3 سنوات حبسا في حق رئيس جماعة قروية في الرباط
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت غرفة جنايات الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين 12 يناير 2015 حكما قضى بثلاث سنوات حبسا في حق رئيس جماعة قروية بنواحي الخميسات من أجل الارتشاء عن طريق طلب وتسليم هبة للقيام بعمل من أعمال وظيفته .
كما قضت المحكمة في قضية الارتشاء هاته المتعلقة بـ 300 ألف درهم إرجاء المحجوز "150 ألف درهم" الذي ضبط في كمين، وكذا تعويض بمبلغ 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
وكان المتهم، رئيس الجماعة القروية والموظف بوزارة الشباب والرياضة، قد أكد في جلسة الاثنين أمام هيئة الحكم أن الوقائع الصحيحة الواردة في محاضر الشرطة القضائية تتعلق فقط بهويته لتُمطره رئاسة الهيئة بجملة من الأسئلة حول كيفية اعتقاله ومحاولة فراره، وتحوزه لمبلغ كرشوة، والحوار الذي جرى بينه وبين المشتكي في مأدبة غداء، ولماذا عقد لقاء خارج إطار العمل؟ وماهي الغاية من تسلم وثائق من المشتكي لوضعها لدى المصالح المعنية، وبالتالي هل "يتسخر" لباقي المواطنين؟.
وبعد الاستماع إلى الظنين، الذي أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، أكد دفاع المطالب بالحق المدني مذكرته المطلبية، بينما التمس ممثل النيابة العامة أدانته بأشد ما ينص عليه القانون بناء على حالة التلبس، حيث ضبط المعني بالأمر بمبلغ 150 ألف درهم من أصل 300 ألف درهم إثر نصب كمين.
وأشار البحث التمهيدي إلى أن المشتكي، مدير مالي وإداري لشركة بالبيضاء، كان قد صرح بأن الشركة قامت بتجهيز تجزئة سَكنية بالجماعة القروية وتقدمت بطلب من أجل الحصول على رخصة التسليم المؤقت، إلا أنه لم تتم الاستجابة لها.
وأضاف أنه نظراً للتماطل التقى بالمشتكي به وطلب منه تسليمه مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل مساعدته، حيث حدد موعداً بإحدى المقاهي .
أما دفاع الظنين فاعتبر أن موكله ضحية تصفية حسابات سياسية، والإيقاع به لحصول الشركة على مرادها، بدليل أنه بمجرد اعتقاله عقد اجتماع طارئ يوم 10 يونيو 2014 ومنحت اللجنة رخصة التسليم المؤقت رغم أنه لم يكن هناك أي مُستجد، خصوصا في ظل رفض ذات اللجنة الطلب ذاته في وقت سابق.
وشدد الدفاع على أن مؤازره هو عضو في هذه اللجنة المكونة من 12 ممثلا من المصالح المعنية، الذي حصرها قانون التجزئات العقارية، خصوصا المادة 24 و22 و23 منه .
وقال الدفاع إنه على فرض أن المتهم تسلم المبالغ وأن المشتكي غير مُلم بمجال اشتغاله فإنه يظل مجرد عضو في اللجنة التي تصادق على منح رخصة التسليم المؤقت، ولا سلطة له في اتخاذ القرار، علما أن جريمة الارتشاء تُوجب لزوما أداء عمل أو الامتناع عنه لفائدة الغير، وقبول الهدية، ووجود اتفاق مسبق بين الأطراف، وهي عناصر غير متوفرة ولا يُعززها أي دليل مادي ملموس .
في هذا الصدد أوضح الدفاع أنه سبق أن طالب قاضي التحقيق بإجراء خبرة على هاتف موكله لمعرفة محتوى المكالمات الهاتفية بينه وبين المشتكي، خصوصا ما يتعلق بتهمة الارتشاء، إلا أن ملتمسه لم تتم الاستجابة له، متسائلا عن جدوى التحقيق وغايته إذا كان يعتمد فقط على محاضر الشرطة القضائية، مضيفا أن لقاءات رؤساء الجماعات المحلية مع المقاولين والمواطنين من طبيعة عملهم حتى خارج مقرات عملهم، علما أن الأمر غير مُجرَّم، مما يعني أنه مباح، عكس الموظف العمومي .
وأكد الدفاع أن القاضي الجنائي يبني قناعته على الحجج المادية وما نوقش أمامه إحقاقا للانصاف ومناشدة للحقيقة القضائية، ملتمسا أساسا البراءة لموكله، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التحفيف، خصوصا لوضعه الاجتماعي وانعدام سوابقه القضائية .
كما طلب الدفاع القول بعدم الاختصاص في المطالب المدنية لعدم ارتكازها على أي أساس .
وتكونت هيئة الحكم من الأستاذ محمد كشتيل: رئيسا، والأستاذ رشيد الوظيفي، والأستاذ الجيلالي بوحبص: عضوين، والأستاذ عبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، والسيد البشير: كاتبا للضبط .
