عدم شرعية الاستيطان في القانون الدولي
بقلم د.عبدالكريم كامل شبير الخبير في القانون الدولي
إن دولة الاحتلال الصهيوني منذ نشأتها وهي مستمرة في الاستيلاء والتهويد والاستيطان للأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة ويعتبر هذا التصرف مخالفا للقانون الدولي الانساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب التي تجرم نقل السكان المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها أو إبعادها للسكان أو نقلهم إلي داخل الأراضي المحتلة أو خارجها وأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الثامنة نصت علي أن الاستيطان يعد من قبيل جرائم الحرب وأن قرار مجلس الأمن رقم 242 أكد على المبدأ القانوني المعروف في القانون الدولي وهو عدم الاعتراف بحيازة الأراضي بالقوة ودعا إلى عودة الوضع إلى ما كان علية قبل عام 1967 وفق مبدأ عودة الأرض مقابل السلام الدائم والقرار رقم 338 الصادر عام 1973 والذي دعا جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 بجميع أجزائه وقد أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات الخاصة بالقدس والتي تحرم اكتساب أرض الغير بالقوة والغزو العسكري مثل القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 والقرار رقم 267 الصادر في عام 1969 والقرار رقم 271 الصادر عام 1969.
أن الاتفاقيات الموقعة والمستندة لمبدأ مبادلة الأرض بالسلام والاتفاقيات الموقعة في أوسلو نصت على الحفاظ على الوضع القائم حتى البت في القضايا المتعلقة بالوضع النهائي حيت تم الاتفاق بعدم الجواز لأحد الأطراف بتغير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس حتي الانتهاء من المرحلة النهائية في المفاوضات لكن دولة الاحتلال الصهيوني مازالت تبتلع وتقدم وتهود وتسيطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون هوادة .
إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الدولية على جميع الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال الصهيوني وخاصة عدم احترامها لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والالتزام بواجباتها القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وأن مصادرة الأرض الفلسطينية المحتلة يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي وخاصة المادة 23 من اتفاقية لاهاي والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تعتبر الاستيلاء و مصادرة الأرض عملا غير قانوني ويشكل خرقا خطيرا .
أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها الاستشاري بأن النتائج القانونية عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد خروقات من قبل دولة الاحتلال الصهيوني حيث ذكرت بالمادة 49/6 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن سلطة الاحتلال يجب عليها عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين للأراضي التي تحتلها وأن هذه المادة لا تجرم فقط الإبعاد أو نقل السكان مثل الذي حصل خلال الحرب العالمية الثانية وإنما تجرم أي اجراءات تتخذ بواسطة دولة الاحتلال لتنظيم و تشجيع نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها و بهذا الخصوص فإن المعلومات المتوفرة لدى المحكمة أنه منذ عام 1977 فان دولة الاحتلال الصهيوني تمارس سياسة مبرمجة ولديها ممارسات عملية متطورة في إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة بذلك نفس المادة سالفة الذكر وأن مجلس الأمم المتحدة قد تبنى وجهة النظر القائلة أن هذه السياسة والممارسات العملية لا أساس قانوني لها و تعد غير شرعية وأن مجلس الأمن قد دعي دولة الاحتلال إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة و الالتزام بها.
أن ممارسة توطين المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال انتزاع شعب من أرضه يقضي على مبدأ تقرير الشعب لمصيره على أرضه و أن ابعاد أو نقل السكان بشكل جماعي من الأراضي المحتلة و إحلال المستوطنين هناك ينتهك ليس فقط الحق الفردي في تقرير المصير و إنما الحق الجماعي ككل في تقرير المصير. ولو لم يكن هناك نقل أو إبعاد جماعي فإن سياسة النقل تخدم بشكل أساسي أهم الأسس التي يقوم عليها مبدأ تقرير المصير حيث أن نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة يستخدم كوسيلة لحرمان الشعب المحتل من أرضه و أيضا حقه في السيطرة على ثرواته الطبيعية الضرورية لممارسة حقه في الحياة.
