مركز الكلمة يستنكر تطبيق الشريعة بدون قانون ينظمها
القاهرة - دنيا الوطن
اصدر وكيل نيابة مطاي بالمنيا (بصعيد مصر ) قرارا بجلد احد المواطنين ثمانون جلدة وتطبيق نص الاية 90 و91 من سورة المائدة والتى تحرم شرب الخمر وتكليف مأمور مركز الشرطة بتنفيذ القرار وفي حلة عدم تنفيذه يطبق علية نص الاية رقم 44و45و47 من سورة المائدة وهى عدم تطبيق شرع الله بسبب ضبطه في حالة سكر وكان المواطن محمد عيد رجب الذى يعمل بنقابة المهن الموسيقية تم اتهامة بحالة سكر فى الطريق العام وتحرر له المحضر رقم 1446 لسنة 2013 جنح مطاي وقد فوجئ محامية والمتهم عقب عرضة علي وكيل النائب العام بمطاي بصدور قرار بجلدة 80 جلدة بتهمة شرب الخمر وتكليف مأمور مركز شرطة مطاي بتنفيذ هذا القرار ( وهو مخالف لقانون العقوبات المصرى )
ونص القرار " يكلف احد السادة الضباط بتوقيع عقوبة حد شرب الخمر علي المتهم بعالية وهو ثمانون جلدة وفقا لما جاء بنص الاية رقم 90و91 من سورة المائدة وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يخضع المأمور المكلف بذلك للعقوبة بنص الاية 44و45و47 من سورة المائدة في كتاب الله عز وجل
وقد استنكر مركز الكلمة لحقوق الانسان هذا القرار لمخالفته لقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية لانه لايوجد نص حتى الان يعاقب بالجلد كما ان قرارات النيابة العامة تقتصر على احالة المتهم للمحاكمة فى حال ثبوت الاتهام او اخلاء سبيلة فى حالة التشكيك فى الاتهام ولا تملك اصدار احكام بالجلد او خلافة ويرى المركز ان هذه السابقة التى تعد الاولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى الحديث قد تشجع بعض وكلاء النيابه المنتمين لتيار الاسلام السياسى على اصدار قرارات مماثلة خلال الفترة القادمة مالم تتخذ الدولة اجراءات حاسمة وحازمة تجاة هؤلاء المتطرفين وابعادهم عن السلك القضائى
اصدر وكيل نيابة مطاي بالمنيا (بصعيد مصر ) قرارا بجلد احد المواطنين ثمانون جلدة وتطبيق نص الاية 90 و91 من سورة المائدة والتى تحرم شرب الخمر وتكليف مأمور مركز الشرطة بتنفيذ القرار وفي حلة عدم تنفيذه يطبق علية نص الاية رقم 44و45و47 من سورة المائدة وهى عدم تطبيق شرع الله بسبب ضبطه في حالة سكر وكان المواطن محمد عيد رجب الذى يعمل بنقابة المهن الموسيقية تم اتهامة بحالة سكر فى الطريق العام وتحرر له المحضر رقم 1446 لسنة 2013 جنح مطاي وقد فوجئ محامية والمتهم عقب عرضة علي وكيل النائب العام بمطاي بصدور قرار بجلدة 80 جلدة بتهمة شرب الخمر وتكليف مأمور مركز شرطة مطاي بتنفيذ هذا القرار ( وهو مخالف لقانون العقوبات المصرى )
ونص القرار " يكلف احد السادة الضباط بتوقيع عقوبة حد شرب الخمر علي المتهم بعالية وهو ثمانون جلدة وفقا لما جاء بنص الاية رقم 90و91 من سورة المائدة وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يخضع المأمور المكلف بذلك للعقوبة بنص الاية 44و45و47 من سورة المائدة في كتاب الله عز وجل
وقد استنكر مركز الكلمة لحقوق الانسان هذا القرار لمخالفته لقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية لانه لايوجد نص حتى الان يعاقب بالجلد كما ان قرارات النيابة العامة تقتصر على احالة المتهم للمحاكمة فى حال ثبوت الاتهام او اخلاء سبيلة فى حالة التشكيك فى الاتهام ولا تملك اصدار احكام بالجلد او خلافة ويرى المركز ان هذه السابقة التى تعد الاولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى الحديث قد تشجع بعض وكلاء النيابه المنتمين لتيار الاسلام السياسى على اصدار قرارات مماثلة خلال الفترة القادمة مالم تتخذ الدولة اجراءات حاسمة وحازمة تجاة هؤلاء المتطرفين وابعادهم عن السلك القضائى

التعليقات