تغريم المنصور للسيارات 50 ألف جنيه لعدم إصلاح العيوب بسيارة شاكية
القاهرة - دنيا الوطن - عبد الرحمن بدوي
قضت محكمة الأسكندرية الاقتصادية في الدعوى قم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية أول حضورياً بتغريم / ستيفان جيفرى كوتش مبلغ 50 آلف جنيه بصفته الممثل القانونى لشركة المنصور للسيارات الكائنة " طريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 4 " وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف .
وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات قيدت برقم 59979 تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة شيفروليه أفيو موديل 2012 –بضمان لمدة 3 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب - وبعد اسبوعين من استعمالها وجدت بها عيوب تتمثل في صدور اصوات عالية ( رجرجة بالأبواب والتابلوه ) ، وقد لجئت الشاكية لمركز خدمة الشركة للإصلاح دون جدوى .
وقال يعقوب ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة ، وبالرغم من ادخال السيارة لمركز الخدمة ومكوثها اكثر من 6 شهور للإصلاح الا ان الشاكية قد تضررت من نفس العيوب بعد استلام السيارة وهو ما يوضح عدم قدرة المركز على اصلاح العيوب ، وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لفحصها وبيان ما بها من عيوب .
واضاف يعقوب ان التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد انتهى الى وجود صوت غيرعادى من حركة الباب الأمامى الأيسر ووجود صوت في التابلوه عند تعرض السيارة للمطبات ، ووجود لينات بين مسكات الأبواب وجسم السيارة في جميع الأبواب وجسم السيارة في جميع الأبواب ما عدا الباب الأمامى الأيسر مما يدل على عدم ضبط الخلوص بطريقة صحيحة .
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك ، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد تم احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية ، واصدرت المحكمة السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 الف جنيه لمخالفته نص المواد 1 ، 8 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة ان الشاكية تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاثة سنوات على الشراء ولم تقطع اكثر من 50 الف كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى وان الشاكية تتمتع باتفاقية الضمان التى تعتبر من ضمن الاتفاقيات الافضل للمستهلك وفق المادة 8 من القانون.
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلة الشركة فى اصلاح سيارة الشاكية على الرغم من مكوثها بمركز الخدم لمدة اكثر من 6 اشهر وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG
قضت محكمة الأسكندرية الاقتصادية في الدعوى قم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية أول حضورياً بتغريم / ستيفان جيفرى كوتش مبلغ 50 آلف جنيه بصفته الممثل القانونى لشركة المنصور للسيارات الكائنة " طريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 4 " وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف .
وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات قيدت برقم 59979 تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة شيفروليه أفيو موديل 2012 –بضمان لمدة 3 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب - وبعد اسبوعين من استعمالها وجدت بها عيوب تتمثل في صدور اصوات عالية ( رجرجة بالأبواب والتابلوه ) ، وقد لجئت الشاكية لمركز خدمة الشركة للإصلاح دون جدوى .
وقال يعقوب ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة ، وبالرغم من ادخال السيارة لمركز الخدمة ومكوثها اكثر من 6 شهور للإصلاح الا ان الشاكية قد تضررت من نفس العيوب بعد استلام السيارة وهو ما يوضح عدم قدرة المركز على اصلاح العيوب ، وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لفحصها وبيان ما بها من عيوب .
واضاف يعقوب ان التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد انتهى الى وجود صوت غيرعادى من حركة الباب الأمامى الأيسر ووجود صوت في التابلوه عند تعرض السيارة للمطبات ، ووجود لينات بين مسكات الأبواب وجسم السيارة في جميع الأبواب وجسم السيارة في جميع الأبواب ما عدا الباب الأمامى الأيسر مما يدل على عدم ضبط الخلوص بطريقة صحيحة .
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك ، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد تم احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية ، واصدرت المحكمة السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 الف جنيه لمخالفته نص المواد 1 ، 8 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة ان الشاكية تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاثة سنوات على الشراء ولم تقطع اكثر من 50 الف كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى وان الشاكية تتمتع باتفاقية الضمان التى تعتبر من ضمن الاتفاقيات الافضل للمستهلك وفق المادة 8 من القانون.
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلة الشركة فى اصلاح سيارة الشاكية على الرغم من مكوثها بمركز الخدم لمدة اكثر من 6 اشهر وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG

التعليقات