اعتقالات في مدينة اللاذقية
رام الله - دنيا الوطن
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن أجهزة الأمن السورية في محافظة اللاذقية أقدمت على اعتقل عددا من المواطنين في مدينة اللاذقية عرف منهم وما زالوا قيد الاعتقال حتى تاريخه .
1 - خالد ابو كاس
2- رفيق محمد سعيد رجب
3- جمال محمد سعيد زجب
4- سليم محمد سعيد رجب
5- مصطفى عبد الله خديجة
6- عبد الكريم خديجة
7- بسام حليمة
8- احمد شيخ خميس
9- عبد الستار شيخ عيسى
10- اسماعيل برو
11- وليد نعمان خضرو
12- عبد الكريم حسن قاسمو
13- احمد شالوخة
14- خليل عادل سقاطي
15- سامح الساعي
16- خضر حليمة
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهوما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً وتنفيذ بنود مراسيم العفو الاخيرة , تؤكد إدانتها لاعتقال وتوقيف هؤلاء المواطنين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم و كافة المعتقلين في السجون السورية ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
مجلس الإدارة
من الدستور السوري الجديد:
المادة الثالثة والثلاثون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والأربعون
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها
القانون-
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن أجهزة الأمن السورية في محافظة اللاذقية أقدمت على اعتقل عددا من المواطنين في مدينة اللاذقية عرف منهم وما زالوا قيد الاعتقال حتى تاريخه .
1 - خالد ابو كاس
2- رفيق محمد سعيد رجب
3- جمال محمد سعيد زجب
4- سليم محمد سعيد رجب
5- مصطفى عبد الله خديجة
6- عبد الكريم خديجة
7- بسام حليمة
8- احمد شيخ خميس
9- عبد الستار شيخ عيسى
10- اسماعيل برو
11- وليد نعمان خضرو
12- عبد الكريم حسن قاسمو
13- احمد شالوخة
14- خليل عادل سقاطي
15- سامح الساعي
16- خضر حليمة
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهوما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً وتنفيذ بنود مراسيم العفو الاخيرة , تؤكد إدانتها لاعتقال وتوقيف هؤلاء المواطنين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم و كافة المعتقلين في السجون السورية ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
مجلس الإدارة
من الدستور السوري الجديد:
المادة الثالثة والثلاثون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والأربعون
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها
القانون-

التعليقات