استئناف ابوظبي يغلظ حكم مدان بقتل زوجته الحامل
رام الله - دنيا الوطن
غلظت محكمة الاستئناف في ابوظبي حكم السجن بحق عربي ادين بقتل زوجته الحامل الى 10 سنوات بدل خمس سنوات ، بالاضافة الى الدية الشرعية وقدرها 100 الف درهم.
وقالت صحيفة "الاتحاد" ان القضية التي تم تداولها خلال العامين الماضيين، والتي عادت لأكثر من مرة إلى محكمة النقض، ووفق الأوراق أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته المجني عليها بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل.
غلظت محكمة الاستئناف في ابوظبي حكم السجن بحق عربي ادين بقتل زوجته الحامل الى 10 سنوات بدل خمس سنوات ، بالاضافة الى الدية الشرعية وقدرها 100 الف درهم.
وقالت صحيفة "الاتحاد" ان القضية التي تم تداولها خلال العامين الماضيين، والتي عادت لأكثر من مرة إلى محكمة النقض، ووفق الأوراق أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته المجني عليها بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل.
وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالطفل، كما طالبت بالطلاق، ما أثار ضغينة المتهم الذي عزم على التخلص من زوجته، وفي صباح يوم الجريمة قام المتهم بطعن زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم سرق هاتف شقيق زوجته واستقل سيارة زوجنه متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق في بني ياس ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار، ثم غادر الدولة.
وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته، أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر بمحضر الاستدلال بالبحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة، وأرشد عن سيارة زوجته حيث تركها.
ومن جهتها، قضت محكمة الظفرة الابتدائية بـمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، ولكن محـكمة النـقض قضت بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع، وبمحكمة الإحالة تم تأييد الحكم مرة أخرى، ولكن محكمة النقض عادت وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.
ومن جهتها، قضت محكمة الظفرة الابتدائية بـمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، ولكن محـكمة النـقض قضت بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع، وبمحكمة الإحالة تم تأييد الحكم مرة أخرى، ولكن محكمة النقض عادت وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.

التعليقات