المصرى الدولي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قوانين أشمل لتعميم جريمة التعذيب
رام الله - دنيا الوطن
طالب المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات والخاصة بالتعذيب وذلك عقب مشاركة المجلس من عدة ورش عمل ومشرعات لمناصرة والدفاع عن الحق فى سلامة الجسد عند تعامل المواطنيين مع اى موظف عمومى واحترام حقوق السجناء والمحتجزين وتعزيز مواد باب الحقوق والحريات بدستور2014 واختتم بملتقى المراجعة الدورية الشاملة حالة حقوق الانسان فى مصر والذى نظمه " القومى لحقوق الانسان " لاعداد التقرير النهائى لرفعه الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة.فى منصف مارس2014
واشار المنسق العام للمجلس المصرى الدولى تامر الجندي خلال المؤتمر الاعلامى الذى عقد اليوم على ضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف "استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وحيث ان مفهوم التعذيب ليس صحيحا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
وأكد ان مفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الامم المتحدة ينص" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
وشدد المنسق العام الى ضرورة أن يتم تفعيل المادة40والماده 15بند 2والمواد 117و126و127و282و309ومكرر(ا) من قانون الاجراءات الجنائية بالاضافة الى تغليظ العقوبة 127و129 من قانون العقوبات التى قد تصل الى 200جنية فقط لاستعمال القسوة او الاخلال بشرف الناس وهو مالا يتسق مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المادة السادسة والسابعة واعترض المنسق العام للمصرى الدولى ان يكون دور "القومى" رفع تقرير فالمواطن المصرى يريد افعال على ارض الواقع وليس مثل الزيارة الاشبه بالاعلامية لسجن وادى النطرون فالابدى ان يتقديم "القومى" بتعديل للمادة 126 الى المشرع
الحالى المستشار"عدلى منصور" والاستفادة من انه قامه دستورية كبرى قبل ان تنتقل السلطلة التشريعية الى مجلس النواب القادم وتتسع دائرة الجدل مع نواب منهم من هو ليس بفقيه بالقانون مثل رئيس محكمة دستورية ومنهم من يفقه بالقانون، موضحًا أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
طالب الدكتور صبرى غانم ، المستشار الاعلامى "للمصرى الدولى" باعتبار التعذيب جناية فى القانون، وأن يشمل تعريف التعذيب اي اعتداء بدني او نفسي معاقبة الموظف او المستخدم العام اذا قام بالتعذيب بنفسه او امر به ، او اقتصر دوره علي مجرد التحريض او الموافقة او السكوت او التواطؤ علي عملية التعذيب.
وأشار خلال المؤتمر إلى عدة توصيات اهمها وجود نيابة متخصصة في تحقيق ادعاءات التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة ويتم نسخ ادعاء التعذيب وتسليمه امامها فى نفس القسم علي أن يتم تزويدها بعدد كاف من المحققين المدربين ويكون تحت تصرفها جهاز خاص للتحقيقات يتبع النائب العام مباشرة موضحا إن إنشاء تلك النيابة وتزويد أعضائها بالمهارات الخاصة والامكانات اللوجستية المساعده سوف يكون لها ضمان تحقيقات تتصف بالمهنية في قضايا التعذيب فضلا عن إلزام أعضاء النيابة العامة بإجراء التحقيقات في ادعاءات التعذيب والتصرف فيها في مدي زمني قصير وتوجيههم
الي اتخاذ الإجراءات الجنائية وطلب إنزال العقوبات التأديبية بأي موظف عام يتسبب في تأخير تنفيذ قرارات النيابة بما يؤدي الي تأخير الاجراءات في بلاغات التعذيب.
وأوضح أن من أهم المقترحات التى تم طرحها من المؤسسات غير الحكومية ولم تلب حتى الان وضع دليل إرشادي من مكتب النائب العام لكيفية تصرف أعضاء النيابة في قضايا التعذيب وإلزامهم بأن يرسلوا الى مكتب النائب العام شهريا حصرًا بالقضايا التي تضمنت ادعاءات بالتعذيب وكيفية تصرفهم فيه، إضافة الى ان تقوم وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسات الاهلية بتدريب وكلاء النائب العام على كيفية التحقيق والاستجواب في قضايا التعذيب والاجراءات الفورية التي يمكن لوكلاء النيابة العامة استخدامها لعدم إفلات الجاني من العقاب.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في سلامة الجسد وكيفية استخدامها في قضايا التعذيب واستعمال القسوة، أن تقوم النيابة العامة بشكل دوري بالتفتيش علي أماكن الاحتجاز والتأكد من تطبيق القانون داخل تلك الأماكن وعدم وجود حالات احتجاز خارج إطار القانون أو سوء معاملة للمسجونين بحرمانهم من حقوقهم التي كفلها القانون لهم .
