دار الإفتاء الفلسطينية..هل يُشترط التتابع في قضاء الصوم؟ما حكم الـجمع بين قضاء رمضان والأيام الستة؟

دار الإفتاء الفلسطينية..هل يُشترط التتابع في قضاء الصوم؟ما حكم الـجمع بين قضاء رمضان والأيام الستة؟
رام الله - دنيا الوطن
1.هل يُشترط التتابع في قضاء الصوم؟

الجواب: لا يُشترط في القضاء التتابع؛ لمطلق قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، والله تعالى أعلم.

 2.ما حكم الـجمع بين قضاء رمضان، وصيام الأيام السِّتة من شوال، بِنِيَّةٍ واحدةٍ؟

الجـواب: لا يصح الجمع بين قضاء رمضان، وصيام الأيام الستة من شوال بِنِيَّةٍ واحدةٍ؛ لأنهما عبادتان مقصودتان لذاتهما، وكل واحدة منهما مطلوبة وحدها استقلالاً، ولا تدخل إحداهما في الأخرى؛ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» [صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان]؛ فقد وضح النبي، صلى الله عليه وسلم، أن الأيام الستة غيرُ أيام رمضان، وأنها تـُكَمِّلُ لصائمها أجر صيام الدهر.

فالمطلوب هنا صيامُ شهر رمضان مضافاً إليه ستة أيام من شوال؛ حتى يَحصُلَ الصائم على أجر صيام الدهر؛ والله تعالى يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [الأنعام: 160]، ومَن جَمَعَ القضاء مع الأيام الستة يكون قد صام شهر رمضان فقط؛ لأن الصيام عبادة ٌ مُضَيَّقة، لا يتسع وقتها لأكثر من الفريضة، فـَحَصَلَ له أجْرُ صيام عشرة أشهر فقط، لا أجْرَ صيامِ اثني عشر شهراً، كما ورد في حديث المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك:

(1)   من دخل المسجد لصلاة الظهر عند إقامة الصلاة؛ فدخل مع الإمام بنية الفرض والسنة القَبْلية معاً، فهذا لا يصح؛ لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة، مطلوبة لذاتها، ولا تندرج إحداهما في الأخرى، ولا تـُجزئ هذه الصلاة إلا عن الفرض؛ لأن الفرض وُجِدَت نِيَّتـُه، وهو أولى من النافلة وألزَمُ.

(2) من فاتته صلاة الظهر، فصلى العصر بنية أداء صلاة العصر، وقضاء صلاة الظهر معاً، فلا يصح الجمع بينهما، وتـُجزئ الصلاة في هذه الحالة عن الظهر الفائتة؛ ثم يصلي العصر، إلا إذا ضاق الوقت، وإن صلى الظهر أولاً انقضى وقت العصر، فإنه في هذه الحالة يقدم أداء صلاة العصر الحاضرة على الظهر الفائتة، والله تعالى أعلم.

التعليقات