محامي مبارك يطلب رفض طعن النيابة العامة على تبرئة متهمي "قضية القرن"
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
استمعت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس، إلى مرافعات الدفاع رداً على الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، و"محاكمة القرن".
واستهلت المحكمة جلستها بعرض المقطع المصور للجلسة الأولى التي كانت محددة للنطق بالحكم في القضية، والتي عقدت في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي وانتهت المحكمة فيها إلى مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التي أعلن فيها براءة المتهمين جميعا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وطالب فريد الديب، المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ختام مرافعته أمام المحكمة برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين.
وقدم الديب أربعة دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث الشكل، تتمثل في أن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعناً على الحكم قد أودعت محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، مشيراً إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
وقال إن "مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات لإعداد مذكرة الطعن"، معتبراً أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض.
وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين قد خلا من "اسم المحكمة" التي أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر "محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم"، دونما تحديد اسم "محكمة جنايات القاهرة"، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
وتطرق الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفع بعدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لأسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه، مشيراً إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام أن أحداً لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.
وأكد صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، موضحاً أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة والتي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم.
استمعت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس، إلى مرافعات الدفاع رداً على الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، و"محاكمة القرن".
واستهلت المحكمة جلستها بعرض المقطع المصور للجلسة الأولى التي كانت محددة للنطق بالحكم في القضية، والتي عقدت في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي وانتهت المحكمة فيها إلى مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التي أعلن فيها براءة المتهمين جميعا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وطالب فريد الديب، المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ختام مرافعته أمام المحكمة برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين.
وقدم الديب أربعة دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث الشكل، تتمثل في أن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعناً على الحكم قد أودعت محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، مشيراً إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
وقال إن "مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات لإعداد مذكرة الطعن"، معتبراً أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض.
وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين قد خلا من "اسم المحكمة" التي أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر "محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم"، دونما تحديد اسم "محكمة جنايات القاهرة"، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
وتطرق الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفع بعدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لأسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه، مشيراً إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام أن أحداً لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.
وأكد صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، موضحاً أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة والتي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم.

التعليقات