الضغط الشعبي: المحكمة تغاضت عن حقوق المصريين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الضغط الشعبي، ان محاكمة القرن تغاضت عن حقوق المصريين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقال المحامي سيد عبد القادر، المستشار القانوني للحركة، ان المحكمة أهدرت أعمال لجنة أثبتت أن الغاز بيع لإسرائيل بأقل من الثمن العالمي.
كانت المحكمة قد شكلت لجنة ثلاثية من " قطاع البترول " والتي أثبتت ان البيع تم بالثمن الحقيقي وهو ما اقتنعت به المحكمة بما انتهت اليه اللجنة واقتنعت بأن الغاز تم بيعه لإسرائيل بالسعر الحقيقي .
وتابع عبد القادر قائلا: "يهمنا أن نورد جزء من أسباب محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 33418 لسنة 62 ق الصادر بجلسة 18/ 11/ 2008 الذى أكد أن مصر باعت الغاز لإسرائيل بسعر 75 سنت لكل وحدة غاز حرارية فى حين أن السعر العالمى 9 دولار فضلآ عن بطلان البيع لعدم عرض العقد على مجلس الشعب بما يخالف الدستور وأن التعاقد تم مع جهة معينة بذاتها وهذا ما أوردته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها.
وأضاف هذا ما فوض وزير البترول كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصريه القابضة للغازات الطبيعية في العمل بموجبه دون عرض هذا الالتزام المرتبط باستغلال أحد أهم موارد الثروة الطبيعية في البلاد على مجلس الشعب – حسبما ينص على ذلك الدستور في المادة (123) سالفة الذكر، الأمر الذي يعد افتئاتاً على اختصاص مجلس الشعب وسلطته المقررة دستورياً في الموافقة على منح الالتزام في الحالة المعروضة.
واشار الى انه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من تعاقد على بيع الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط بالأسعار المشار إليها ومدد التوريد الطويلة سالفة البيان يكون قد صدر معدوماً لمخالفته أحكام الدستور . ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ومن حيث إنه فضلاً عما سبق فقد أستقر قضاء مجلس الدولة على أنه يحق للقاضي الإداري أن يتحرى بواعث القرار الإداري وملابسات إصداره وما إذا كان مصدره قد تغيا وجه المصلحة العامة أو الغاية التي قصدها القانون أم تنكب السبيل وانحرف به عن غايته إلي غاية أخرى غير المصلحة العامة أو حتى غاية أدنى في أولويات الرعاية ومدارجها من غايات تعلو ومصالح تسمو وغايات تُبتغى.
ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق وفي ضوء ظروف إصدار القرار المطعون فيه أنه صدر من وزير البترول ملزماً الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد على بيع الغازات البترولية وضمان توريدها إلي شركة بعينها وذلك بشروط مجحفة وأسعار بخسة مقدارها خمسة وسبعون سنتاً لكل وحدة غاز حرارية في الوقت الذي يتجاوز فيه السعر العالمي لهذه المنتجات تسعة دولارات (وقت رفع الدعوى) حسبما ذكر ذلك المدعي بعريضة دعواه وبالمستندات المقدمة منه والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة أو تجادل في دلالتها أو صحتها.
قالت حركة الضغط الشعبي، ان محاكمة القرن تغاضت عن حقوق المصريين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقال المحامي سيد عبد القادر، المستشار القانوني للحركة، ان المحكمة أهدرت أعمال لجنة أثبتت أن الغاز بيع لإسرائيل بأقل من الثمن العالمي.
كانت المحكمة قد شكلت لجنة ثلاثية من " قطاع البترول " والتي أثبتت ان البيع تم بالثمن الحقيقي وهو ما اقتنعت به المحكمة بما انتهت اليه اللجنة واقتنعت بأن الغاز تم بيعه لإسرائيل بالسعر الحقيقي .
وتابع عبد القادر قائلا: "يهمنا أن نورد جزء من أسباب محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 33418 لسنة 62 ق الصادر بجلسة 18/ 11/ 2008 الذى أكد أن مصر باعت الغاز لإسرائيل بسعر 75 سنت لكل وحدة غاز حرارية فى حين أن السعر العالمى 9 دولار فضلآ عن بطلان البيع لعدم عرض العقد على مجلس الشعب بما يخالف الدستور وأن التعاقد تم مع جهة معينة بذاتها وهذا ما أوردته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها.
وأضاف هذا ما فوض وزير البترول كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصريه القابضة للغازات الطبيعية في العمل بموجبه دون عرض هذا الالتزام المرتبط باستغلال أحد أهم موارد الثروة الطبيعية في البلاد على مجلس الشعب – حسبما ينص على ذلك الدستور في المادة (123) سالفة الذكر، الأمر الذي يعد افتئاتاً على اختصاص مجلس الشعب وسلطته المقررة دستورياً في الموافقة على منح الالتزام في الحالة المعروضة.
واشار الى انه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من تعاقد على بيع الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط بالأسعار المشار إليها ومدد التوريد الطويلة سالفة البيان يكون قد صدر معدوماً لمخالفته أحكام الدستور . ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ومن حيث إنه فضلاً عما سبق فقد أستقر قضاء مجلس الدولة على أنه يحق للقاضي الإداري أن يتحرى بواعث القرار الإداري وملابسات إصداره وما إذا كان مصدره قد تغيا وجه المصلحة العامة أو الغاية التي قصدها القانون أم تنكب السبيل وانحرف به عن غايته إلي غاية أخرى غير المصلحة العامة أو حتى غاية أدنى في أولويات الرعاية ومدارجها من غايات تعلو ومصالح تسمو وغايات تُبتغى.
ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق وفي ضوء ظروف إصدار القرار المطعون فيه أنه صدر من وزير البترول ملزماً الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد على بيع الغازات البترولية وضمان توريدها إلي شركة بعينها وذلك بشروط مجحفة وأسعار بخسة مقدارها خمسة وسبعون سنتاً لكل وحدة غاز حرارية في الوقت الذي يتجاوز فيه السعر العالمي لهذه المنتجات تسعة دولارات (وقت رفع الدعوى) حسبما ذكر ذلك المدعي بعريضة دعواه وبالمستندات المقدمة منه والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة أو تجادل في دلالتها أو صحتها.

التعليقات