الإتحاد المصري للعمل EFW يطلق ميثاق الشرف النقابي لأول مرة في مصر
رام الله - دنيا الوطن
استنادا إلى نص المادة ( 76 ) من الدستور المصري الصادر بتاريخ 18 من فبراير سنة 2014 م " حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة إستقلال النقابات والإتحادات ، ولايجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي "
واستنادا إلى المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها جمهورية مصر العربية:
الإتفاقية رقم 87 بشأن "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم" عام 1948 م.
الإتفاقية رقم 98 بشأن "حق التنظيم والمفاوضة الجماعية" عام 1949 م.
العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية عام 1981 م.
وبناءاً على التزام مصر بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل عام 1998.
ولما كان ( البين من دستور منظمة العمل الدولية ، أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازماً لتحسين أوضاع العمال ، وضمان الإستقرار والسلام الإجتماعى .. كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية بإعتبارهما مفترضين لازمين للتقدم وفى هذا الإطار إعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الحادية والثلاثين الإتفاقية رقم 87 فى شأن الحرية النقابية ، النافذة أحكامها إعتباراً من 4 يوليو سنة 1950 والتى تخول العمال – دون تمييز من أى نوع فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير إذن سابق ، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها وأنظمتها وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة ، وتنظم بها – على الأخص – طرق إدارتها وبرامجها ومناحى نشاطها ، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل فى شئونها ، أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها ( المواد 1 ، 2 ، 3 منها ) .. بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك لايجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهات الإدارية .
وكذلك أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الثانية والثلاثين الإتفاقية رقم 98 فى شأن التنظيم النقابى النافذة أحكامها إعتباراً من 8 يوليو سنة 1951 ، والتى كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال فى مجال إستخدامهم، إخلالا بحريتهم النقابية ، ويكون ضمان هذه الحماية لازماً بوجه خاص إزاء الأعمال التى يقصد بها تعليق إستخدام العامل على شرط عدم الإنضمام إلى منظمة نقابية ، أو حمله على التخلى عن عضويته فيها ، أو معاملته إجحافاً لإنضمامه إليها أو لإسهامه فى نشاطها بعد إنتهاء عمله
ولما كانت ( حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى ، وكذلك حرية التنظيمات النقابية فى إدارة شئونها ، بما فى ذلك إقرار القواعد التى تنظم من خلال إجتماعاتها ، وطرائق عملها ، وتشكيل أجهزتها الداخلية ، وأحوال إندماجها فى غيرها ومساءلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها ، لاينفصلان عن إنتهاجها الديموقراطية أسلوباً وحيداً يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها ، دون إخلال بحق المنظمة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ، ووسائل تحقيقها . وطرق تمويلها ، وإعداد القواعد التى تنظم بها شئونها ، ولايجوز – بوجه خاص – إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ، ولا ان يكون تمتعها بالشخصية الإعتبارية معلقاً على قبولها الحد من ممارستها ، ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية ، ولا أن تتدخل هذه الجهة فى عملها بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقاباً لها ، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها ) الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا – الصادر بتاريخ 15 ابريل 1995
فإننا نقرر:
نحن العمال المصريين أسرة واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها للحق والحقيقة، و تمسكها بالقيم الوطنية و الأخلاقية للمجتمع المصري.
وتأكيدا لدور التنظيمات النقابية والحركات العمالية الرائدة على امتداد تاريخنا القديم والحديث، في الدفاع عن حرية الوطن و استقلاله و سيادته، والذود عن حقوقه و مصالحه و أهدافه العليا، و الإسهام في حماية مكتسبات الشعب و حرياته العامة، والمشاركة في الثورات على الأنظمة المستبدة الفاسدة.
وإيمانا منا، بأن تعزيز هذه الحريات و صيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي، الذي يتأكد به سلامة البناء الوطني، و تتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي في بلادنا.
واتساقا مع مبادئ الدستور و نصوصه التي كفلت استقلال المنظمات النقابية، وارتباطا بالأهداف و الحقوق و الإلتزامات السامية، لرسالة التنظيمات النقابية التي تضم أعضائها طوعا، والتي تضمنتها المواثيق الدولية و على وجه الخصوص المادة ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من الاتفاقية رقم ( 87 ) لسنة 48
فإننا نعلن التزامنا بهذا الميثاق، و نتعهد باحترامه و تطبيقه نصا و روحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.
