المستشار محمد عزيز : اسرائيل تجاوزت وتجاهلت كافة مبادئ القانون الانساني بعدوانها على غزة
رام الله - دنيا الوطن
اكد المستشار عزيز ان العدوان على غزة تجاوز كل ما ينطق به القانون الدولي الانساني والاعراف الدولي بما في ذلك المبادي الانسانية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1979م وبروتوكولاتها للعام 1977م ومبادئ اتفاقيات لاهاي واكد ان هذا العدوان ضرب بعرض الحائط مبدا الانسانية التي نصت عليه المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومبدأ الضرورة العسكرية و ما جاء في اعلان سان بطرسبرغ لعام 1868م بشان حظر استعمال بعض القذائف ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ وما جاء في م 50 من اتفاقية جنيف الاولى وم 51 من اتفاقية جنيف الثانية واحكام
البروتوكلان الاضافيان والتي هي روح القانون الدولي الانساني ومبدأ التناسب والذي يسعى الى اقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما الانسانية والضرورة الحربية ، وما اقرته لائحة لاهاي المتعلقة بالحرب البرية لعام 1907م بموجب المادة 22
هذا المبدأ ، وجاء ذلك ايضا في احكام البروتوكلان الاضافيين لاتفاقيات جنيف الاربع لعام 1977م لكفالة واحترام هذا المبدأ ومبدأ التمييز والذي يعتبر حجر الاساس لاحكام البروتوكولان الاضافيان لاتفاقيات جنيف الاربع لعام 1977 فنصت م
48 من البوتوكول الاول على ان تعمل اطراف النزاع على التميز بين السكان المدنين والمقاتلين وبين الاعيان المدنية والاهداف العسكرية . ودعى المستشار عزيز المجتمع الدولي وهيئات القانون الدولي الانساني والامم المتحدة بالوقوف على مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني المحتل.
اكد المستشار عزيز ان العدوان على غزة تجاوز كل ما ينطق به القانون الدولي الانساني والاعراف الدولي بما في ذلك المبادي الانسانية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1979م وبروتوكولاتها للعام 1977م ومبادئ اتفاقيات لاهاي واكد ان هذا العدوان ضرب بعرض الحائط مبدا الانسانية التي نصت عليه المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومبدأ الضرورة العسكرية و ما جاء في اعلان سان بطرسبرغ لعام 1868م بشان حظر استعمال بعض القذائف ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ وما جاء في م 50 من اتفاقية جنيف الاولى وم 51 من اتفاقية جنيف الثانية واحكام
البروتوكلان الاضافيان والتي هي روح القانون الدولي الانساني ومبدأ التناسب والذي يسعى الى اقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما الانسانية والضرورة الحربية ، وما اقرته لائحة لاهاي المتعلقة بالحرب البرية لعام 1907م بموجب المادة 22
هذا المبدأ ، وجاء ذلك ايضا في احكام البروتوكلان الاضافيين لاتفاقيات جنيف الاربع لعام 1977م لكفالة واحترام هذا المبدأ ومبدأ التمييز والذي يعتبر حجر الاساس لاحكام البروتوكولان الاضافيان لاتفاقيات جنيف الاربع لعام 1977 فنصت م
48 من البوتوكول الاول على ان تعمل اطراف النزاع على التميز بين السكان المدنين والمقاتلين وبين الاعيان المدنية والاهداف العسكرية . ودعى المستشار عزيز المجتمع الدولي وهيئات القانون الدولي الانساني والامم المتحدة بالوقوف على مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني المحتل.

التعليقات