فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار يتوافق على (59) قرارا في الأسس الدستورية (سياسية، اقتصادية، اجتماعية)

صنعاء - دنيا الوطن حسان الحجاجي :

توافق فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار على 59 قرارا متعلقة بالأسس الدستورية العامة منها (14) قرارا في الأسس السياسية و(23) قرارا في الأسس الاقتصادية إضافة إلى (22) قرارا في الأسس الاجتماعية.

وتشكل هذه القرارات جزء من محور هوية الدولة
في الفريق.

نصوص القرارات التي تم التوافق عليها:

الأسس
السياسية

1- الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساسنظام
الحكم في الدولة ، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسائل قوة أخرى مخالفة لأحكام الدستور ، و تلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء .

2- إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ، وحظر
أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من انتهاء مدتهم .

3 - على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية
والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر
استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.

4- حظر استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية
والدعوة لتحقيق مصالح سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب.

5ـ -أن النظام السياسي، نظام ديمقراطي، يقوم
على التعددية السياسية والحزبية ، بهدف التداول السلمي للسلطة ، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على
ترخيص من أي جهة إدارية ، ويكتفى بوجود هيئة مستقله ،يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها ، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك .

ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء. ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة. ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها.

ولا يجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو
مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية
على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن بأنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها، ولا يجوز لها
الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي
الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية .

6 – يجرم استلام المسئولين في الدولة وأجهزتها
أو وجاهات اجتماعية أو غيرهم أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية، فيها شبهة الرشوة، أو لغرض سياسي، أكانت بصفة دورية أو على دفعات أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

7- تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي ، وعليها موائمة كل القوانين مع هذه المواثيق .

8- يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد ، من قبل
أي جهة كانت ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون

9 - يجرم  سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون

10-  تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن .

التعليقات