"المصرى الدولى"يطالب بالالتزام بالمادة "51و55" على المحتجزين بقسم شرطة اول الاسماعيلية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الوحده القانونية بالمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان برئاسة المستشار/حمدى نوارة بالإلتزام بإحترام وحماية الكرامة الانسانية للمحتجزين بأقسام الشرطة وعدم الترهيب والإيذاء البدني والمعنوي للمحتجزين بقس م أول الاسماعيلية حيث تلقي الاستاذ اشرف عباس المحامي مدير وحدة الدعم القانوني للمجلس أمس شكوي من شقيقة المدعو (هشام محمد عبدالرحمن سعيد) الذي تشكو فيه سوء المعاملة وإستخدام العنف والقسوة من بعض رجال المباحث بقسم أول الإسماعيلية فضلا عن الاعتداء البدني والنفسي وهتك عرض شقيقها بعصا خشبية علي حد قولها والجدير بالذكر انه محتجز منذ 3 شهور علي ذمة قضية
فحسب المادة 247 من الدستور «يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه»أصبح الدستور نافذا وملزما.
وينطبف هذا البلاغ على الحق فى الكرامة حيث نص الدستور فى مادته51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بحمايتها واحترامها
عدم تعرض المحبوس للإيذاء البدنى أو المعنوى أو التعذيب، حيث أصبح من حق من ألقى القبض عليه ألا يتم تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنيا ولا معنويا، وألا يتم الحجز إلا فى مكان مخصص لذلك، ويكون لائقاً إنسانياً وصحياً
وقد جاءت في أغلبة مواد باب الحقوق والحريات لتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا سيما وأنه قد تم الاستناد إلى مرجعية هذه المواثيق والتزام الدولة بها في متن المادة 93 والتي نصت على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر
طالبت الوحده القانونية بالمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان برئاسة المستشار/حمدى نوارة بالإلتزام بإحترام وحماية الكرامة الانسانية للمحتجزين بأقسام الشرطة وعدم الترهيب والإيذاء البدني والمعنوي للمحتجزين بقس م أول الاسماعيلية حيث تلقي الاستاذ اشرف عباس المحامي مدير وحدة الدعم القانوني للمجلس أمس شكوي من شقيقة المدعو (هشام محمد عبدالرحمن سعيد) الذي تشكو فيه سوء المعاملة وإستخدام العنف والقسوة من بعض رجال المباحث بقسم أول الإسماعيلية فضلا عن الاعتداء البدني والنفسي وهتك عرض شقيقها بعصا خشبية علي حد قولها والجدير بالذكر انه محتجز منذ 3 شهور علي ذمة قضية
وعلي الفور قامت الاستاذة (ع . م . ع . س) بتقديم شكوي لنيابة أول وبناءا عليه تم فتح تحقيق وأخذ اقوالها في المحضر المقيد برقم 9/2004 عرائض نيابة أول بتاريخ 28 يناير 2014 وأشار أ/اشرف عباس المحامي مدير الوحدة القانونية أن ما يحدث للمحتجزين بقسم شرطة أول حسب اقوال اخت المتهم يخالف الدستور ويوقع فاعلها تحت طائلة قانون العقوبات كما ان انتهاك حقوق المحتجزين يخالف ايضا الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصروالملتزمة بتنفيذها والتي نصت في دستور 2014 في المادة 93 علي أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر
وأكد تامرالجندى المنسق العام للمجلس انه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور رسمياً، أصبح الدستور نافذاً ومطبقاً، واكتسب المواطن المصرى عدداً من الحقوق والحريات بموجب مواد الدستور سواء خلال القبض عليه أو حبسه أو سجنه أو تفتيش منزله أو حريته الشخصية وحرمتها وأصبح محظوراً بموجب الدستور انتهاك هذه الحقوق والحريات، وهى حقوق يرى المجلس أنها لا تحتاج لتدخل المشرع او مجلس النواب المستقبلى ليصدر بشأنها قوانين لأنها حقوق تقريرية
فحسب المادة 247 من الدستور «يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه»أصبح الدستور نافذا وملزما.
وينطبف هذا البلاغ على الحق فى الكرامة حيث نص الدستور فى مادته51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بحمايتها واحترامها
عدم تعرض المحبوس للإيذاء البدنى أو المعنوى أو التعذيب، حيث أصبح من حق من ألقى القبض عليه ألا يتم تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنيا ولا معنويا، وألا يتم الحجز إلا فى مكان مخصص لذلك، ويكون لائقاً إنسانياً وصحياً
وقد جاءت في أغلبة مواد باب الحقوق والحريات لتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا سيما وأنه قد تم الاستناد إلى مرجعية هذه المواثيق والتزام الدولة بها في متن المادة 93 والتي نصت على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر
