هل تعلم شيئا عن قانون التقاعد الفلسطينى 7/2005

هل تعلم شيئا عن قانون التقاعد الفلسطينى 7/2005
هل تعلم شيئا عن قانون التقاعد الفلسطينى7/2005.!!
د.ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).

هل تعلم ان من اهم المفاصل فى قانون التقاعد الفلسطينى 7/2005 توضح سوء القانون
انشاء الهيئة
المادة (3)من قانون التقاعد 7/2005
تضمنت هذة المادة النقاط الهامة التالية :
1_أن القانون انشأ هيئة جديدة للتقاعد الفلسطينى .
2_أن هذة الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية .
3_أن للهيئة استقلالا ماليا واداريا عن هيئات ومؤسسات التنظيم الادارى للدولة .
4_أعطى لها القانون ذات المميزات الممنوحة لمؤسسات التنظيم الادارى للدولة .
5_لايوجد رابطة او صلة بينها وبين هيئة التامين والمعاشات السابقة النشاة فى القانون رقم 8 لسنة 1964.
6_واخيرا أن القانون لم يلغ هيئة التامين والمعاشات والقانون رقم 8 لسنة 1964 المنظم لها .
7_ان القانون لم ينص على نقل حقوق والتزامات المشتركين والمنتفعين فى الهيئة السابقة الى هيئة التقاعد العام .
مادة (4) اموال الهيئة :
تضمنت هذة المادة النقاط الهامة التالية : حصرت اموال الهيئة بموجب المادة (4) من القانون فى الاتى :
1_ الاشتراكات التى تقتطع شهريا من رواتب المنتفعين باحكام هذ القانون .
2_ المساهمات التى تؤديها الجهات التى تلتزم برواتب المنتفعين .
3_ حصيلة استثمار اموال الهيئة .
4_ المواد الاخرى الناتجة عن نشاط الهيئة .
ويتبين من النص السابق تاكيد اخر بعدم وجود رابطة او صلة بين هيئة التامين والمعاشات وهيئة التقاعد الفلسطينى حيث انها حصرت اموال الهيئة بناء على ماسبق ذكرة ولم تتضمنها اموال هيئة التامين التامين والمعاشات .
مادة (5) مهام الهيئة :
نصت المادة (5)من القانون على حصر مهام الهيئة فى التالى :
1_ التنظيم والادارة والاشراف على نظام التقاعد وفقا لاحكام هذا القانون .
2_ التاكد من ان الموجودات يجب ان تستثمر بشكل يضمن راس المال .
3_ ممارسة جميع المسؤليات الملقاة عليها ضمن اعلى معايير المسؤلية المهنية ووفقا للاصول .
ويبين هذا النص تاكيدا ثالثا على عدم وجود صلة بين هيئة التامين والمعاشات وهيئة التقاعد الفلسطينية اضافة الى ان النص لم يبين الجهة المخولة باستثمار اموال هيئة التقاعد الفلسطينى وانما حصر وحدد مهمة الهيئة فى التاكد من ان الاستثمار يجب ان يضمن راس المال وراس المال فقط وهذا من الخطورة الكبيرة اذ كيف تحصر مهمة الهيئة فى المحافظة على راس المال دون الاستثمارات والارباح والتى من الممكن ان تتزايد بعد فترة من الزمن لتكون اضعافا مضاعفة لقيمة راس المال . ومن الغريب ايضا ان تنحصر مهمة الهيئة فيما سبق فى حين ان الهدف الاساسى من انشاء الهيئة هو ضمان حياة كريمة للمتقاعد الذى خدم الدولة طيلة حياتة الوظيفية وكان يجب ان تضاف لهذة المهام مهمة انشاء مرافق اجتماعية واقتصادية وترفيهية للمتقاعد واسرتة والموظف ايضا برسوم رمزية وبنسب مختلفة حتى تعمل على مضاعفة راس المال . اما ان يقتصر دور المؤسسة على المحافظة على راس المال فقط فان هذا الامر يشكل تهديدا خطيرا لحقوق المنتفعين نظرا لتاكل قيمة راس المال بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة ولان حقوقهم لاتقتصر على التزاماتهم والتزامات الجهات المشغلة لهم فقط بل تكون اكبر من ذلك وخذا يسمح بالمضاربة بمصالحهم الجوهرية والتزاماتهم ايضا.
المادة (7) من قانون التقاعد الفلسطينى موازنة الهيئة :
حددت المادة السابعة من القانون الجهة الممولة للموازنة الجارية للهيئة وهى من اشتراكات المساهمين بنسبة لاتزيد على 2% فى السنة حيث تضمن تحويل الموازنة الجارية للهيئة من مساهمات المشتركين بحيث لاتزيد على 2% من الاشتراكات فى اية سنة مالية وتلتزم الهيئة بالحصول مسبقا على موافقة المجلس التشريعى فى حالات الضرورة القصوى وحال تطلب الامر تجاوز النسبة الجارية لهذة السنة .
وبقراءة وتحليل المادة (5) مع هذة المادة نرى ان هذا يزيد الخطورة على راس مال الهيئة اذ كيف تكون وتنحصر مهمة الهيئة فى التاكد من استثمار اموالها بشكل يحافظ على راس مالها فقط وان موازنتها الجارية تمول بنسبة 2% من الاشتراكات السنوية ان هذ يعنى ان راس مال الهيئة سيتلاشى وينتهى بعد فترة من الزمن.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد