التنظيم والادراة تستنكر تجاهل حكومة الوفاق لحقوق الموظفين العسكريين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أن حكومة الوفاق الوطني تتجاهل حقوق الموظفين العسكريين ولم تقم بواجباتها المنوطة بها حسب اتفاق المصالحة الذي جري مؤخراً .
وأشارت الهيئة في بيان لها أن تنكر وتجاهل حكومة الوفاق لحقوق الموظفين العسكريين بغزة الذين ما زالوا علي رأس عملهم ولم يتقاضوا حقوقهم المالية أمر غير قانوني ويندرج تحت بند التمييز بين الموظفين داخل الوطن الواحد .
مبينةً أن هناك فرق كبير بين من يعمل علي الأرض من الموظفين العسكريين ومن يجلس في بيته منذ أكثر من ثمانية أعوام ويتلقي راتبه بانتظام من حكومة الوفاق الوطني .
وأوضحت الهيئة أن هناك عدة قوانين تحفظ حقوق الموظف كما نصت عليه المادة (9) بالقانون الأساسي لعام 2003 حيث نصت علي أن " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة " .
كما وأكد علي حق الفلسطينيين في تقلد المناصب والوظائف العامة علي قاعدة تكافؤ الفرص حيث نص في المادة(25) على ما يلي:-
1. العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل فرد قادر عليه.
2. تنظيم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
3. التنظيم النقابي حق ينظم القانون إحكامه.
4. الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.
واهتماماً من المشرع الفلسطيني بأوضاع الموظف العام المتمثلة بكل ما يتعلق بحقوقه وواجباته المترتبة عليه،أكد القانون الأساسي في المادة (87)علي أن ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية ،ولذلك جاء قانون الخدمة رقم (4)لسنة 1998م وتعديلاته واللوائح التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يتعلق بأفراد قوى الأمن فقد جاء قانون الخدمة في قوي الأمن رقم (8) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وقانون المخابرات العامة رقم(17)لسنة 2005م وأفرد نصوصاً محددة تنظم الحقوق والواجبات التي تقع بحق الضباط وأفراد قوي الأمن ومن أهم تلك الحقوق التي يستحقها الموظف هي الحقوق المادية المتعلقة بأجره وراتبه.
فقد نص قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8)لسنة 2005م في المواد(76-68-151-152)
على رواتب الموظفين العسكريين وعلاواتهم.
ونصت المادة (70)من ذات القانون(يبدأ صرف الراتب للضباط من تاريخ تعينه تحت الاختبار) وهذا النص يتوافق مع المبادئ الدستورية والشرعية التي كفلت بإعطاء العامل حقه فوراً وبدون تأخير مما يؤدي إلي تأثر الأداء الوظيفي وتدني مستوي الحياة الكريمة للموظف التي كفلها القانون الأساسي والقوانين كافة.
وبناءا على الأسانيد القانونية ترى هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية وبما أنها صاحبة الاختصاص في إدارة وحماية حقوق القوى البشرية في وزارة الداخلية والأمن الوطني,أن الحكومة لم تقم بواجبها حسب الاتفاق السياسي بل عملت على التفريق بين المواطنين ونحن كموظفين ليس لنا علاقة بالتجاذبات السياسية بين الحركتين التي وقعتا الاتفاق لأننا موظفين دوله وأمام إصرار الحكومة وتعنتها .
وطالبت الجهات المعنية رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا بصفتها محكمه إداريه لتحديد الوضع القانوني للموظفين المستنكفين بقرار من الرئيس ومدى قانونية هذا القرار, وقرار قانون الخدمة المدنية ينص على فصل كل موظف يتغيب عن عمله مده تزيد عن 15 يوم وقانون الخدمة في قوى الأمن ينص على ترقين قيد كل من يتغيب عن العمل مده تزيد 21 يوم ويتم تحويله للقضاء العسكري ونطالب باتخاذ إجراءات قانونيه بحق الموظفين السابقين المستنكفين الذين يمارسون أعمال أخرى.
أكدت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أن حكومة الوفاق الوطني تتجاهل حقوق الموظفين العسكريين ولم تقم بواجباتها المنوطة بها حسب اتفاق المصالحة الذي جري مؤخراً .
وأشارت الهيئة في بيان لها أن تنكر وتجاهل حكومة الوفاق لحقوق الموظفين العسكريين بغزة الذين ما زالوا علي رأس عملهم ولم يتقاضوا حقوقهم المالية أمر غير قانوني ويندرج تحت بند التمييز بين الموظفين داخل الوطن الواحد .
مبينةً أن هناك فرق كبير بين من يعمل علي الأرض من الموظفين العسكريين ومن يجلس في بيته منذ أكثر من ثمانية أعوام ويتلقي راتبه بانتظام من حكومة الوفاق الوطني .
وأوضحت الهيئة أن هناك عدة قوانين تحفظ حقوق الموظف كما نصت عليه المادة (9) بالقانون الأساسي لعام 2003 حيث نصت علي أن " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة " .
كما وأكد علي حق الفلسطينيين في تقلد المناصب والوظائف العامة علي قاعدة تكافؤ الفرص حيث نص في المادة(25) على ما يلي:-
1. العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل فرد قادر عليه.
2. تنظيم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
3. التنظيم النقابي حق ينظم القانون إحكامه.
4. الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.
واهتماماً من المشرع الفلسطيني بأوضاع الموظف العام المتمثلة بكل ما يتعلق بحقوقه وواجباته المترتبة عليه،أكد القانون الأساسي في المادة (87)علي أن ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية ،ولذلك جاء قانون الخدمة رقم (4)لسنة 1998م وتعديلاته واللوائح التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يتعلق بأفراد قوى الأمن فقد جاء قانون الخدمة في قوي الأمن رقم (8) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وقانون المخابرات العامة رقم(17)لسنة 2005م وأفرد نصوصاً محددة تنظم الحقوق والواجبات التي تقع بحق الضباط وأفراد قوي الأمن ومن أهم تلك الحقوق التي يستحقها الموظف هي الحقوق المادية المتعلقة بأجره وراتبه.
فقد نص قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8)لسنة 2005م في المواد(76-68-151-152)
على رواتب الموظفين العسكريين وعلاواتهم.
ونصت المادة (70)من ذات القانون(يبدأ صرف الراتب للضباط من تاريخ تعينه تحت الاختبار) وهذا النص يتوافق مع المبادئ الدستورية والشرعية التي كفلت بإعطاء العامل حقه فوراً وبدون تأخير مما يؤدي إلي تأثر الأداء الوظيفي وتدني مستوي الحياة الكريمة للموظف التي كفلها القانون الأساسي والقوانين كافة.
وبناءا على الأسانيد القانونية ترى هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية وبما أنها صاحبة الاختصاص في إدارة وحماية حقوق القوى البشرية في وزارة الداخلية والأمن الوطني,أن الحكومة لم تقم بواجبها حسب الاتفاق السياسي بل عملت على التفريق بين المواطنين ونحن كموظفين ليس لنا علاقة بالتجاذبات السياسية بين الحركتين التي وقعتا الاتفاق لأننا موظفين دوله وأمام إصرار الحكومة وتعنتها .
وطالبت الجهات المعنية رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا بصفتها محكمه إداريه لتحديد الوضع القانوني للموظفين المستنكفين بقرار من الرئيس ومدى قانونية هذا القرار, وقرار قانون الخدمة المدنية ينص على فصل كل موظف يتغيب عن عمله مده تزيد عن 15 يوم وقانون الخدمة في قوى الأمن ينص على ترقين قيد كل من يتغيب عن العمل مده تزيد 21 يوم ويتم تحويله للقضاء العسكري ونطالب باتخاذ إجراءات قانونيه بحق الموظفين السابقين المستنكفين الذين يمارسون أعمال أخرى.

التعليقات