القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان : وما زال مسلسل اغتصاب الأطفال مستمرا

رام الله - دنيا الوطن
تتابع الأن وحدة المساعدة القانونية للنساء المعنفات بمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان الدعوى رقم 61 لسنة 2014 حيث قررت النيابة العامة إحالة أوراق الدعوى إلى محكمة جنايات

الجيزة حيث تم قيد الأوراق جناية طبقا للمواد : 230ــ 231 ــ 234/2من قانون العقوبات وجنحة بالمادتين1/1 مكررمن القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة

1978 ، 165 لسنة 1981 البند رقم "7" من الجدول رقم "1" بالمرفق بالقانون الأول   ويأتى ذلك إثر قيام المتهم / م. أ - ويعمل صاحب ورشة كهرباء بقتل الطفلة ن .ع والبالغة من

العمر سبع سنوات وترك جثتها ما بين سيارتين وتم القتل عن طريق

 الخنق حول الرقبة .

البداية : بدأت الواقعة بتلقى والدة المجنى عليها عدة إتصالات هاتفية من رقمين مختلفين من تليفونات محمولة طالبا منها الإنفصال عن زوجها وراغبا فى الزواج منها وإلا سوف يقوم

بإحداث مكروه بأولادها  ، وهو ما رفضته تماما والدة المجنى عليها ، وبعد ذلك وفى اخر أيام شهر رمضان لعام 2013 وقبيل الإفطار مباشرة إختفت المجنى عليها أثناء انشغال والديها

ببيع الخضار لأهالى المنطقة  وبالبحث عنها عثرعليها جثة هامدة  ملقاه بين سيارتين

.

وقد أعترف المتهم تفصيليا بمحضر التحقيق بإرتكابة حادث مقتل الطفلة ن .ع وأضاف أنه تربطه صلة صداقة بوالد المجنى عليها ، وإنه يعرف هذه الأسرة منذ عشرسنوات تقريبا وإنه قبل مقتل الطفلة بيومين قام بإستدراج الطفلة إلى ملحق دورة المياة بأحد مساجد المنطقة ،وقام بمحاولة الإعتداء عليها جنسيا ،وبعد ذلك قام بالتنبيه على الطفلة بعدم الحديث عن تلك الواقعة وقام بتهديدها وتركها بالشارع إلا أن الطفلة روت ما حدث لوالدتها ما قام به المتهم بعد ما رأت والدتها أثار الإعتداء عليها .

 فقامت والدتها بالتوجه إليه وقامت بمعاتبته ونهره على ما حدث لنجلتها ، وأضاف فى إعترافه بأنه وفى يوم إرتكابه للواقعة عقد العزم والنية على التخلص من المجنى عليها خشية

إكتشاف أمره فقام بإحضار سيارة خاصة بأحد العملاء طرفه وتوجه إلى فرش الخضارالخاص بوالدة المجنى عليها وترقب تواجد المجنى عليها بعيدا عن ذات المكان وقام بإستدراجها

بداخل السيارة بعد أن وضعها على قدميه من أعلى أثناء القيادة وقام بتكميمها بفوطه ووجها ففارقت الحياة .

 

التهم الرئيسية الموجهة إلى الجانى:

      1- قتل الطفلة ن. ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها أثر إفتضاح أمره لذويها بسبق هتك عرضها وإستخدم فى ذلك منشفة مبللة .

 

خطف بالتحايل الطفلة المجنى عليها . وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة290/1 من قانون العقوبات2-

 

3- هتك عرض الطفلة المجنى عليها وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 268/1,2 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011.

 

أحرز أداة " منشفة مبللة " مستخدما إياها فى إزهاق روح المجنى عليها دون مسوغ من الضرورةالمهنية أو الحرفية4-

 

التعليقات