أن إدراج الاستيطان بوصفه جريمة حرب في معاهدة روما كان أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة دولة الاحتلال الصهيوني لمعاهدة روما وأبدى مندوب دولة الاحتلال الصهيوني إلى مؤتمر روما امتعاضه و تحفظه من إدراج الاستيطان كجريمة حرب وقال أن ذلك أدى إلى استغلال واستخدام مؤتمر روما والمحكمة الجنائية الدولية كأداة سياسية في النزاع العربي الصهيوني وأضاف بان الاستيطان لا يرقى إلى اعتباره من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين كما هو منصوص عليه في ديباجة معاهدة روما ولذلك رفضت دولة الاحتلال الصهيوني بداية التوقيع على المعاهدة في روما إلا أن أحداث كثيرة أدت إلى توقيعها في النهاية على المعاهدة قبل انتهاء المهلة المحددة في 31-12-2000 وتوقيع الولايات المتحدة على المعاهدة وانطلاقة انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال الصهيوني مما أدى إلى فضحها دوليا كدولة احتلال تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وهي ما برحت تندد بجرائم النازية لكي تخفيف من النقد الدولي ضدها وتوقيعها على المعاهدة مع إبداء تحفظها على إدراج الاستيطان كجريمة حرب.
إن الإدارة الوحيدة التي حرمت بناء المستوطنات كانت الإدارة الأردنية المحتلة خلال إدارتها للضفة الغربية من عام 1938 وحتي عام 1967 وقد عاقبت كل من باع أرضا لليهود بالإعدام.
يتوجب علينا اليوم التأكيد خاصة باستمرار الاعتداءات الصهيونية المتواصلة علي قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلة علي أن القضية الفلسطينية هي قضية احتلال وقضية سيادة علي الأرض وليس كما يدعي قادة الاحتلال الصهيوني بأن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية وليست قضية احتلال محاولة بكل الوسائل المتاحة لها نفي حقوق الشعب الفلسطيني علي أرضه وسيادته والتفات من واجباتها بوصفها دولة احتلال من خلال فرضها الحصار الظالم والغير قانوني على قطاع غزة منذ يونيو 2007.
أن المفاوضات التي استمرت سنوات طويلة والأحداث التي رافقتها أكدت لنا جميعا بأن دولة الاحتلال الصهيوني لا تعترف ولن تعترف بالسيادة الفلسطينية علي الأرض فعندما رحل الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة أبقت سيطرتها على المعابر الفلسطينية بعد إبرامها اتفاقية معبر رفح مع السلطة الفلسطينية بتاريخ 15/11/2005 وبذلك لا يمكن القول أن قوات الاحتلال الصهيوني قد رحلت عن غزة ما دامت السيادة على الحدود منتقصة ودولة الاحتلال ما زالت تقرر من يدخل أو يخرج من القطاع فالسيادة تعتبر الشكل القانوني للاستقلال الفعلي لأي دولة.
أن اتفاقيات أوسلو وتطبيقاتها الجزئية لا تمثل إلا ترتيبات لإدارة الحكم الذاتي وظيفتها إقامة نظام حكم ذاتي ومؤقت لمدة خمس سنوات في قطاع غزة والضفة الفلسطينية لكي يمكننا بعد ذلك التوصل لحل نهائي لجميع حقوق الشعب الفلسطيني وأهم هذه القضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية ... ولكن لحتي الآن وبعد مرور أكثر من عشرين عاما على اتفاقيات السلام (أوسلو) لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وعليه فأنني أقترح اليوم تحديد استراتيجية وطني جديدة للتعامل مع الاحتلال الصهيوني في هذه القضايا وتحديد وسائل جديدة لفرض خطة زمنية لإنهاء الاحتلال الصهيوني وتقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس وممارسة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية وخاصة حقه في الاستقلال والسيادة علي ارضه وحدوده ومعابره ومياهه دون منازعه أو معارضة من دولة الاحتلال الصهيوني أو أي جهة أحد من طرفه.
