كم يبلغ مقدار "دية القتل" بحسب فتوى الشيخ عبد الكريم الكحلوت ؟

كم يبلغ مقدار "دية القتل" بحسب فتوى الشيخ عبد الكريم الكحلوت ؟
رام الله - دنيا الوطن
تعقيباً على ترسيم مبلغ 25 الف دينار كدية للقتل في فلسطين بحسب ما نشرت صحيفة فلسطين المحلية , أصدر مفتي قطاع غزة الشيخ عبد الكريم الكحلوت بياناً يوضح فيه مقدار دية القتل العمد والخطأ ..
ننشر نص الفتوى بالنص :

بسم الله الرحمن الرحيم

توضيح لمقدار الدية في فلسطين

إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل والتزاماً بكتاب الله وسنة رسوله ولله الحمد وعظيم المنة هتف وحي السماء على قلب محمد r وهو بعرفة في حجة الوداع بقول الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ) المائدة3.

وكتاب الله الكريم وسنة نبينا المطهرة حفظهما الله، وضحا لنا الحلال والحرام، وما انتقل رسول الله r إلى الرفيق الأعلى إلا وأحكام ديننا جملة وتفصيلاً كالشمس في ظهيرة النهار " لا اجتهاد مع النص".

ومن بين هذه القضايا النفس الإنسانية التي عصمها الله بإسلامها، قال رسول الله r :{ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه}.

ولذا كان القتل له صور ثلاثة .. تلك الجريمة التي يهتز لها عرش الله تعالى:

أولاً: قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )البقرة179، النفس بالنفس، وفي ذلك رادع قوي للمجرم على جريمته، ولذا قالت العرب في الجاهلية " القتل أنفى للقتل"، حين عُلم أن القاتل سيقتل كف عن جريمته وخاف على نفسه، ألا وهو القتل العمد.

ثانياً: الدية، وهي نوعان، وهي في جملتها -خطأً أو عمداً- ألف دينار من ذهب كما أشارت إلى ذلك السنة المطهرة ، والفرق بين العمد والخطأ في الدية أن دية العمد تؤخذ من مال الجاني ولا تقسط وتغلظ قابلة للزيادة على ما ذكرنا.

وأما دية القتل الخطأ فهي ألف دينار من ذهب تدفعها عائلة الجاني وتقسط على ثلاثة سنين، فمن تصدق بها فهي كفارة له، وعلى القاتل خطأ أو عمداً صيام شهرين متتابعين حقاً لله تعالى .

ولما كانت البلدان الإسلامية تتنوع في حياتها الاجتماعية، فالدية مائة إبل لأهل الإبل ومائتا بقرة لأهل البقر وألفا شاة من الغنم لأهل الغنم ومائتا حلة لأهل الحلل.

وحيث إننا أبناء فلسطين عامة من أهل الذهب، فالدية عندنا تقدر بألف دينار من الذهب أو قيمتها بالعملات النقدية المتداولة، (..ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ }إبراهيم14.

وقد ساءنا ما قرأناه في صحيفة فلسطين عن إلزام أهل فلسطين دفع دية المقتول خمسة وعشرين ألف دينار أردني فقط في حالة الخطأ ، فهذه فتوى أصدرتها وكان لها ظرف معين يوم أن كثر القتل المؤسف في بلدنا من أنفسنا وبأنفسنا تيسيراً لجمع الكلمة والمصالحة ورأب الصدع بين المسلمين، والحق أحق أن يتبع.

فالدية في وقتنا هذا هي كما بيّنا ألف دينار من الذهب لقتل الخطأ يزاد عليها الثلث في حال العمد.

هذا ما نلقى الله عليه.

التعليقات