مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان: حبس الفتيات فى أحداث غمرة على ذمة التحقيق بدون حضور محامين إهدار لضمانات المحاكمة العادلة

القاهرة - دنيا الوطن
امرت نيابة وسط القاهرة الكلية بحبس 50 فتاة من جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 2 وتسليم حدثين لأهليهما، والجدير بالذكر ان محامى المركز قد تم منعه بالأمس من حضور التحقيق مع هؤلاء الفتيات فى معسكر السلام للأمن المركزى بعد ما تم اخباره من قبل أحد ضباط المعسكر بأن التحقيق سيبدأ معهن بعد بدء موعد حظر التجوال الأمر الذى يرى المركز معه استحالة وجود محامين لحضور التحقيق معهن .

جاء ذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها منطقة باب الشعرية وكوبرى غمرة بين الإخوان وأهالي المنطقة عقب الدعوة لجمعة الغضب حيث تم القبض على هؤلاء الفتيات بعد اختبائهن بمسجد ابو بكر الصديق بمنطقة غمرة .

ووجهت النيابة للمتهمات فى الدعوى رقم 3437 لسنة 2013 تهم الانضمام إلى جماعة بغرض تعطيل أحكام القانون ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين واستعمال القوة والعنف والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد استخدام والقتل
العمد والشروع في القتل والبلطجة .

ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان إذ يؤكد رفضه واستنكاره لإهدار حق المتهمات فى الدفاع عن انفسهن فإنه يؤكد على انه  لا جدال أن ضمانات إقامة العدالة تشكل ركنًلا أساسيًا لازمًا لحماية كافة حقوق الإنسان.

ومن هذا المنطلق تورد المادة الرابعة عشر من العهد الدولي المبادئ والحقوق التي تكفل ذلك فتتطلب المساواة بين الأفراد أمام القضاء, ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام قضاء مختص ومستقل ومحايد يتصف بالنزاهة, وينسحب ذلك على النواحي الإجرائية التي تحدد الضمانات القانونية للمتهم.

كذلك  يرى المركز انه لا بد من احترام مبدأ أن المتهم بريء
حتى تثبت إدانته ثبوتًا قطعيًا, وهو مبدأ أساسي لحماية حقوق الإنسان كما أنه يعني أن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتهام, وأن الشك يفسر دائمًا لصالح المتهم. وعلى السلطات
العامة كفالة الامتناع عن الأحكام المسبقة على نتيجة المحاكمة.

هذا وتكفل المادة الرابعة عشر من العهد الدولي عددًا من الضمانات لكل فرد توجه إليه تهمة جنائية حدها الأدنى يشمل إبلاغه فورًا بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه, وإتاحة الوقت الكافي للمتهم لإعداد دفاعه واحترام حقه في تكليف محام للدفاع عنه وحرية اتصاله بمحاميه وضمان سرية هذه الاتصالات .

التعليقات