهم القانونية ويستثنى منه بالطبع منح الفلسطيني اي حقوق.

التعليقات