منع محامى المركز و المنظمات الحقوقية من حضور التحقيق مع خمسين فتاة بمعسكر السلام للامن المركزى

رام الله - دنيا الوطن
اضطر محامى مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان للانصراف من امام معسكر السلام للامن المركزى بعد عدم تمكنه ، ومحامو المنظمات الحقوقية الحاضرة منذ الصباح الباكر ، من معرفة الموعد المحدد للتحقيق مع الفتيات المحتجزات بمقر المعسكر منذ صبيحة يوم السبت واللواتى لم يتم عرضهن حتى الأن  على النيابة العامة ، كما لم يتم تحديد ميعاد محدد لحضور النيابة العامة لاجراء التحقيق مع المحتجزات لينتظر الاهالى  والمحامون فى الشارع امام معسكر الامن المركزى لعدم وجود  مكان مناسب لانتظار اسر المحتجزات حيث جلس الاهالى ،والمحامين  على الرصيف امام المعسكر منذ  التاسعة صباحا ، وحتى قبيل موعد حظر التجول دون الاطمئنان على بناتهن ، او معرفة مصيرهن ، وتم ابلاغ المحامين من قبل احد ضباط المعسكر ان  تحقيقات النيابة سوف  تتم بعد بدء حظر التجوال ،الأمر الذى  يستحيل معه حضور اى من المحامين التحقيقات مع المحتجزات ، ولم تحدد وزارة العدل او النيابة العامة مواعيد التحقيق معهن .

والجدير بالذكر انه قد تم القبض على عدد خمسون فتاة من جماعة الاخوان على خلفية المسيرات ،والمظاهرات ،وكسر حظر التجول ، وقد فشل عدد كبير من أهالى هؤلاء الفتيات فى معرفة اماكن احتجازهن او موعد احالتهن للنيابة العامة للتحقيق معهن ، بينما توصل عدد قليل من الاهالى لاماكن احتجاز بناتهن عن طريق مكالمة خلسة من الفتيات قبل ان يفوجئن بغلق هواتف بناتهن وانقطاع الاتصال بهن .

وقد استطاع مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان حصر عدد من الفتيات المحتجزات والتنسيق مع اسرهن لتقديم المساعدة القانونية لهن وهن:

1-    ابرار محسن فتوح عامر (20 سنة) طالبة بكلية الصيدلة

2-    امنية محسن فتوح عامر (18سنة) طالبة بالثانونية العامة

3-    علياء محمود عوض (19 سنة) طالبة بالثانونية العامة

4-    - شيماء جابر على حسن (21 سنة)

5-    عائشة محمد عبد الله              

6-     حنان امين عبد الرحمن

7-     شيماء حمدان ثابت 20 سنة

8-    شادية يحيى حسن 

وحيث ان قانون الاجراءات الجنائية ينص فى هذا الشأن على:

1-المادة [124] فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.

2- المادة [125]

يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وينص قانون المحاماة فى ذلك الامر على:

1-المادة (49)

للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

2- المادة (52)

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني، ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

كما ان نصوص العهد الدولى لحقوق الانسان تؤكد على  :

اولا :الحق فى توكيل محام:

-          من حق كل مُحتَجز توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية (المبدآن 10 و17 من مجموعة المبادئ).

-         وينص المبدأ السابع من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين" على أن من حق المُحتَجزين الاستعانة بمحام فوراً، وبأية حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم.

-         وتنص المادة 14 (د) من العهد الدولي المذكور على أن كل محتجز من حقه "أن يُحاكَم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه". كما إن من حق كل محتجز أن يتشاور مع محاميه دون أن يكون ذلك على مسمع من أحد ( المبدأ 18 من مجموعة المبادئ). وتسري هذه الحقوق منذ لحظة القبض وأثناء فترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة، وأثناء التحقيق والمحاكمة، وأثناء إجراءات الاستئناف - المبدآن 1و7 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين .

ثانيا الحق في إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه:

من حق كل شخص إبلاغ أسرته بنبأ القبض عليه. فالقاعدة 92 من "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" ( القواعد النموذجية الدنيا) تنص على أنه يجب السماح للمتهم" بأن يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، وأن يُعطَى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه واستقبالهم".

لذلك يطالب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان كل من السادة /النائب العام، وزير العدل، المحامى العام بالاتى:

1-    ابلاغ اهالى المحتجزات بمكان  احتجاز بناتهن والتهم الموجهة لهم.

2-      إعداد كشوف بالمحاكم المختصة وعلى صفحة النيابة العامة على الانترنت باسماء المحتجزات والتهم الموجهة لهن.

3-    - الكشف عن موعد محدد لتحقيقات النيابة بحيث يعلم به  اسر المحتجزات ومحاميهم ومكان التحقيق ويكون ذلك الموعد لا يتعارض مع حظر التجول.

4-    - السماح لمحامى المحتجزات بحضور التحقيقات كضمانة للمحتجزات كفلها الدستور والقانون والمعاهدات الدولية والاتفاقيات المبرمة والموقعة عليها مصر ومبادى حقوق الانسان.

5-     توفير اماكن ملائمة لاسر ومحامى المحتجزات للتواجد بها اثناء التحقيقات.

6-    - الكشف عن نتائج التحقيقات فى اسرع وقت.

التعليقات