عمار طعمه: ضرور حظر تشكيل اي حزب يرتبط بجهة غير عراقية
رام الله - دنيا الوطن
ملاحظات حول قانون الاحزاب من رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة جاء نصها كالتالي:
1- يحلّ الحزب الذي يثبت وجود ارتباط تنظيمي او مالي له بأية جهة غير عراقية و يحرم رئيسه و قياداته من العمل السياسي مدى الحياة.
2- ان لا يكون من بين مؤسسي الحزب و قياداته و كوادره من كان منتميا لحزب البعث المقبور.
3- يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون عراقيا و من ابوين عراقيين و غير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة و ان لا يكون من مزدوجي الجنسية و ان لا يقل عمره عن 35 سنة.
4- ضرورة استقلالية الجهة او الدائرة المسؤولة عن اقرار طلبات التأسيس للاحزاب والمسؤولة عن متابعة عمل نشاطات الاحزاب ومطابقتها لاحكام القانون.
5- من المهم الابقاء على الفصل السادس المتعلق بالنظام الداخلي للاحزاب لأهميته في المساهمة برسم ممارسة ديمقراطية في صفوف الاحزاب وطريقة اتخاذ قراراتها واختيار قياداتها وشفافية قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده وطرق انفاقها.
6- يمنع من كان بدرجة عضو في حزب البعث من الانتماء لاي حزب يتم تأسيسه وفق هذا القانون.
7- يلتزم رؤساء و قيادات الاحزاب بتقديم كشف الذمة المالي سنويا الى هيئة النزاهة.
8- ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور ثلثي الاعضاء و في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل و ينعقد بما لا يقل عن 51% عن عدد الاعضاء و ليس صحيحا ان ينعقد بمن حضر لان القرارات ستنشأ بآلية تغيب فيها ارادة الاكثرية.
9- القانون عاقب من انشأ حزبا يحمل فكرا تكفيريا او طائفيا بالسجن عشر سنوات و كذلك نص على نفس العقوبة على الفرد الذي ينتمي لهذا الحزب و معلوم يوجد فرق بين جريمة تأسيس مثل هكذا احزاب و مجرد انتساب الفرد لها فلا يجوز مماثلة العقوبة للفردين.
10- منح القانون صلاحية ايقاف نشاط الحزب بطلب من دائرة الاحزاب بشكل مؤقت الى حين الفصل بطلب رسمي و هذا غير صحيح و المفروض انتظار حكم المحكمة المختصة بصحة مبررات حل الحزب.
1- يحلّ الحزب الذي يثبت وجود ارتباط تنظيمي او مالي له بأية جهة غير عراقية و يحرم رئيسه و قياداته من العمل السياسي مدى الحياة.
2- ان لا يكون من بين مؤسسي الحزب و قياداته و كوادره من كان منتميا لحزب البعث المقبور.
3- يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون عراقيا و من ابوين عراقيين و غير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة و ان لا يكون من مزدوجي الجنسية و ان لا يقل عمره عن 35 سنة.
4- ضرورة استقلالية الجهة او الدائرة المسؤولة عن اقرار طلبات التأسيس للاحزاب والمسؤولة عن متابعة عمل نشاطات الاحزاب ومطابقتها لاحكام القانون.
5- من المهم الابقاء على الفصل السادس المتعلق بالنظام الداخلي للاحزاب لأهميته في المساهمة برسم ممارسة ديمقراطية في صفوف الاحزاب وطريقة اتخاذ قراراتها واختيار قياداتها وشفافية قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده وطرق انفاقها.
6- يمنع من كان بدرجة عضو في حزب البعث من الانتماء لاي حزب يتم تأسيسه وفق هذا القانون.
7- يلتزم رؤساء و قيادات الاحزاب بتقديم كشف الذمة المالي سنويا الى هيئة النزاهة.
8- ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور ثلثي الاعضاء و في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل و ينعقد بما لا يقل عن 51% عن عدد الاعضاء و ليس صحيحا ان ينعقد بمن حضر لان القرارات ستنشأ بآلية تغيب فيها ارادة الاكثرية.
9- القانون عاقب من انشأ حزبا يحمل فكرا تكفيريا او طائفيا بالسجن عشر سنوات و كذلك نص على نفس العقوبة على الفرد الذي ينتمي لهذا الحزب و معلوم يوجد فرق بين جريمة تأسيس مثل هكذا احزاب و مجرد انتساب الفرد لها فلا يجوز مماثلة العقوبة للفردين.
10- منح القانون صلاحية ايقاف نشاط الحزب بطلب من دائرة الاحزاب بشكل مؤقت الى حين الفصل بطلب رسمي و هذا غير صحيح و المفروض انتظار حكم المحكمة المختصة بصحة مبررات حل الحزب.

التعليقات