البدوى : مقترح قانون الإرهاب يحمل كل سبل الردع ويتوائم بشدة مع تطور جرائم الإرهاب

رام الله - دنيا الوطن
صرح المحامى والخبير القانونى / محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث عـن ترحيبه بمقترح قانون الإرهاب فى صورته النهائية , وعـقب وموافقة مجلس القضاء الأعلى على مقترح القانون وذلك بعض ادخال بعض تعديلات بمقتضى ملاحظات صدرت عن المجلس والمتعلقه بتنظيم بعض الأمور الإجرائية , والمزمع إرساله الى  وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات .

وقال البدوى أن القانون الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب فى صورته الحالية يحمل العديد من الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بتحقيق فكرة الردع العام والردع الخاص لكل من يسلك طريق الأعمال الإرهابية أو يعتنق اى فكر إرهابى متطرف ينعكس سلباً على المجتمع او على الأفراد او المنشأت , وبخاصة بعد أن اصبحت جرائم الإرهاب تحمل صبغة دولية ومدعومة فنياً ومالياً ومعلوماتياً بشكل يجعل مواد الإرهاب الموجودة بقانون العقوبات غير ملائمة للتعاطى مع تلك الجرائم .

وذلك فى ظل تتطور نوعى لشكل ونسق الجريمة الإرهابية , والتى أصبحت مدعومة مالياً وفنياً وتقنياً من أجهزة مخابرات غربية وقوى دولية تحمل أطماع تهدد الأمن المصرى من جهة الداخل , وتحاول إشاعة جو من الفوضى الداعم لمناخ عدم الإستقرار , مستغلة فى ذلك عدد من معتنقى الأفكار التكفيرية والمتطرفة , والتى باتت تناصب الدولة العداء جهراً وتحاول تقويض خارطة الطريق التى تبنتها الإرادة الشعبية فى 30
يونيو 2013 والتى أسقطت جماعة الإخوان الحاكمة ونظامها الفاشيستى .

واكد البدوى على ان مطالعة القانون فى تصوره الحالى يؤكد انه بات هناك توجه واضح نحو التصدى لعدد من نقاط القصور القانونى التى لم يستطيع قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة المواد 86 و 86 مكرر و 86 مكرر أ , 86 مكرر ب و 86 مكرر ج و 86 مكرر د" مواجهتها والتعاطى معها , وبخاصة فى هذة الفترة الحرجة من عمر المنطقة بالكامل والتى تشهد تنامى واضح لجماعات الإرهاب المسلح والتى باتت خطر يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط بالكامل .

هذا فضلا ً عن ان مواد القانون جائت متوائمة مع التطور النوعى الذى طرء على شكل ونوع جرائم الإرهاب والتى باتت تستلزم تشريعات من نوع خاص ومستحدثه قادرة على التصدى لهذا التطور النوعى والتكنولوجى لجرائم الإرهاب , كما ان فكرة إطالة إجراءات المحاكمات الخاصة بجرائم الإرهاب باتت تؤرق أسر الضحايا والمصابين وتعالت اصواتهم تطالب بمحاكمات ناجزة ورادعة وهو ماتصدى له مشروع القانون وبخاصة المواد
51 و 52 والتى جعلت مدة الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح او الجنايات فى جرائم الإرهاب 40 يوم , وانه فى حالة نقض الحكم تتصدى محكمة النقض مباشرة للفصل فى موضوع الطعن وبدون إعادة المحاكمة من جديد وهو آمر يؤكد انه هناك تطور يساعد على سرعة القصاص وهو الآمر الذى بات مطلب شعبى بعد تنامى جرائم الإرهاب , هذا فضلاً عن تخصيص محاكم ودوائر بمحكمة النقض تختص بنظر تلك الجرائم دون غيرها بما يساعد على سرعة الفصل فى تلك القضايا .

وأشاد البدوى فى الختام بنص المادة 53 من مشروع القانون والتى تجعل جرائم الإرهاب جرائم لاتسقط بمضى المدة لكونها جرائم ضد الإنسانية , وكذا المادة رقم 55 والخاصة بتعويض الضحايا والمصابين وتحرير بواليصة تأمين شاملة للضحايا والمصابين من رجال الجيش والشرطة والنيابة العامة والقضاء , وكذا اصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزير المالية لتنظم فرض تعويض للضحايا والمصابين من المدنيين وذلك حصيلة ماتم مصادرتة من اموال وغرامات متحصلة من جراء تلك الجرائم .

التعليقات