قانون إماراتي لمكافحة “ازدراء الأديان والكراهية والتكفير” بعقوبات تصل للإعدام

قانون إماراتي لمكافحة “ازدراء الأديان والكراهية والتكفير” بعقوبات تصل للإعدام
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، الإثنين، مرسومًا بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، عبر مختلف “وسائل وطرق التعبير”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن القانون الذي تضمنه المرسوم الرئاسي يتضمن “مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات”، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى درجة الإعدام “إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضًا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك”.

ويحظر المرسوم أيضًا، الإساءة إلى “الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني”.

كما يجرّم “كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم”.

ووفقا للمرسوم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم (نحو 67 ألف دولار) ولا تتجاوز مليون درهم (نحو 270 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المرسوم.

وتضمن المرسوم عقوبات بالسجن لمدد لا تقل عن 7 سنوات وبغرامات لا تقل عن 500 ألف درهم (نحو 135 ألف دولار) ولا تتجاوز مليوني درهم (نحو 543 ألف دولار)، كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل.

وكما تضمن المرسوم “عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على كل من عقد أو نظم مؤتمرًا أو اجتماعًا يهدف لازدراء الأديان أوالتمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فض المؤتمر أوالاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء”.

وعفى المرسوم من العقوبة كل من “بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها”، ونص المرسوم كذلك على أن يبدأ العمل بتلك العقوبات، بعد شهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.

التعليقات