السيد الصرخي : مدرسة السيد محمد باقر الصدر خالفت المشهور بأن اصالة البراءة تأتي بعد الاحتياط
رام الله - دنيا الوطن
أشار المرجع الديني السيد الصرخي الحسني (دام ظله) ان مدرسة السيد الاستاذ محمد باقر الصدر (قدس سره) قد خالفت المشهور في اصاالة البراءة ، حيث اثبت السيد الصرخي ان اصالة البراءة تأتي بعد الاحتياط ، جاء هذا خلال المحاضرة الاصولية الخامسة التي يلقيها في براني صبيحة كل يوم جمعة حيث قال سماحته
غي تعريف اصالة البراءة " اصالة البراءة : وهي القاعدة القائلة ان كل ايجاب او تحريم مجهول ومشكوك ان لم يقم عليه دليل " واضاف 1- فلا اثر له على سلوك الانسان ، هذا بلحاظ الحكم الشرعي 2- وليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به ، بلحاظ الاصل العملي
وتابع " اصالة البراءة تقول في حالة الشك بالوجوب فلا وجوب عليك ، في حالة الشك في الحرمة فلا حرمة عليك ، هل يكفي في البراءة انها تنفي الوجوب وتنفي الحرمة ؟ " وأكد سماحته أنه يتبنى طرح السيد الاستاذ الصدر الأول على ما سيأتي في شرح
الاصول العملية في الباب الاخير في الحلقة الاصولية الاولى " ان البراءة تأتي بعد الاحتياط بخلاف المشهور ، المشهور عندهم الحكم الاولي والقاعدة الاولية هي البراءة وبعدها يأتي الاحتياط ، له تأثير في الاحكام الشرعية لا احد يعرف هذا على مبنا السيد الاستاذ عنده اصالة الاحتياط هي الاولى
أشار المرجع الديني السيد الصرخي الحسني (دام ظله) ان مدرسة السيد الاستاذ محمد باقر الصدر (قدس سره) قد خالفت المشهور في اصاالة البراءة ، حيث اثبت السيد الصرخي ان اصالة البراءة تأتي بعد الاحتياط ، جاء هذا خلال المحاضرة الاصولية الخامسة التي يلقيها في براني صبيحة كل يوم جمعة حيث قال سماحته
غي تعريف اصالة البراءة " اصالة البراءة : وهي القاعدة القائلة ان كل ايجاب او تحريم مجهول ومشكوك ان لم يقم عليه دليل " واضاف 1- فلا اثر له على سلوك الانسان ، هذا بلحاظ الحكم الشرعي 2- وليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به ، بلحاظ الاصل العملي
وتابع " اصالة البراءة تقول في حالة الشك بالوجوب فلا وجوب عليك ، في حالة الشك في الحرمة فلا حرمة عليك ، هل يكفي في البراءة انها تنفي الوجوب وتنفي الحرمة ؟ " وأكد سماحته أنه يتبنى طرح السيد الاستاذ الصدر الأول على ما سيأتي في شرح
الاصول العملية في الباب الاخير في الحلقة الاصولية الاولى " ان البراءة تأتي بعد الاحتياط بخلاف المشهور ، المشهور عندهم الحكم الاولي والقاعدة الاولية هي البراءة وبعدها يأتي الاحتياط ، له تأثير في الاحكام الشرعية لا احد يعرف هذا على مبنا السيد الاستاذ عنده اصالة الاحتياط هي الاولى

التعليقات