وزير العدل يصدر قراراً وزارياً بشأن تنظيم منح التراخيص لمؤسسات التحكيم
غزة - دنيا الوطن
أصدر وزير العدل الفلسطيني الدكتور عطا الله أبو السبح اليوم الاثنين الموافق 8/4/2013م قراراً وزارياً بشأن تنظيم منح التراخيص لمؤسسات التحكيم، وقد نص القرار على أن منح مؤسسات التحكيم ترخيصاً بمزاولة التحكيم المؤسسي في فلسطين إذا ما استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون التحكيم ولائحته التنفيذية بعد أن تقدم طلباً بذلك لدى الدائرة المختصة بالوزارة ودفع الرسم القانوني ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على انتهاء مدة السنة، وإلا فإنه يشطب اسم المؤسسة من هذه القوائم تلقائياً، وتعتبر غير مرخصة وتعامل معاملة طالب ترخيص جديد.
وأكد الأستاذ أحمد الكحلوت مدير عام الإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات بوزارة العدل أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة في دعم قطاع العدالة، وتشجيع حل المنازعات باللجوء للوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق، وذلك عبر إيجاد الأرضية القانونية التي تنظم التحكيم المؤسسي وتسمح بترخيص مؤسسات مختصة بممارسة التحكيم، وصولاً إلى الهدف المنشود المتمثل في تخفيف العبء عن المحاكم، وتسهيل التقاضي بين الخصوم في أسرع وقت ممكن، وبتكلفة أقل، وبإجراءات أقل تعقيداً مع مراعاة الاستقلالية والمهنية والعدالة في إصدار الأحكام التي تصدر غالباً باقتناع من الخصوم وبناءً على تفاهمهم.
وأوضح الكحلوت أنه إذا عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فيكون الأطراف قد قبلوا تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة ويكون لها في سبيل ذلك تنظيم إجراءات التحكيم وتعيين هيئة التحكيم والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها، كما يترتب على هذه المؤسسات الالتزام بالأحكام الموضوعية والأصول الإجرائية المنصوص عليها في قانون التحكيم ولائحته التنفيذية شأنها في ذلك شأن المحكمين الأفراد.
وقد حذر الكحلوت أي مؤسسة سبق شطبها من قوائم التحكيم المؤسسي المعتمدة ولم تتقدم بطلب لتجديد الترخيص خلال المدة القانونية من ممارسة التحكيم المؤسسي، أو استخدام أية شعارات أو نماذج أو أختام تشير إلى أنها مرخصة من وزارة العدل، كما دعا الكحلوت مؤسسات التحكيم القائمة حالياً إلى تسوية أوضاعها القانونية وفقاً للقرار خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، تحت طائلة المسئولية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية في فلسطين
أصدر وزير العدل الفلسطيني الدكتور عطا الله أبو السبح اليوم الاثنين الموافق 8/4/2013م قراراً وزارياً بشأن تنظيم منح التراخيص لمؤسسات التحكيم، وقد نص القرار على أن منح مؤسسات التحكيم ترخيصاً بمزاولة التحكيم المؤسسي في فلسطين إذا ما استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون التحكيم ولائحته التنفيذية بعد أن تقدم طلباً بذلك لدى الدائرة المختصة بالوزارة ودفع الرسم القانوني ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على انتهاء مدة السنة، وإلا فإنه يشطب اسم المؤسسة من هذه القوائم تلقائياً، وتعتبر غير مرخصة وتعامل معاملة طالب ترخيص جديد.
وأكد الأستاذ أحمد الكحلوت مدير عام الإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات بوزارة العدل أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة في دعم قطاع العدالة، وتشجيع حل المنازعات باللجوء للوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق، وذلك عبر إيجاد الأرضية القانونية التي تنظم التحكيم المؤسسي وتسمح بترخيص مؤسسات مختصة بممارسة التحكيم، وصولاً إلى الهدف المنشود المتمثل في تخفيف العبء عن المحاكم، وتسهيل التقاضي بين الخصوم في أسرع وقت ممكن، وبتكلفة أقل، وبإجراءات أقل تعقيداً مع مراعاة الاستقلالية والمهنية والعدالة في إصدار الأحكام التي تصدر غالباً باقتناع من الخصوم وبناءً على تفاهمهم.
وأوضح الكحلوت أنه إذا عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فيكون الأطراف قد قبلوا تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة ويكون لها في سبيل ذلك تنظيم إجراءات التحكيم وتعيين هيئة التحكيم والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها، كما يترتب على هذه المؤسسات الالتزام بالأحكام الموضوعية والأصول الإجرائية المنصوص عليها في قانون التحكيم ولائحته التنفيذية شأنها في ذلك شأن المحكمين الأفراد.
وقد حذر الكحلوت أي مؤسسة سبق شطبها من قوائم التحكيم المؤسسي المعتمدة ولم تتقدم بطلب لتجديد الترخيص خلال المدة القانونية من ممارسة التحكيم المؤسسي، أو استخدام أية شعارات أو نماذج أو أختام تشير إلى أنها مرخصة من وزارة العدل، كما دعا الكحلوت مؤسسات التحكيم القائمة حالياً إلى تسوية أوضاعها القانونية وفقاً للقرار خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، تحت طائلة المسئولية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية في فلسطين

التعليقات