شبهة عدم الدستورية تطارد قانون انتخابات الرئاسة

رام الله - دنيا الوطن
بكرى دردير
تنص الماده 142من الدستور(يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهوريه ان يزكى المترشح عشرون عضوا على الاقل من اعضاء مجلس النواب ؛او ان يؤيده ما لا يقل عن خمسه وعشرين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظه على الاقل وبحد ادنى الف مؤيد من كل محافظه .وفى جميع الاحوال لا يجوز تاييد اكثر من مرشح وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ) كما تنص الماده 228على ان (تتولى الجنه العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسيه القائمتين فى ناريخ العمل بالدستور ؛الاشراف الكامل على اول انتخابات تشريعيه ورئاسيه تاليه للعمل به ......) كما تنص المواد من208الى 210على الهيئه الوطنيه للانتخابات وعلى اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائيه على الانتخابات برمتها وفى جميع مراحلها ولم يرد بالدستور اى استثناءات . اذا لا اجتهاد مع وجود النص ولا يجوز لقانون الانتخابات الرئاسيه ان يستثنى اى اجراء من اجراءات الانتخابات ويجعله تحت اشراف جهه اخرى والا سوف يكون مصير هذه المواد القضاء بعدم دستوريتها وبطلان الانتخابات برمتها ونعود معها للمربع صفر . وقد استثنى قانون الانتخابات الاشراف القضائى فى حالتين اولا عندما يجعل اقرارات تأييد الرئاسه من اختصاص اعضاء الشهر العقارى وهم الى الان ليسوا اعضاء هيئه قضائيه ولم يتم تحويل الشهر العقارى الى هيئه قضائيه مستقله كما يطالب الاعضاء وبالتالى فلا يجوز لهم الاشراف على هذه الاقرارات حيث يشترط الاشراف القضائى الكامل وهذا ما تضمنته احكام المحكمه الدستوريه العليا فى اكثر من مناسبه . ان قرارات الرئاسه لهى مرحله اصيله واساسيه من مراحل الانتخابات لانه فى حالة عدم استكمال المرشح للعدد المطلوب فانه لا يمكنه الترقى للمرحله التاليه مباشرة وهى الاقتراع من خلال الصناديق لان اقارات الرئاسه هى مرحلة اقتراع لكنه داخل الشهر العقارى وبمعرفة الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى. ومما يدل على ذلك ان الاجراء الوحيد الذى يتم خارج اشراف الهيئات القضائيه هى اقرارات الرئاسه فهى تتم داخل الشهر العقارى فلا يوجد اى اجراء اخر يتم فى اى جهه وهذا ما يؤكد ان الشهر العقارى هو شريك اساسى للقضاء وانه بالفعل وبالواقع العملى هيئه قضائيه وليس مصلحه حكوميه كما يدعى البعض لانه باختصار فرع من فروع القضاء وجزء اصيل منه . كما تحوم شبهة عدم الدستوريه بالماده 28 من قانون الانتخابات التى اعطت الحق فى الاشراف على تصويت المصريين بالخارج لاعضاء السلك الدبلوماسى بالسفارات وهذا النص به مخالفه دستوريه صريحه حيث لا يجوز الاشراف الا لاعضاء الهيئات القضائيه ولايوجد اى استثناء بالدستور كما ان هناك احكام حديثه للمحكمه الدستوريه الزمت فيها البرلمان باصدار قانون الانتخابات يتضمن اشراف الهيئات القضائيه على الانتخابات بالخارج مما يتأكد معه عدم دستورية هذه الماده وبطلان الانتخابات وايضا التهديد بالعوده للمربع صفر والبلاد لا تتحمل كل هذا التخبط وعدم الاستقرار . لذلك فان الاعضاء القانونيون بالشهر العقارى يتقدمون باقتراحهم مجددا بتحويل الشهر العقارى الى هيئه قضائيه للقضاء على شبهة عدم الدستوريه فى الحالتين السابقتين بالداخل من خلال اشراف الشهر العقارى هيئه قضائيه على اقرارات الرئاسه ايضا بالخارج من خلال مكاتب الشهر العقارى الموجوده بالسفارات بالخارج التى يمكنها الاشراف على الانتخابات بالخارج لانها عند تحويل الشهر العقارى الى هيئه قضائيه سوف تصبح هذه المكاتب هيئه قضائيه ويحق لها الاشراف على الانتخابات