أولا ً – مبادئ عامة
1. حرية التنظيم النقابي من حرية الوطن، وإلتزام التنظيم النقابي بالدفاع عن حرية أعضائه، واستقلاله عن كل مصادر الوصاية و الرقابة و التوجيه و الإحتواء واجب وطني.
2. الحرية أساس المسئولية، والتنظيم النقابي الحر المستقل هو الجدير وحده بتولي مسئولية وعبء الدفاع عن وتنظيم أعضائه.
3. حق الإنسان في العمل والدفاع عن حقوقه.
4. ترسيخ مبدأ الحوار الإجتماعي في ضوء التشريعات العادلة والسعي لتعديل تلك التشريعات في حالة إخلالها بحقوق العمال متلازما هاما لبناء إقتصاد وطني قوي قائم على العدالة الإجتماعية
5. حق المتعطلين عن العمل في الإنضمام لمنظمة نقابية تنظم تجمعاته وتساعده على التأهل لسوق العمل .
6. ضرورة رفع وعي وثقافة العمال وأسرهم.
7. البيانات الخاصة بالأعضاء ( الشخصية ) ، أمانة في عنق الهياكل الإدارية للإتحاد، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء مزاولة أنشطة الإتحاد أو بسببه.
8. الإتحاد هو الإطار الشرعي الذي يتوحد فيه أعضائه ، وهو الوسيلة الشرعية لتسوية المنازعات بين أعضائه وبين أطراف العمل الأخرى، و تأمين حقوقهم المشروعة.
9. ويضع الإتحاد ضمن أولوياته العمل على مراعاة الإلتزام بتقاليد التنظيمات النقابية وآدابها و مبادئها، و إعمال ميثاق شرف الإتحاد، و محاسبة الخارجين عليه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد
ثانيا ً – الإلتزامات و الحقوق
يلتزم النقابي ( عضو الإتحاد ) بالواجبات التالية:
1. الإلتزام بتقديم كافة البيانات المطلوبة لقيده في عضوية الإتحاد ( دقيقة وصحيحة ) كما يلتزم بتعديلها في حالة أي تغيير للبيانات السابق تقديمها.
2. الإلتزام في معاملاته في العمل بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، و بما لا ينتهك حقا من حقوق زملائه أو صاحب العمل أو المنشأة التي يعمل بها.
3. الإلتزام بعدم الأنحياز في تعاملاته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.
4. الإلتزام بعدم اتهام زملائه أو صاحب العمل أو أي مواطن بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
5. يحظر على يلتزم النقابي ( عضو الإتحاد ) استغلال موقعه به في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
6. يمتنع يلتزم النقابيين ( أعضاء الإتحاد ) في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم.
7. يلتزم النقابيين ( أعضاء الإتحاد ) بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المشروعة، و عما تقرره لهم التشريعات من حقوق و مكتسبات.
ويتمسك النقابي ( عضو الإتحاد ) بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه:
1. لا يجوز أن يكون الرأي والبحث عن الحقوق الذي يصدر عن النقابي ( عضو الإتحاد ) سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على التخلي عن موقعه .
2. لا يجوز تهديد النقابي ( عضو الإتحاد ) ، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل التخلي عن ضميره النقابي، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
3. للنقابي ( عضو الإتحاد ) الحق في الحصول على المعلومات و الأخبار من مصادرها و الحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات و إحصائيات و أخبار وحقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة ( فيما يتعلق بعلاقات العمل أو ما يتصل بها ).
4. لا يجوز- مقابل عمله النقابي - حرمان النقابي ( عضو الإتحاد ) من أداء عمله دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير عمله، أو داخل المنشأة التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية و الأدبية المكتسبة.
5. لا يجوز منع النقابي ( عضو الإتحاد ) من حضور الإجتماعات العامة و الجلسات المفتوحة – التي تخص تشريعات وعلاقات العمل - ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.
6. عدم التسامح في جريمة إهانة النقابي ( عضو الإتحاد ) أو الإعتداء عليه بسبب عمله. باعتبارها عدوانا على حق النقابي ممثل العمال.
