فتاوى رمضانية.. ما حكم أداء العبادة من قبل مريض بالصرع..وصيام الذين يغسلون الكلى؟
رام الله - دنيا الوطن
1.ما حكم أداء العبادة من قبل مريض بالصرع؟
الجواب: إن حالة الصرع تفقد الوعي، وتغيب عن الوجود، بحيث لا يعقل المصروع ما حوله، ولا يملك إرادته، الأمر الذي يسقط عنه التكليف عند الصرع، وإن كان الإغماء يصيب المصروع لأكثر من الوقت المخصص للعبادة فلا قضاء عليه، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، رضي الله عنه.
الجواب: إن حالة الصرع تفقد الوعي، وتغيب عن الوجود، بحيث لا يعقل المصروع ما حوله، ولا يملك إرادته، الأمر الذي يسقط عنه التكليف عند الصرع، وإن كان الإغماء يصيب المصروع لأكثر من الوقت المخصص للعبادة فلا قضاء عليه، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، رضي الله عنه.
وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى سقوط القضاء عن المغمى عليه دون تفصيل، قياساً على المجنون.
أما في حالة رجوع عقل المغمى عليه، وصحوته، فيجب عليه أن يؤدي ما فاته حسب استطاعته، لحديث عمران بن حصين، رضي الله عنه، قال: «كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». (صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب)
ولا يجوز التهاون في أداء الصلوات، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ
يُصَلِّ الصَّلاَةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى». (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها)
2.ما حكم صيام الذين يغسلون الكلى؟
أما في حالة رجوع عقل المغمى عليه، وصحوته، فيجب عليه أن يؤدي ما فاته حسب استطاعته، لحديث عمران بن حصين، رضي الله عنه، قال: «كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». (صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب)
ولا يجوز التهاون في أداء الصلوات، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ
يُصَلِّ الصَّلاَةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى». (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها)
2.ما حكم صيام الذين يغسلون الكلى؟
الجواب: نسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى الكلى، والمرضى جميعاً، أما غسيل الكلى فيُفطِّر؛ لأن السوائل التي تستخدم في عملية الغسيل مغذية، وهي تقوم مقام الأكل والشرب، وفي الأحوال كلها إن قدّر الطبيب أن الصوم فيه خطر على حياة المريض، أو أن مرضه لا يُرجى برؤه، فإنه يوجهه ليُفطر، لقول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، انظر قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/70 الصادر بتاريخ 21/8/2008، ويجب على المريض في هذه الحالة مقابل إفطاره في هذه الحالة أن يُخرِج عن كل يوم يفطره فدية طعام مسكين، والله تعالى أعلم.

التعليقات