النقابة العامة لاصحاب المعاشات توصى بتعديل القوانين الخاصة بخروج المؤمن عليهم للمعاش المبكر

القاهرة - دنيا الوطن
عقدت النقابة العامة لاصحاب المعاشات ثلاث اجتماعات متوالية لوضع تصور لتعديل القوانين الخاصة بخروج المؤمن عليهم الى المعاش المبكر و ينص على الا تتم التسوية للمقال او طالب التسوية الا اذا امضى مدة 25 سنة خدمة فعلية  بشرط الا يقل سن المؤمن علية عند طلبة للتسوية او الاقالة لاستحقاق المعاش المبكر عن 45 سنة  مع عدم سريان ذلك على الحالات السابقة لصدور القانون بالاضافة الى اقتصار  السماح بشراء المدد  الا فى  حالة استكمال  مدة الخدمة المكتملة والمحددة ب 36 سنة  كما اتفق مجلس ادارة النقابة على الجدول المتدرج للمعاشات  والذى تم تقسيمة الى 6 مراحل بالنسبة للاجر الاساسى والسن تنفيذا لتطبيق الحد الادنى للمعاشات ومعالجة اثارنقل المادة 19 من القانون 135 الى المادة 165 بالقانون 79 لسنة 1975 

التعليقات