ثالثا ً – إجراءات تنفيذية
انطلاقا من الإدارة الحرة التي أملت على النقابيين ( أعضاء الإتحاد ) إصدار ميثاق شرف الإتحاد، ووفاء و تمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات و حقوق متكافئة – نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي للأداء والسلوك النقابي المسئول.
وتنفيذا لكل ذلك نقرر:
1- كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعهد انتهاكا لشرف الإتحاد و إخلالا بالواجبات المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للإتحاد.
2- تتولى لجنة النظام ( التحقيق والتأديب ) بالإتحاد النظر في الشكاوى التي ترد اليه بشأن مخالفة النقابيين ( أعضاء الإتحاد ) لميثاق شرف الإتحاد أو الواجبات المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للإتحاد ويطبق في شأنها الإجراءات و الأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
3- يحيل رئيس الإتحاد بعد العرض على المكتب التنفيذي ( العضو ) الذي ينسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق والتأديب على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما و لها أن تستأذن المكتب التنفيذي للإتحاد إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول.
4- تتشكل هيئة لجنة النظام الإبتدائية وفقا للائحة النظام الداخلي و يتولى رئيس اللجنة توجيه الإتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على إرتكاب المخالفة.
5- لهيئة لجنة النظام الإبتدائية أن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام النظام الأساسي للإتحاد أو ميثاق شرف الإتحاد إحدى العقوبات التأديبية التالية:
أ- الإنذار.
ب- تجميد عضوية النقابي ( عضو الإتحاد ).
ج شطب النقابي ( عضو الإتحاد ) من عضوية الإتحاد ( بعد موافقة الجمعية العمومية ).
·يلتزم المكتب التنفيذي للإتحاد بتسليم جميع أعضاء الإتحاد المقيدين سواءا العامل أو المنتسب أو الشرفي صورة من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في الإتحاد
يمين الولاء:
أقسم بالله العظيم أن أمارس العمل النقابي بالأمانة والشرف ، وأن أحافظ على أسرار الإتحاد المصري للعمل وأعضائه ، وأن أرعى مصالحهم رعاية كاملة، وأن أعمل مخلصا في سبيل تحقيق الأهداف المعلنة للإتحاد ، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على
استنادا إلى نص المادة ( 76 ) من الدستور المصري الصادر بتاريخ 18 من فبراير سنة 2014 م " حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة إستقلال النقابات والإتحادات ، ولايجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي "
واستنادا إلى المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها جمهورية مصر العربية:
الإتفاقية رقم 87 بشأن "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم" عام 1948 م.
الإتفاقية رقم 98 بشأن "حق التنظيم والمفاوضة الجماعية" عام 1949 م.
العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية عام 1981 م.
وبناءاً على التزام مصر بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل عام 1998.
ولما كان ( البين من دستور منظمة العمل الدولية ، أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازماً لتحسين أوضاع العمال ، وضمان الإستقرار والسلام الإجتماعى .. كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية بإعتبارهما مفترضين لازمين للتقدم وفى هذا الإطار إعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الحادية والثلاثين الإتفاقية رقم 87 فى شأن الحرية النقابية ، النافذة أحكامها إعتباراً من 4 يوليو سنة 1950 والتى تخول العمال – دون تمييز من أى نوع فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير إذن سابق ، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها وأنظمتها وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة ، وتنظم بها – على الأخص – طرق إدارتها وبرامجها ومناحى نشاطها ، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل فى شئونها ، أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها ( المواد 1 ، 2 ، 3 منها ) .. بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك لايجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهات الإدارية .
