دار الإفتاء الفلسطينية ..ما حكم الاعتكاف؟ وما أحكامه العامة؟ وما حكم صيام قاطع الأرحام

دار الإفتاء الفلسطينية ..ما حكم الاعتكاف؟ وما أحكامه العامة؟ وما حكم صيام قاطع الأرحام
رام الله - دنيا الوطن
1. ما حكم الاعتكاف؟ وما أحكامه العامة؟

الجواب: إن الاعتكاف سنة مستحبة، ويدلّ على ذلك فعله r، فقد «كَانَ النَّبِيُّ، ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء). والاعتكاف هو الإقامة في المسجد، وهو قربة يتقرب بها العبد إلى خالقه سبحانه وتعالى، قال U: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}(البقرة: 125)، ويكون الاعتكاف في المساجد، والله تعالى يقول: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(البقرة: 187)، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة لا بدّ له منها، فعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: «... كَانَ لا يَدْخُلُ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏‏ إِلا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا » (صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة). ويصح الاعتكاف في رمضان وغيره من الشهور، حيث «اعْتَكَفَ r فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ». (صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال)

وللمعتكف أن ينوي الأيام التي يريد اعتكافها، بغض النظر عن عددها، فعن أبي هريرة t، قال: «كَانَ النَّبِيُّ، ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،‏ ‏يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً» (صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان). ويصح الاعتكاف للنساء، كما للرجال، إذا أُمِنّت الفتنة، لحديث يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،َ‏ ‏يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى ‏ ‏الْغَدَاةَ ‏ ‏دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ ‏ ‏قُبَّةً» (صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال)، وفي حال انتشار الفتن وفقدان الأمن والأمان فلا يصح اعتكاف المرأة في المساجد، فأمانها وصونها من الفتنة واجب مقدم على سنة الاعتكاف. ويمنع المعتكف من جماع امرأته، لقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، فمن فعل؛ بطل اعتكافه، ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بالطاعة، من صلاة، وقراءة قرآن، وذكر، وطلب علم، ونحوه. 

2.ما حكم صيام قاطع الأرحام؟

الجواب: صيامه صحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها)، بمعنى أنه يسقط إثم ترك الصوم عنه، فلا يعذب عليه، كما يعذب المفطرون عمداً، لأنه عبادة مستقلة، وصلة الرحم عبادة أخرى، ولكن الأصل في عبادة الصيام أنها تحث على صلة وشائج الناس بعضهم ببعض، وخاصة الرحم، ويُعَدُّ هذا من ثمار عبادة الصيام، التي يتعالى فيها الإنسان عن حظوظ النفس وشهواتها من أجل الله تعالى، وليعلم قاطع الرحم أن ثواب صيامه في خطر. 

التعليقات