وشدد على ضرورة تدريب عدد أكبر من المحامين علي التعامل مع قضايا التعذيب والمعاملة القاسية والإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في حالة إخلال النيابة العامة بواجباتها من تحريك دعاوي المخاصمة الجنائية وغيرها من الإجراءات المترتبة علي إخلال أعضاء النيابة العامة بمسئولياتهم .
وطالب بإنشاء لجنة قضائية بوزارة الداخلية تكون هي المسئولة عن التحري في جميع مخالفات رجال الشرطة والتحقيق وإعداد تقارير رقابية فيها قبل إرسالها إلي النيابة العامة ، وكذلك تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين في انتهاكات ضباط الداخلية ومجنديها، إضافة إلى قيام نقابة الصحفيين بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني بتوفير تدريب للصحفيين العاملين بأقسام الحوادث والتحقيقات علي كيفية رصد وتوثيق جرائم التعذيب والمعاملة القاسية ومتابعتها حتي وصول الحالة الي ساحات المحاكم .
وأعلن تشجيع مقترح الأطباء الشرعيين بالاستقلال عن وزارة العدل واعتبارها هيئة منفصلة تخضع لإشراف القضاء عليها من الناحية الفنية ولرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من الناحية المالية ، ونناشدهم سرعة إصدار التقارير الطبية ، كما نقترح أن تتوسع النيابة العامة في الاعتراف بالتقارير الطبية التي يصدرها اطباء المستشفيات الحكومية بعد ان يقوم هولاء بحلف اليمين كالخبراء ، الأمر الذي ييسر عمل النيابة العامة ويقلل الضغط علي مصلحة الطب الشرعي في الكشف عن الاعتداءات البسيطة والتي لا تحتاج الي خبرات متخصصة .
كما طالب مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام ان تهتم بتغيير الثقافة المجتمعية تجاه المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا جنائية ، وأن لهؤلاء حقوق وواجبات لا يخل بها انهم ارتكبوا جرم يجب أن يحاسبوا عليه ، ويكون ذلك من خلال الندوات والمناقشات واستخدام الوسائل الفنية في طرح المشكلة وغيرها من وسائل التوعية المختلفة .
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لقضايا وبلاغات الشكاوي الواردة بهذا التقرير وكل البلاغات التي تقدمت بها الوحدة القانونية للسيد النائب العام ، وكذلك نطالب وزير الداخلية بالكشف عما تم في الشكاوي المقدمة ضد ضباط الداخلية بديوان الوزارة واختتم البيان بانه يناشد بتنظيم دورات تدريبية مكثفة لأعضاء النيابة علي التحقيق في قضايا التعذيب . وهي توصي النائب العام الجديد بأن يناقش تلك التوصيات ، كما أنها ستحاول أن تتواصل مع النائب العام من أجل تحسين وتطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.
واضاف المستشار سمير العصفورى انه من الضرورى تعديل المادتين( 129- 280) والإجراءات الجنائية (المواد 63 - 232) وتعديل لائحة السجون وإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بمواد دستور 2014 عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق بنود المواد (51-52-55-59-60-95-96-99-119) حرصاً على حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي وكرامتهم الانسانية.
وأشار اشرف عباس المحامى مدير الوحدة القانونية بالمصرى الدولى لحقوق الانسان ومؤسس مركز العدالة للقانون وحقوق الانسان بان التعذيب مصطلح عام يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آلامًا جسدية أونفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية، ويستعمل التعذيب في بعض الحالات لأغراض أخرى كفرض مجموعة من القيم والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المُعذِبة قيمًا أخلاقية ويعتبر التعذيب بكل
أنواعه منافيًا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أومعاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949 م المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب.