إن دولة الاحتلال الصهيوني منذ نشأتها وهي مستمرة في الاستيلاء والتهويد والاستيطان للأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة ويعتبر هذا التصرف مخالفا للقانون الدولي الانساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب التي تجرم نقل السكان المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها أو إبعادها للسكان أو نقلهم إلي داخل الأراضي المحتلة أو خارجها وأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الثامنة نصت علي أن الاستيطان يعد من قبيل جرائم الحرب وأن قرار مجلس الأمن رقم 242 أكد على المبدأ القانوني المعروف في القانون الدولي وهو عدم الاعتراف بحيازة الأراضي بالقوة ودعا إلى عودة الوضع إلى ما كان علية قبل عام 1967 وفق مبدأ عودة الأرض مقابل السلام الدائم والقرار رقم 338 الصادر عام 1973 والذي دعا جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 بجميع أجزائه وقد أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات الخاصة بالقدس والتي تحرم اكتساب أرض الغير بالقوة والغزو العسكري مثل القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 والقرار رقم 267 الصادر في عام 1969 والقرار رقم 271 الصادر عام 1969.
أن الاتفاقيات الموقعة والمستندة لمبدأ مبادلة الأرض بالسلام والاتفاقيات الموقعة في أوسلو نصت على الحفاظ على الوضع القائم حتى البت في القضايا المتعلقة بالوضع النهائي حيت تم الاتفاق بعدم الجواز لأحد الأطراف بتغير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس حتي الانتهاء من المرحلة النهائية في المفاوضات لكن دولة الاحتلال الصهيوني مازالت تبتلع وتقدم وتهود وتسيطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون هوادة .
إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الدولية على جميع الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال الصهيوني وخاصة عدم احترامها لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والالتزام بواجباتها القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وأن مصادرة الأرض الفلسطينية المحتلة يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي وخاصة المادة 23 من اتفاقية لاهاي والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تعتبر الاستيلاء و مصادرة الأرض عملا غير قانوني ويشكل خرقا خطيرا .
أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها الاستشاري بأن النتائج القانونية عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد خروقات من قبل دولة الاحتلال الصهيوني حيث ذكرت بالمادة 49/6 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن سلطة الاحتلال يجب عليها عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين للأراضي التي تحتلها وأن هذه المادة لا تجرم فقط الإبعاد أو نقل السكان مثل الذي حصل خلال الحرب العالمية الثانية وإنما تجرم أي اجراءات تتخذ بواسطة دولة الاحتلال لتنظيم و تشجيع نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها و بهذا الخصوص فإن المعلومات المتوفرة لدى المحكمة أنه منذ عام 1977 فان دولة الاحتلال الصهيوني تمارس سياسة مبرمجة ولديها ممارسات عملية متطورة في إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة بذلك نفس المادة سالفة الذكر وأن مجلس الأمم المتحدة قد تبنى وجهة النظر القائلة أن هذه السياسة والممارسات العملية لا أساس قانوني لها و تعد غير شرعية وأن مجلس الأمن قد دعي دولة الاحتلال إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة و الالتزام بها.
أن ممارسة توطين المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال انتزاع شعب من أرضه يقضي على مبدأ تقرير الشعب لمصيره على أرضه و أن ابعاد أو نقل السكان بشكل جماعي من الأراضي المحتلة و إحلال المستوطنين هناك ينتهك ليس فقط الحق الفردي في تقرير المصير و إنما الحق الجماعي ككل في تقرير المصير. ولو لم يكن هناك نقل أو إبعاد جماعي فإن سياسة النقل تخدم بشكل أساسي أهم الأسس التي يقوم عليها مبدأ تقرير المصير حيث أن نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة يستخدم كوسيلة لحرمان الشعب المحتل من أرضه و أيضا حقه في السيطرة على ثرواته الطبيعية الضرورية لممارسة حقه في الحياة.
