لجنة الخمسين تقر مواد الحرية الشخصية والمساواة في تعديلات الدستور المصري
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المواد الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة".
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحافي إن إقرار هذه المواد تم بالتوافق دون الحاجة إلى إجراء تصويت.
ومن المقرر، حسب سلماوي، إرسال هذه المواد إلى لجنة من الخبراء لمراجعتها دستوريا وقانونيا وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى.
وتنص المادة 37 التي تم إقرارها على أن " الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته".
أما المادة 37 مكرر فتنص على أن "التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".
ولفت سلماوي في مؤتمر صحفي إلى أن المادة 38 تنص على أن المواطنين "لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ..تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
أما المادة 39 فتقول إن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
وأشار سلماوي إلى أن هناك فقرة في هذه المادة تم إرسالها إلى لجنة مصغرة لمراجعتها ورفع تقرير للجنة العامة بذلك قبل إقرارها، منوها إلى أن هذه الفقرة تنص:"وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة بحكم بات صدر بإلغائه".
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المواد الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة".
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحافي إن إقرار هذه المواد تم بالتوافق دون الحاجة إلى إجراء تصويت.
ومن المقرر، حسب سلماوي، إرسال هذه المواد إلى لجنة من الخبراء لمراجعتها دستوريا وقانونيا وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى.
وتنص المادة 37 التي تم إقرارها على أن " الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته".
أما المادة 37 مكرر فتنص على أن "التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".
ولفت سلماوي في مؤتمر صحفي إلى أن المادة 38 تنص على أن المواطنين "لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ..تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
أما المادة 39 فتقول إن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
وأشار سلماوي إلى أن هناك فقرة في هذه المادة تم إرسالها إلى لجنة مصغرة لمراجعتها ورفع تقرير للجنة العامة بذلك قبل إقرارها، منوها إلى أن هذه الفقرة تنص:"وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة بحكم بات صدر بإلغائه".

التعليقات