طالب المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات والخاصة بالتعذيب وذلك عقب مشاركة المجلس من عدة ورش عمل ومشرعات لمناصرة والدفاع عن الحق فى سلامة الجسد عند تعامل المواطنيين مع اى موظف عمومى واحترام حقوق السجناء والمحتجزين وتعزيز مواد باب الحقوق والحريات بدستور2014 واختتم بملتقى المراجعة الدورية الشاملة حالة حقوق الانسان فى مصر والذى نظمه " القومى لحقوق الانسان " لاعداد التقرير النهائى لرفعه الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة.فى منصف مارس2014
واشار المنسق العام للمجلس المصرى الدولى تامر الجندي خلال المؤتمر الاعلامى الذى عقد اليوم على ضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف "استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وحيث ان مفهوم التعذيب ليس صحيحا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
وأكد ان مفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الامم المتحدة ينص" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
وشدد المنسق العام الى ضرورة أن يتم تفعيل المادة40والماده 15بند 2والمواد 117و126و127و282و309ومكرر(ا) من قانون الاجراءات الجنائية بالاضافة الى تغليظ العقوبة 127و129 من قانون العقوبات التى قد تصل الى 200جنية فقط لاستعمال القسوة او الاخلال بشرف الناس وهو مالا يتسق مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المادة السادسة والسابعة واعترض المنسق العام للمصرى الدولى ان يكون دور "القومى" رفع تقرير فالمواطن المصرى يريد افعال على ارض الواقع وليس مثل الزيارة الاشبه بالاعلامية لسجن وادى النطرون فالابدى ان يتقديم "القومى" بتعديل للمادة 126 الى المشرع
الحالى المستشار"عدلى منصور" والاستفادة من انه قامه دستورية كبرى قبل ان تنتقل السلطلة التشريعية الى مجلس النواب القادم وتتسع دائرة الجدل مع نواب منهم من هو ليس بفقيه بالقانون مثل رئيس محكمة دستورية ومنهم من يفقه بالقانون، موضحًا أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
طالب الدكتور صبرى غانم ، المستشار الاعلامى "للمصرى الدولى" باعتبار التعذيب جناية فى القانون، وأن يشمل تعريف التعذيب اي اعتداء بدني او نفسي معاقبة الموظف او المستخدم العام اذا قام بالتعذيب بنفسه او امر به ، او اقتصر دوره علي مجرد التحريض او الموافقة او السكوت او التواطؤ علي عملية التعذيب.
وأشار خلال المؤتمر إلى عدة توصيات اهمها وجود نيابة متخصصة في تحقيق ادعاءات التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة ويتم نسخ ادعاء التعذيب وتسليمه امامها فى نفس القسم علي أن يتم تزويدها بعدد كاف من المحققين المدربين ويكون تحت تصرفها جهاز خاص للتحقيقات يتبع النائب العام مباشرة موضحا إن إنشاء تلك النيابة وتزويد أعضائها بالمهارات الخاصة والامكانات اللوجستية المساعده سوف يكون لها ضمان تحقيقات تتصف بالمهنية في قضايا التعذيب فضلا عن إلزام أعضاء النيابة العامة بإجراء التحقيقات في ادعاءات التعذيب والتصرف فيها في مدي زمني قصير وتوجيههم
الي اتخاذ الإجراءات الجنائية وطلب إنزال العقوبات التأديبية بأي موظف عام يتسبب في تأخير تنفيذ قرارات النيابة بما يؤدي الي تأخير الاجراءات في بلاغات التعذيب.
وأوضح أن من أهم المقترحات التى تم طرحها من المؤسسات غير الحكومية ولم تلب حتى الان وضع دليل إرشادي من مكتب النائب العام لكيفية تصرف أعضاء النيابة في قضايا التعذيب وإلزامهم بأن يرسلوا الى مكتب النائب العام شهريا حصرًا بالقضايا التي تضمنت ادعاءات بالتعذيب وكيفية تصرفهم فيه، إضافة الى ان تقوم وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسات الاهلية بتدريب وكلاء النائب العام على كيفية التحقيق والاستجواب في قضايا التعذيب والاجراءات الفورية التي يمكن لوكلاء النيابة العامة استخدامها لعدم إفلات الجاني من العقاب.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في سلامة الجسد وكيفية استخدامها في قضايا التعذيب واستعمال القسوة، أن تقوم النيابة العامة بشكل دوري بالتفتيش علي أماكن الاحتجاز والتأكد من تطبيق القانون داخل تلك الأماكن وعدم وجود حالات احتجاز خارج إطار القانون أو سوء معاملة للمسجونين بحرمانهم من حقوقهم التي كفلها القانون لهم .