أن إدراج الاستيطان بوصفه جريمة حرب في معاهدة روما كان أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة دولة الاحتلال الصهيوني لمعاهدة روما وأبدى مندوب دولة الاحتلال الصهيوني إلى مؤتمر روما امتعاضه و تحفظه من إدراج الاستيطان كجريمة حرب وقال أن ذلك أدى إلى استغلال واستخدام مؤتمر روما والمحكمة الجنائية الدولية كأداة سياسية في النزاع العربي الصهيوني وأضاف بان الاستيطان لا يرقى إلى اعتباره من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين كما هو منصوص عليه في ديباجة معاهدة روما ولذلك رفضت دولة الاحتلال الصهيوني بداية التوقيع على المعاهدة في روما إلا أن أحداث كثيرة أدت إلى توقيعها في النهاية على المعاهدة قبل انتهاء المهلة المحددة في 31-12-2000 وتوقيع الولايات المتحدة على المعاهدة وانطلاقة انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال الصهيوني مما أدى إلى فضحها دوليا كدولة احتلال تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وهي ما برحت تندد بجرائم النازية لكي تخفيف من النقد الدولي ضدها وتوقيعها على المعاهدة مع إبداء تحفظها على إدراج الاستيطان كجريمة حرب.
إن الإدارة الوحيدة التي حرمت بناء المستوطنات كانت الإدارة الأردنية المحتلة خلال إدارتها للضفة الغربية من عام 1938 وحتي عام 1967 وقد عاقبت كل من باع أرضا لليهود بالإعدام.
يتوجب علينا اليوم التأكيد خاصة باستمرار الاعتداءات الصهيونية المتواصلة علي قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلة علي أن القضية الفلسطينية هي قضية احتلال وقضية سيادة علي الأرض وليس كما يدعي قادة الاحتلال الصهيوني بأن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية وليست قضية احتلال محاولة بكل الوسائل المتاحة لها نفي حقوق الشعب الفلسطيني علي أرضه وسيادته والتفات من واجباتها بوصفها دولة احتلال من خلال فرضها الحصار الظالم والغير قانوني على قطاع غزة منذ يونيو 2007.
أن المفاوضات التي استمرت سنوات طويلة والأحداث التي رافقتها أكدت لنا جميعا بأن دولة الاحتلال الصهيوني لا تعترف ولن تعترف بالسيادة الفلسطينية علي الأرض فعندما رحل الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة أبقت سيطرتها على المعابر الفلسطينية بعد إبرامها اتفاقية معبر رفح مع السلطة الفلسطينية بتاريخ 15/11/2005 وبذلك لا يمكن القول أن قوات الاحتلال الصهيوني قد رحلت عن غزة ما دامت السيادة على الحدود منتقصة ودولة الاحتلال ما زالت تقرر من يدخل أو يخرج من القطاع فالسيادة تعتبر الشكل القانوني للاستقلال الفعلي لأي دولة.
أن اتفاقيات أوسلو وتطبيقاتها الجزئية لا تمثل إلا ترتيبات لإدارة الحكم الذاتي وظيفتها إقامة نظام حكم ذاتي ومؤقت لمدة خمس سنوات في قطاع غزة والضفة الفلسطينية لكي يمكننا بعد ذلك التوصل لحل نهائي لجميع حقوق الشعب الفلسطيني وأهم هذه القضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية ... ولكن لحتي الآن وبعد مرور أكثر من عشرين عاما على اتفاقيات السلام (أوسلو) لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وعليه فأنني أقترح اليوم تحديد استراتيجية وطني جديدة للتعامل مع الاحتلال الصهيوني في هذه القضايا وتحديد وسائل جديدة لفرض خطة زمنية لإنهاء الاحتلال الصهيوني وتقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس وممارسة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية وخاصة حقه في الاستقلال والسيادة علي ارضه وحدوده ومعابره ومياهه دون منازعه أو معارضة من دولة الاحتلال الصهيوني أو أي جهة أحد من طرفه.

التعليقات