أصدرت غرفة جنايات الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين 12 يناير 2015 حكما قضى بثلاث سنوات حبسا في حق رئيس جماعة قروية بنواحي الخميسات من أجل الارتشاء عن طريق طلب وتسليم هبة للقيام بعمل من أعمال وظيفته .
كما قضت المحكمة في قضية الارتشاء هاته المتعلقة بـ 300 ألف درهم إرجاء المحجوز "150 ألف درهم" الذي ضبط في كمين، وكذا تعويض بمبلغ 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
وكان المتهم، رئيس الجماعة القروية والموظف بوزارة الشباب والرياضة، قد أكد في جلسة الاثنين أمام هيئة الحكم أن الوقائع الصحيحة الواردة في محاضر الشرطة القضائية تتعلق فقط بهويته لتُمطره رئاسة الهيئة بجملة من الأسئلة حول كيفية اعتقاله ومحاولة فراره، وتحوزه لمبلغ كرشوة، والحوار الذي جرى بينه وبين المشتكي في مأدبة غداء، ولماذا عقد لقاء خارج إطار العمل؟ وماهي الغاية من تسلم وثائق من المشتكي لوضعها لدى المصالح المعنية، وبالتالي هل "يتسخر" لباقي المواطنين؟.
وبعد الاستماع إلى الظنين، الذي أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، أكد دفاع المطالب بالحق المدني مذكرته المطلبية، بينما التمس ممثل النيابة العامة أدانته بأشد ما ينص عليه القانون بناء على حالة التلبس، حيث ضبط المعني بالأمر بمبلغ 150 ألف درهم من أصل 300 ألف درهم إثر نصب كمين.
وأشار البحث التمهيدي إلى أن المشتكي، مدير مالي وإداري لشركة بالبيضاء، كان قد صرح بأن الشركة قامت بتجهيز تجزئة سَكنية بالجماعة القروية وتقدمت بطلب من أجل الحصول على رخصة التسليم المؤقت، إلا أنه لم تتم الاستجابة لها.
وأضاف أنه نظراً للتماطل التقى بالمشتكي به وطلب منه تسليمه مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل مساعدته، حيث حدد موعداً بإحدى المقاهي .
أما دفاع الظنين فاعتبر أن موكله ضحية تصفية حسابات سياسية، والإيقاع به لحصول الشركة على مرادها، بدليل أنه بمجرد اعتقاله عقد اجتماع طارئ يوم 10 يونيو 2014 ومنحت اللجنة رخصة التسليم المؤقت رغم أنه لم يكن هناك أي مُستجد، خصوصا في ظل رفض ذات اللجنة الطلب ذاته في وقت سابق.
وشدد الدفاع على أن مؤازره هو عضو في هذه اللجنة المكونة من 12 ممثلا من المصالح المعنية، الذي حصرها قانون التجزئات العقارية، خصوصا المادة 24 و22 و23 منه .
وقال الدفاع إنه على فرض أن المتهم تسلم المبالغ وأن المشتكي غير مُلم بمجال اشتغاله فإنه يظل مجرد عضو في اللجنة التي تصادق على منح رخصة التسليم المؤقت، ولا سلطة له في اتخاذ القرار، علما أن جريمة الارتشاء تُوجب لزوما أداء عمل أو الامتناع عنه لفائدة الغير، وقبول الهدية، ووجود اتفاق مسبق بين الأطراف، وهي عناصر غير متوفرة ولا يُعززها أي دليل مادي ملموس .
في هذا الصدد أوضح الدفاع أنه سبق أن طالب قاضي التحقيق بإجراء خبرة على هاتف موكله لمعرفة محتوى المكالمات الهاتفية بينه وبين المشتكي، خصوصا ما يتعلق بتهمة الارتشاء، إلا أن ملتمسه لم تتم الاستجابة له، متسائلا عن جدوى التحقيق وغايته إذا كان يعتمد فقط على محاضر الشرطة القضائية، مضيفا أن لقاءات رؤساء الجماعات المحلية مع المقاولين والمواطنين من طبيعة عملهم حتى خارج مقرات عملهم، علما أن الأمر غير مُجرَّم، مما يعني أنه مباح، عكس الموظف العمومي .
وأكد الدفاع أن القاضي الجنائي يبني قناعته على الحجج المادية وما نوقش أمامه إحقاقا للانصاف ومناشدة للحقيقة القضائية، ملتمسا أساسا البراءة لموكله، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التحفيف، خصوصا لوضعه الاجتماعي وانعدام سوابقه القضائية .
كما طلب الدفاع القول بعدم الاختصاص في المطالب المدنية لعدم ارتكازها على أي أساس .
وتكونت هيئة الحكم من الأستاذ محمد كشتيل: رئيسا، والأستاذ رشيد الوظيفي، والأستاذ الجيلالي بوحبص: عضوين، والأستاذ عبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، والسيد البشير: كاتبا للضبط .

التعليقات