وشدد على ضرورة تدريب عدد أكبر من المحامين علي التعامل مع قضايا التعذيب والمعاملة القاسية والإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في حالة إخلال النيابة العامة بواجباتها من تحريك دعاوي المخاصمة الجنائية وغيرها من الإجراءات المترتبة علي إخلال أعضاء النيابة العامة بمسئولياتهم .
وطالب بإنشاء لجنة قضائية بوزارة الداخلية تكون هي المسئولة عن التحري في جميع مخالفات رجال الشرطة والتحقيق وإعداد تقارير رقابية فيها قبل إرسالها إلي النيابة العامة ، وكذلك تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين في انتهاكات ضباط الداخلية ومجنديها، إضافة إلى قيام نقابة الصحفيين بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني بتوفير تدريب للصحفيين العاملين بأقسام الحوادث والتحقيقات علي كيفية رصد وتوثيق جرائم التعذيب والمعاملة القاسية ومتابعتها حتي وصول الحالة الي ساحات المحاكم .
وأعلن تشجيع مقترح الأطباء الشرعيين بالاستقلال عن وزارة العدل واعتبارها هيئة منفصلة تخضع لإشراف القضاء عليها من الناحية الفنية ولرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من الناحية المالية ، ونناشدهم سرعة إصدار التقارير الطبية ، كما نقترح أن تتوسع النيابة العامة في الاعتراف بالتقارير الطبية التي يصدرها اطباء المستشفيات الحكومية بعد ان يقوم هولاء بحلف اليمين كالخبراء ، الأمر الذي ييسر عمل النيابة العامة ويقلل الضغط علي مصلحة الطب الشرعي في الكشف عن الاعتداءات البسيطة والتي لا تحتاج الي خبرات متخصصة .
كما طالب مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام ان تهتم بتغيير الثقافة المجتمعية تجاه المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا جنائية ، وأن لهؤلاء حقوق وواجبات لا يخل بها انهم ارتكبوا جرم يجب أن يحاسبوا عليه ، ويكون ذلك من خلال الندوات والمناقشات واستخدام الوسائل الفنية في طرح المشكلة وغيرها من وسائل التوعية المختلفة .
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لقضايا وبلاغات الشكاوي الواردة بهذا التقرير وكل البلاغات التي تقدمت بها الوحدة القانونية للسيد النائب العام ، وكذلك نطالب وزير الداخلية بالكشف عما تم في الشكاوي المقدمة ضد ضباط الداخلية بديوان الوزارة واختتم البيان بانه يناشد بتنظيم دورات تدريبية مكثفة لأعضاء النيابة علي التحقيق في قضايا التعذيب . وهي توصي النائب العام الجديد بأن يناقش تلك التوصيات ، كما أنها ستحاول أن تتواصل مع النائب العام من أجل تحسين وتطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.
واضاف المستشار سمير العصفورى انه من الضرورى تعديل المادتين( 129- 280) والإجراءات الجنائية (المواد 63 - 232) وتعديل لائحة السجون وإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بمواد دستور 2014 عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق بنود المواد (51-52-55-59-60-95-96-99-119) حرصاً على حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي وكرامتهم الانسانية.
وأشار اشرف عباس المحامى مدير الوحدة القانونية بالمصرى الدولى لحقوق الانسان ومؤسس مركز العدالة للقانون وحقوق الانسان بان التعذيب مصطلح عام يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آلامًا جسدية أونفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية، ويستعمل التعذيب في بعض الحالات لأغراض أخرى كفرض مجموعة من القيم والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المُعذِبة قيمًا أخلاقية ويعتبر التعذيب بكل
أنواعه منافيًا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أومعاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949 م المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب.

التعليقات