المنظمة العربية تطالب بتعديلات تشريعية لمنع التعذيب فى مصر
القاهرة - دنيا الوطن
عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، دورة تدريبية للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول استخدام آليات مناهضة التعذيب، وذلك بنادي المحامين بمدينة طلخا بالدقهلية، على مدار يومى الخميس والجمعة 27 و 28سبتمبر 2013 ، وذلك فى إطار حملة المنظمة لمناهضة التعذيب فى مصر والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين. أشارت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، خلا التدريب، إلى أن "التعذيب" يمثل موضع قلق للمجتمعين الدولى والمحلى، حيث هدفه ليس فقط التدمير البدنى فحسب بل في بعض الأحيان يكون هدفًا رئيسيًا له تدمير لإرادة مجتمعات بأسرها، وهو أمر يهم جميع شعوب العالم.
كما أشارت إلى أن هناك دراسات فى هذا الصدد قالت بالرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يحظران دائما التعذيب في أي ظرف من الظروف فإن التعذيب وسوء المعامله يمارسان في أكثر من نصف بلدان العالم، وبالرغم من التفاوت الصارخ بين الحظر المطلق المفروض علي التعذيب وانتشاره في العالم يبرز أهميه قيام الدول بإقرار وتنفيذ تدابير فعاله لحماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة.أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، خلال الدورة التدرريبة على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقا للماده 129 الخاصه باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصري، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
وشدد زارع على ضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة المصرية في الإعلان الخاص بالماده 21 و22 من معاهدة مناهضة التعذيب، والنص علي اعتبار جريمة التعذيب جريمة "مخله بالشرف".نادت المنظمة بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب وهي المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبا الإسراع في إصدار الأحكام في قضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان في جرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل لضمان الحيادية.وطالبت المنظمة خلال الدورة التدريبية بضرورة تبني تعريف "التعذيب" في القوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور في المادة الأولى الفقرة الأولي من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه فى جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر. كما أوصت بتفعيل دور النيابة فى مجال التحقيق فى بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دور النيابة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز.هذا وقد اوصت المنظمة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، وتكوين شبكة من المحامين
وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وذلك على النحو التالي
:1- تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126 - 129 - 280 - 282 ) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب
2- تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية.
3- مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب
4- السماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر
5- السماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز
6- تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب.
7- تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب.
8- تصنيف جريمة التعذيب باعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطني.المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، دورة تدريبية للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول استخدام آليات مناهضة التعذيب، وذلك بنادي المحامين بمدينة طلخا بالدقهلية، على مدار يومى الخميس والجمعة 27 و 28سبتمبر 2013 ، وذلك فى إطار حملة المنظمة لمناهضة التعذيب فى مصر والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين. أشارت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، خلا التدريب، إلى أن "التعذيب" يمثل موضع قلق للمجتمعين الدولى والمحلى، حيث هدفه ليس فقط التدمير البدنى فحسب بل في بعض الأحيان يكون هدفًا رئيسيًا له تدمير لإرادة مجتمعات بأسرها، وهو أمر يهم جميع شعوب العالم.
كما أشارت إلى أن هناك دراسات فى هذا الصدد قالت بالرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يحظران دائما التعذيب في أي ظرف من الظروف فإن التعذيب وسوء المعامله يمارسان في أكثر من نصف بلدان العالم، وبالرغم من التفاوت الصارخ بين الحظر المطلق المفروض علي التعذيب وانتشاره في العالم يبرز أهميه قيام الدول بإقرار وتنفيذ تدابير فعاله لحماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة.أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، خلال الدورة التدرريبة على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقا للماده 129 الخاصه باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصري، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
وشدد زارع على ضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة المصرية في الإعلان الخاص بالماده 21 و22 من معاهدة مناهضة التعذيب، والنص علي اعتبار جريمة التعذيب جريمة "مخله بالشرف".نادت المنظمة بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب وهي المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبا الإسراع في إصدار الأحكام في قضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان في جرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل لضمان الحيادية.وطالبت المنظمة خلال الدورة التدريبية بضرورة تبني تعريف "التعذيب" في القوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور في المادة الأولى الفقرة الأولي من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه فى جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر. كما أوصت بتفعيل دور النيابة فى مجال التحقيق فى بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دور النيابة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز.هذا وقد اوصت المنظمة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، وتكوين شبكة من المحامين
وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وذلك على النحو التالي
:1- تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126 - 129 - 280 - 282 ) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب
2- تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية.
3- مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب
4- السماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر
5- السماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز
6- تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب.
7- تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب.
8- تصنيف جريمة التعذيب باعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطني.المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

التعليقات