وكذلك أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الثانية والثلاثين الإتفاقية رقم 98 فى شأن التنظيم النقابى النافذة أحكامها إعتباراً من 8 يوليو سنة 1951 ، والتى كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من أية أعمال يقصد بها التمييز بين العمال فى مجال إستخدامهم، إخلالا بحريتهم النقابية ، ويكون ضمان هذه الحماية لازماً بوجه خاص إزاء الأعمال التى يقصد بها تعليق إستخدام العامل على شرط عدم الإنضمام إلى منظمة نقابية ، أو حمله على التخلى عن عضويته فيها ، أو معاملته إجحافاً لإنضمامه إليها أو لإسهامه فى نشاطها بعد إنتهاء عمله
ولما كانت ( حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى ، وكذلك حرية التنظيمات النقابية فى إدارة شئونها ، بما فى ذلك إقرار القواعد التى تنظم من خلال إجتماعاتها ، وطرائق عملها ، وتشكيل أجهزتها الداخلية ، وأحوال إندماجها فى غيرها ومساءلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها ، لاينفصلان عن إنتهاجها الديموقراطية أسلوباً وحيداً يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها ، دون إخلال بحق المنظمة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ، ووسائل تحقيقها . وطرق تمويلها ، وإعداد القواعد التى تنظم بها شئونها ، ولايجوز – بوجه خاص – إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ، ولا ان يكون تمتعها بالشخصية الإعتبارية معلقاً على قبولها الحد من ممارستها ، ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية ، ولا أن تتدخل هذه الجهة فى عملها بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقاباً لها ، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها ) الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا – الصادر بتاريخ 15 ابريل 1995
فإننا نقرر:
نحن العمال المصريين أسرة واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها للحق والحقيقة، و تمسكها بالقيم الوطنية و الأخلاقية للمجتمع المصري.
وتأكيدا لدور التنظيمات النقابية والحركات العمالية الرائدة على امتداد تاريخنا القديم والحديث، في الدفاع عن حرية الوطن و استقلاله و سيادته، والذود عن حقوقه و مصالحه و أهدافه العليا، و الإسهام في حماية مكتسبات الشعب و حرياته العامة، والمشاركة في الثورات على الأنظمة المستبدة الفاسدة.
وإيمانا منا، بأن تعزيز هذه الحريات و صيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي، الذي يتأكد به سلامة البناء الوطني، و تتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي في بلادنا.
واتساقا مع مبادئ الدستور و نصوصه التي كفلت استقلال المنظمات النقابية، وارتباطا بالأهداف و الحقوق و الإلتزامات السامية، لرسالة التنظيمات النقابية التي تضم أعضائها طوعا، والتي تضمنتها المواثيق الدولية و على وجه الخصوص المادة ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من الاتفاقية رقم ( 87 ) لسنة 48
فإننا نعلن التزامنا بهذا الميثاق، و نتعهد باحترامه و تطبيقه نصا و روحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.
أولا ً – مبادئ عامة
1. حرية التنظيم النقابي من حرية الوطن، وإلتزام التنظيم النقابي بالدفاع عن حرية أعضائه، واستقلاله عن كل مصادر الوصاية و الرقابة و التوجيه و الإحتواء واجب وطني.
2. الحرية أساس المسئولية، والتنظيم النقابي الحر المستقل هو الجدير وحده بتولي مسئولية وعبء الدفاع عن وتنظيم أعضائه.
3. حق الإنسان في العمل والدفاع عن حقوقه.
4. ترسيخ مبدأ الحوار الإجتماعي في ضوء التشريعات العادلة والسعي لتعديل تلك التشريعات في حالة إخلالها بحقوق العمال متلازما هاما لبناء إقتصاد وطني قوي قائم على العدالة الإجتماعية
5. حق المتعطلين عن العمل في الإنضمام لمنظمة نقابية تنظم تجمعاته وتساعده على التأهل لسوق العمل .
6. ضرورة رفع وعي وثقافة العمال وأسرهم.
7. البيانات الخاصة بالأعضاء ( الشخصية ) ، أمانة في عنق الهياكل الإدارية للإتحاد، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء مزاولة أنشطة الإتحاد أو بسببه.
8. الإتحاد هو الإطار الشرعي الذي يتوحد فيه أعضائه ، وهو الوسيلة الشرعية لتسوية المنازعات بين أعضائه وبين أطراف العمل الأخرى، و تأمين حقوقهم المشروعة.
9. ويضع الإتحاد ضمن أولوياته العمل على مراعاة الإلتزام بتقاليد التنظيمات النقابية وآدابها و مبادئها، و إعمال ميثاق شرف الإتحاد، و محاسبة الخارجين عليه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد
ثانيا ً – الإلتزامات و الحقوق
يلتزم النقابي ( عضو الإتحاد ) بالواجبات التالية:
1. الإلتزام بتقديم كافة البيانات المطلوبة لقيده في عضوية الإتحاد ( دقيقة وصحيحة ) كما يلتزم بتعديلها في حالة أي تغيير للبيانات السابق تقديمها.
