" معاقبة الضحية" الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى حرمان المدنيين الفلسطينيين من حقهم في جبر الضرر
غزة - دنيا الوطن
في شهر فبراير 2013، شطبت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع 14 دعوى تعويض رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر نتيجة لعمليات القتل والإصابة والخسائر المادية التي تعرض لها مدنيون فلسطينيون بسبب انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال الهجمات الحربية الإسرائيلية. وتأتي قرارات الشطب هذه ضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرتها السلطات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، والتي نتج عنها شطب عدد كبير من القضايا، وذلك بهدف حرمان الفلسطينيين من المطالبة بتعويضات في حال ارتكاب إسرائيل انتهاكات للقانون الدولي بحقهم.
ويسعى المركز من خلال هذه القضايا المدنية إلى ضمان الوفاء بمعايير القانون الدولي، والتي تقر بحق كل ضحية في جبر الضرر، حيث أن أية دولة تنتهك القانون الإنساني مطالبة بجبر الضرر بشكل كامل بشأن الخسائر أو الإصابات التي تلحق بالضحايا. ولكن السلطتين التشريعية والقضائية الإسرائيليتين قد فرضتا من خلال التعديلات والتشريعية والقرارات الأخيرة العديد من المعيقات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في طريق تحقيق العدالة للضحايا.
ومن بين القضايا الأربعة عشر المذكورة، شطبت المحكمة 11 منها استناداً إلى التعديل رقم 8 لقانون الإضرار المدنية الإسرائيلي (مسئولية الدولة) الذي أقر في عام 2012، والذي يعفي إسرائيل بشكل كامل من أية مسئولية تنشأ نتيجة للأضرار التي تلحق بسكان أي إقليم معادٍ خلال "عمل قتالي." ويتناقض هذا التعديل بشكل مباشر مع معايير القانون الدولي التي تمنع الدولة من إعفاء نفسها من أية مسئولية تقع على عاتقها فيما يتعلق بمخالفات جسيمة أو انتهاكات خطيرة ترتكب ضد المدنيين خلال عمليات حربية.
وشطبت المحكمة القضايا الثلاثة الأخرى بادعاء أنها لم تمتثل للمعايير الإجرائية التي تقضي بأن أي توكيل لقضية مدنية ترفع من قطاع غزة يعتبر صحيحاً إذا كان يحمل توقيع وختم هيئة دبلوماسية إسرائيلية. ولكن الالتزام بهذا الإجراء غير ممكن لأن المدعين من قطاع غزة يمنعون من دخول إسرائيل.
في شهر فبراير 2013، شطبت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع 14 دعوى تعويض رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر نتيجة لعمليات القتل والإصابة والخسائر المادية التي تعرض لها مدنيون فلسطينيون بسبب انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال الهجمات الحربية الإسرائيلية. وتأتي قرارات الشطب هذه ضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرتها السلطات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، والتي نتج عنها شطب عدد كبير من القضايا، وذلك بهدف حرمان الفلسطينيين من المطالبة بتعويضات في حال ارتكاب إسرائيل انتهاكات للقانون الدولي بحقهم.
ويسعى المركز من خلال هذه القضايا المدنية إلى ضمان الوفاء بمعايير القانون الدولي، والتي تقر بحق كل ضحية في جبر الضرر، حيث أن أية دولة تنتهك القانون الإنساني مطالبة بجبر الضرر بشكل كامل بشأن الخسائر أو الإصابات التي تلحق بالضحايا. ولكن السلطتين التشريعية والقضائية الإسرائيليتين قد فرضتا من خلال التعديلات والتشريعية والقرارات الأخيرة العديد من المعيقات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في طريق تحقيق العدالة للضحايا.
ومن بين القضايا الأربعة عشر المذكورة، شطبت المحكمة 11 منها استناداً إلى التعديل رقم 8 لقانون الإضرار المدنية الإسرائيلي (مسئولية الدولة) الذي أقر في عام 2012، والذي يعفي إسرائيل بشكل كامل من أية مسئولية تنشأ نتيجة للأضرار التي تلحق بسكان أي إقليم معادٍ خلال "عمل قتالي." ويتناقض هذا التعديل بشكل مباشر مع معايير القانون الدولي التي تمنع الدولة من إعفاء نفسها من أية مسئولية تقع على عاتقها فيما يتعلق بمخالفات جسيمة أو انتهاكات خطيرة ترتكب ضد المدنيين خلال عمليات حربية.
وشطبت المحكمة القضايا الثلاثة الأخرى بادعاء أنها لم تمتثل للمعايير الإجرائية التي تقضي بأن أي توكيل لقضية مدنية ترفع من قطاع غزة يعتبر صحيحاً إذا كان يحمل توقيع وختم هيئة دبلوماسية إسرائيلية. ولكن الالتزام بهذا الإجراء غير ممكن لأن المدعين من قطاع غزة يمنعون من دخول إسرائيل.

التعليقات