2. الإلتزام في معاملاته في العمل بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، و بما لا ينتهك حقا من حقوق زملائه أو صاحب العمل أو المنشأة التي يعمل بها.
3. الإلتزام بعدم الأنحياز في تعاملاته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.
4. الإلتزام بعدم اتهام زملائه أو صاحب العمل أو أي مواطن بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
5. يحظر على يلتزم النقابي ( عضو الإتحاد ) استغلال موقعه به في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
6. يمتنع يلتزم النقابيين ( أعضاء الإتحاد ) في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم.
7. يلتزم النقابيين ( أعضاء الإتحاد ) بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المشروعة، و عما تقرره لهم التشريعات من حقوق و مكتسبات.
ويتمسك النقابي ( عضو الإتحاد ) بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه:
1. لا يجوز أن يكون الرأي والبحث عن الحقوق الذي يصدر عن النقابي ( عضو الإتحاد ) سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على التخلي عن موقعه .
2. لا يجوز تهديد النقابي ( عضو الإتحاد ) ، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل التخلي عن ضميره النقابي، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
3. للنقابي ( عضو الإتحاد ) الحق في الحصول على المعلومات و الأخبار من مصادرها و الحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات و إحصائيات و أخبار وحقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة ( فيما يتعلق بعلاقات العمل أو ما يتصل بها ).
4. لا يجوز- مقابل عمله النقابي - حرمان النقابي ( عضو الإتحاد ) من أداء عمله دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير عمله، أو داخل المنشأة التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية و الأدبية المكتسبة.
5. لا يجوز منع النقابي ( عضو الإتحاد ) من حضور الإجتماعات العامة و الجلسات المفتوحة – التي تخص تشريعات وعلاقات العمل - ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.
6. عدم التسامح في جريمة إهانة النقابي ( عضو الإتحاد ) أو الإعتداء عليه بسبب عمله. باعتبارها عدوانا على حق النقابي ممثل العمال.
ثالثا ً – إجراءات تنفيذية
انطلاقا من الإدارة الحرة التي أملت على النقابيين ( أعضاء الإتحاد ) إصدار ميثاق شرف الإتحاد، ووفاء و تمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات و حقوق متكافئة – نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي للأداء والسلوك النقابي المسئول.
وتنفيذا لكل ذلك نقرر:
1- كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعهد انتهاكا لشرف الإتحاد و إخلالا بالواجبات المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للإتحاد.
2- تتولى لجنة النظام ( التحقيق والتأديب ) بالإتحاد النظر في الشكاوى التي ترد اليه بشأن مخالفة النقابيين ( أعضاء الإتحاد ) لميثاق شرف الإتحاد أو الواجبات المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للإتحاد ويطبق في شأنها الإجراءات و الأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
3- يحيل رئيس الإتحاد بعد العرض على المكتب التنفيذي ( العضو ) الذي ينسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق والتأديب على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما و لها أن تستأذن المكتب التنفيذي للإتحاد إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول.
4- تتشكل هيئة لجنة النظام الإبتدائية وفقا للائحة النظام الداخلي و يتولى رئيس اللجنة توجيه الإتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على إرتكاب المخالفة.
5- لهيئة لجنة النظام الإبتدائية أن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام النظام الأساسي للإتحاد أو ميثاق شرف الإتحاد إحدى العقوبات التأديبية التالية:
أ- الإنذار.
ب- تجميد عضوية النقابي ( عضو الإتحاد ).
ج شطب النقابي ( عضو الإتحاد ) من عضوية الإتحاد ( بعد موافقة الجمعية العمومية ).
·يلتزم المكتب التنفيذي للإتحاد بتسليم جميع أعضاء الإتحاد المقيدين سواءا العامل أو المنتسب أو الشرفي صورة من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في الإتحاد
يمين الولاء:
أقسم بالله العظيم أن أمارس العمل النقابي بالأمانة والشرف ، وأن أحافظ على أسرار الإتحاد المصري للعمل وأعضائه ، وأن أرعى مصالحهم رعاية كاملة، وأن أعمل مخلصا في سبيل تحقيق الأهداف المعلنة للإتحاد ، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على

التعليقات